ضمان الإستحقاق وضمان العيوب الخفية في القانون المدني الجزائري

ضمان الاستحقاق :

1. المقصود بضمان الاستحقاق :
يقصد بضمان الاستحقاق التزام البائع بتعويض المشتري عما اصابه من ضرر بسبب المبيع ، ويرجع المشتري على البائع بضمان الاستحقاق اما بدعوى فرعية ( تدخل البائع في الدعوى ) واما بدعوى اصلية يرفعها المشتري بعد ثبوت الاستحقاق . المادتان 375. 376 من التقنين المدني الجزائري .

2. التعويض في حالة الاستحقاق الكلي :
– المقصود بالاستحقاق الكلي : حرمان المشتري من الحق المبيع كله كما لو تبين ان البائع قد باع مالايملك فحكم المالك باستحقاق المبيع ، او باع البائع المبيع مرة ثانية لمشتري ثان اكتسب ملكية المبيع بسبب تسجيل عقده اذا كان المبيع عقارا او بسبب حيازة المبيع بحسن نية اذا كلن ممنقولا ، المادة 375 تقنين مدني جزائري

3. عناصر التعويض :
طبقا لنص المادة 375 ق م ج فان التعويض يشمل مايلي :
1. قيمة المبيع وقت الاستحقاق او نزع اليد في النص الجزائري
2. قيمة الثمار التي التزم المشتري بردها لمن استحق المبيع ( المادة 338. قمج) والاصل حسن النية .
3. بعض المصروفات التي انطقها المشتري على البائع لحفظ وصاينة الشئ المبيع
4. مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق
5. التعويض عما لحق المشتري من خسارة وما فاته من كسب

4. أثر حسن النية( سوء النية المشتري على ضمان الاستحقاق ): المادة 375 ق م ج ، شرط حسن نية المشتري لكي يرجع بأي عنصر من عناصر التعويض الا اذا كان لايعلم حسن نية بسبب الاستحقاق .

– التعويض في حالة الاستحقاق الجزئي :
النصوص القانونية في التقنين المدني الجزائري المادة 376 كما يلي :
” في حالة نزع اليد الجزئي او في حالة وجود تكاليف عنه وكانت خسارة المشتري قد بلغت قدرا لو علمه المشتري لما اتم العقد ن كان له ان يطالب البائع بالمبالغ المبينة في المادة 375 مقابل رد المبيع مع اانتفاع الذي حصل عليه منه .

– الاتفاق على تعديل احكام الضمان
الاحكام السابقة الدكر هي مايجب تطبيقه وهي تنظم مايسمى بالضمان القانوني وليس قواعد الضمان من القواعد الآمرة ، بل هي قواعد مكملة

النصوص القانونية :
نص المادتان 377و378 ق م ج : ” يجوز للمتعاقد بمقتضى اتفاق خاص ان يزيد ا في ضمان نزع اليد او ينقصا منه او يسقطاه ويفترض في حق الارتفاق ان البائع قد اشترط عدم الضمان اذا كان هذا حقا ظاهرا او كان البائع قد اعلم به المشتري .
-ويكون باطلا كل شرط يسقط او ينقص اضمان
1. الاتفاق على زيادة الضمان
2. الاتفاق على انقاص الضمان
3. الاتفاق على اسقاط الضمان
– خصائص ضمان الاستحقاق :
1. قابلية الالتزام بضمان الاستحقاق للانقسام :
اذ تعدد البائعون فلا يلتزم كل منهم الا بما يخصه من مقدار التعويض .
2. تقادم ضمان الاستحقاق : 15 سنة التالية لصدور الحكم النهائي باستحقاق المبيع للغير

المبحث الثاني : ضمان العيوب الخفية :

المطلب الاول :تعريف وتحديد شروط ضمان العيوب الخفية :

