المواد الخاصة بإجازة الأربع سنوات للموظفيين بالعراق

المادة -38-

اولاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله أياً منهم وبناءا على طلب الموظف منح من اكمل مدة اربع سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين اجازة بالراتب الاسمي الكامل لمدة اربع سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن اربع سنوات وتحتسب لأغراض التقاعد على ان تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة ولا يجوز قطع الاجازة خلال مدة تمتعه لأي سبب كان ويمارس الموظف خلال تمتعه بالاجازة العمل استثناءا من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل

ثانياً – للمتعاقد باجر مع الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او المحافظات طلب انهاء عقده اصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد او من يخوله لقاء مكافأة نقدية تعادل اجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ان لا تزيد عن اربعة وعشرين شهراً، ويستثنى من ذلك الخبير والمستشار والعسكري ورجل الشرطة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت