النظم القانونية للأوامر العسكرية بدولة مصر

بشكل عام فإن كل أوامر الحاكم العسكري – بمختلف درجاتها التشريعية – صدرت استناداً على قوانين الأحكام العرفية المتعاقبة التي صدرت قبل العمل بقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 حيث أن هذا القانون الأخير ألغي صراحة قوانين الأحكام العرفية وحل محلها والتي كان آخرها القانون رقم 533 لسنة 1954، وكذا صدرت هذه الأوامر استناداً على قرارات رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، وعلى قرارات رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ والتي كان آخرها القرار رقم 126 لسنة 2010. ومن دواعي إصدار الأوامر العسكرية نري أن المحكمة العليا قد انتهت في الطلب رقم 2 لسنة 6 ق إلى أن الأوامر العسكرية تصدر استجابة لدواعي السرعة في الإجراءات والتنفيذ ويمكن أن تواجه كافة الحالات الطارئة التي تتطلب مصلحة المجتمع معالجتها في حسم لمواجهة المتغيرات السريعة في المشاكل العامة للمواطنين.

ويعتبر رئيس الجمهورية هو الحاكم العسكري العام، ويعد قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 هو السند القانوني لأوامر رئيس الجمهورية حيث أن هذا القانون أناط برئيس الجمهورية تطبيق أحكامه. ولمعرفة السند القانوني لرئيس مجلس الوزراء في إصدار أوامر عسكرية تبين أن هناك أوامر عديدة متعاقبة صدرت من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الوزراء نائبا للحاكم العسكري العام والتي كان آخرها أمر رئيس الجمهورية رقم 3 لسنة 2011 بتعيين د / أحمد شفيق نائباً للحاكم العسكري العام ثم أمر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 1 لسنة 2011 بتعيين د / عصام شرف نائباً للحاكم العسكري العام، وتفويضه في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 فيما عدا اختصاصات معينة كإعلان حالة الطوارئ وإنهائها، وتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية طوارئ.

ويعد أمر رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 42 لسنة 1971 هو السند القانوني للمحافظين في إصدار الأوامر العسكرية حيث نص هذا الأمر في مادته الأولى على أن “يعين المحافظون حكاماً عسكريين كل في دائرة محافظته”.

فالأمر العسكري أو أمر الحاكم العسكري إما أن يكون صادراً عن رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري العام أو عن رئيس مجلس الوزراء بصفته نائب الحاكم العسكري العام، أو عن المحافظ بصفته حاكم عسكري في دائرة محافظته، وبالتالي فإن هؤلاء جميعا لهم أن يصدروا أوامر عسكرية كل في حدود اختصاصه وتفويضه.

وفي هذا الصدد نود أن ننوه إلى أن هناك أوامر عسكرية صدرت من قيادات عسكرية في مناطق معينة أُعلنت فيها حالة الطوارئ وذلك استناداً على الأمر رقم 29 لسنة 1952 ومثال ذلك تعيين مدير عام سلاح الحدود الملكي حاكماً عسكرياً في المناطق التابعة له، حيث أنه بمقتضي هذا الأمر واستناداً عليه أصدر مدير عام سلاح الحدود أوامر عسكرية في فترات معينة بمنطقة سيناء (فترة الخمسينيات والستينيات).

إعادة نشر بواسطة محاماة نت