الفرع الاول : تعريف ضمان العيوب الخفية :
أولا : العيب لغو : هو الوصمة أي النقيصة ومايخلو منه اصل الفطرة السليمة للشيئ .
الفقه المصري فيعرف العيب ان هشائية تعتري الشيئ على غير المألوف في حالته العادية كوهن اساس البناء او الصدع في الجدار او خدش في السيارة .
اما الفقه الفرنسي فيعرف العيب بأنه النقائص الموجودة في المبيع واتلي لا تظهر عند فحصها واكشف عليها والتي تمنع المشتري من استعماله وفقا للغاية المعدة لها .
الفقه الاسلامي ايضا يعرف العيب : فقد جاء في فتح الغدير للكمال بن همام انه كل مااوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب .
ويعرف العيب فيه بأنه ماتخلو منه الفطرة السليمة وينقص القيمة والمقصودة بالفطرة السليمة بالحالة الاصلية للشيئ .
ويعرف عبد الستار ابو غدة : مانقص عن الحلقة الطبيعية او عن الخلق الشرعي نقصانل له تاثير في ثمن المبيع .
باالاضافة الى التعاريف الفقهية ، هناك تعاريف قضائية ن فمحكمة النقض المصرية تعرف العيب الخفي : بأنه الآفة الطارئة التي تخلو منها الفطرة السليمة للمبيع .
وانتهت الى ان تسليم البائع الشيئ المصنوع من غير المادة التي اشترط صنعه منها لايعتبر عيبا خفيا موجبا للضمان على البائع .
اما محكمة ليون الفرنسية ن فتعرفه : ” بأنه النقص الذي يصيب الشيئ بشكل عارض ولايوجد حتما في كل الاشياء المماثلة ”
يمكننا القول أن العيب ان العيب الموجب للضمان هو آفة عارضة يخلو عنها الشيئ المبيع في اصله ولا تظهر عند البيع بفحص المبيع وان وجدت وهي تنق من قيمته ومن الانتفاع به اذا كان العيب هو الآفة :
موقف التشريعات من ضمان العيول الخفية :
لم يرد تعريف خاص للعيب الخفي في القانون المدني الجزائري الا انه لم يحمل النص عليه بل أورد شروطه في المادة 379 ق م ج
ونفس الشيئ بالنسبة للقانون الفرنسي اذ انه لم يعرف المشرع العيب الخفي الا انه اشار اليه في المادة 1641 من القانون المدني
وكذا المشرع اللبناني في المادة 428 قانون الموجبات والعقود ولكن لايعني ان التشريعات الحديثة هي الوحيدة التي اهتمت بفكرة ضمان العيب الخفي بل كانت لهذه الفكرة جذور تاريخية فأول ماظهرت في التشريع الحمورابي ثم تطوؤت حتى وصلت الى القانون الروماني .

ثانيا : الحكمة منن تقرير ضمان العيوب الخفية :
ان ضمان العيوب الخفية يساعد على زرع الثقة في تبادل التجاري وتحقيق الاستقرار في المعاملات ولذلك فالمشرع لم يلزم البائع بضمان عدم التعرض للمشتري في وضع يده على المبيع فقط بل الزمه كذلك بان نقل للمشتري حيازة نافعة لان المشتري عنده دفعه الثمن كان يصبو الى الفائدة المرجوة في المبيع فان وجدت به عيوب من شانها ان تحول دون الانتفاع بالمبيع فاساس عقد البيع ان يقوم البئع بتسليم المبيع خاليا من العيوب فان سلمه وبه شيئ قامت مسؤوليته وهي ضمانه للآثار المترتبة عليه .

ثالثا : شمول ضمان العيوب الخفية :
ان ضمان العيوب الخفية كضمان التعرض والاستحقاق يتجاوز نطاقه الى كل عقد ناقل للملكية والى كل عقد ينقل الانتفاع وذلك ان من ينقل الملكية والانتفاع الى شخص آخر يجب عليه ان ينقل حياة مفيدة حتى يتمكن من انتقلت اليه الملكية ان ينتفع يها .

رابعا : البيوع المستثناة من هذا الضمان :
هناك عقود بيع استثنيا من الضمان اما بسبب موضوعها او شكلها
1. بسبب الموضوع : فمثلا بيع الحيوانات الداجنة المصابة بأمر سارية فالعقد هنا باطل لمخالفة موضوعه للنظام العام م 284 من القانون الريفي الفرنسي لان هذه البيوع تخضع لنظام خاص بها .
2. بسبب الشكل : نصت المادة 485 ق م ج المقابلة للمادة 454 ق م م على مايلي : ” لاضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الادارية اذا كانت بالمزاد العلني “

الفرع الثاني ك شروط ضمان العيب الخفي ك
– أن يكون العيب قديما : ان يكون موجودا في المبيع وقت تسليمه للمشتري فلبائع يضمن خلو المبيع من العيوب الى حين تمام تسليمه للمشتري بحيث ان وقت انعقاد البيع هو الذي يجب ان يراعى بالنسبة لوجود العيب وهو الذي يتحقق من شروط الضمان بحيث لو ظهر العيب بعد البيع وقبل التسليم اعتبر عيبا طارئا واذا كان المبيع معينا بذاته وجب توافر العيب وقت البيع اما اذا كلن معينا بنوعه فقط فيعتد بوجود العيب وقت الافرز ويقع عبئ اثبات وجود العيب على عاتق المشتري .
– يجب ان يكون العيب خفيا: لاضمان على البائع اذا اهمل المشتري فحص المبيع بعناية الرجل العادي اة فحصه ولكن لم يتبينه لنقص خبرته عن مستوى الرجل العادي كما نصت المادة 379/2 حيث ن العيب الظاهر وقت البيع لايضمنه البائع مؤثرا .
– يجب ان يكون العيب مؤثرا : حسب تعريف المادة 339 ق م ج التي تقابل المادة 447 ق م الذي ينقص من قيمة المبيع او من الانتفاع به حسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور من قيمة المبيع او من الانتفاع به حسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقود البيع او حسبما يظهر من طبيعة او استعماله فالغاية الخاصة التي قصد المشتري ان يخصص المبيع لها دون ان تدل عليها طبيعة المبيع او طريقة اعداده ودون ان يعلنها المشتري للبائع لاتدخل في الاعتبار عند تحديد ما اذا كان العيب مؤثرا او غير مؤثرا وقد حذا القانون الجزائري حذوا القانون المصري فاعتبر البائع ملزما بضمان العيوب الخفية ولو لم يكن عالما بها م 379 ق م
4. ان لايكون العيب معلوم للمشتري وقت البيع : علم امشتري بالعيب عند الشراء يمنع من رجوعه بالضمان على البائع ويقع عبئ اثبات هذا العلم على عاتق البائع لان الاصل الا يقدم المشتري على الشراء رغم علمه بالعيب او من ثم يكون عليه عبئ الاثبات طبقا للقواعد العامة

المطلب الثاني ك أحكام واجراءات الواجب اتخاذها للخصول على الضمان 

الفرع الاول ك احكام ضمان العيوب الخفية :
اولا : حالة العيب الجسيم :معيار العيب الجسيم هو العيب الذي لو علمه المشتري وقت المبيع لما اقدم عبى الشراء ومتى كان الامر كذلك رد المشتري المبيع وما افاد منه من ثمار الى البائع وفي مقابل ذلك يطلب تعويضا شاملا لكافة العناصر التي تتضمنها المادة 375 ق م ج وهذا في حالة مااذا اختار دعوى الضمان اما اذا اختار المشتري دعوى الفسخ فله ان يسترد الثمن الذي دفعه الى البائع وليس قيمة المبيع عند ظهورالعيب وله ان يطاله بالتعويض اذا كان له محل .
ثانيا : حالة العيب الغير جسيم : معيار العيب غير الجسيم هو مى لم يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو علمه المشتري لاقدم على الشراء ولكن بثمن اقل فان المشتري في هذه الحالة ليس له رد المبيع وانما ان يطالب البائع بتعويض عما اصابه من ضرر بسبب العيب فان امكن اصلاح العيب طالب المشتري البائع باصلاحه بدلا من التويض المادة 376 ق مج الا ان بعض الفقه يرى ان هذا التعويض اذا اثبت المشتري فانه قد يزيد او ينقص تبعا لما اذا كلن البائع سيئ النية او حسن النية أي عالما بالعب او غير عالم به فان كان عالما به فانه يسأل عن كل الضرر المباشر والضرر غير المتوقع اما اذا كان حسن النية فانه لايسال الا عن الضر المباشر المتوقع فقط

الفرع الثاني : اجراءات الواجب اتخاذها للحصول على الضمان
لكي يحصل المشتري على الضمان يجب اولا ان يكون قد تفحص المبيع بعناية الرجل العادي اثناء التسليم واذا اكتشف العيب يجب اخطار المشتري بذلك في مدة معقولة وعلى البائع ان ينفذ التزامه تنفيذا عينيا واذا لم يقم بذلك كان على المشتري رفع الدعوى الضمان وهي اجراءات واجبة للحصول على التعويض .

أولا ك فحص المبيع واخطار البائع :
حيث يتضح من خلال المادة 380 ق مج ان المشتري عليه المبادرة باخطار البائع بالعيب فور كشفه لان السياسة التشريعية في ضمان العيب تقتضي عدم التراخي في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاثبات العيب والمبادرة الى رفع دعوى الضمان
وحتى يتمكن المشتري من رجوعه على البائع بضمان العيب عليه ان يخطر البائع بهذا العيب من وقت كشفه له حتى يتمكن البائع من تغييير المبيع او اصلاح العيب
الاخطار : هو عمل اجرائي ينقل به البائع تذمر المشتري من كون المبيع يحتوي على عيب معين يجعله غير مطابق للمنفعة المرجوة منه وغالبا مايكون مقدمة لدعوى قضائية .
بالنسبة لشكل الاخطار فالقانون الجزائري لم يشترط فيه شكلا معينا بل يكون بأي شكل يمكن ان يتم كتابة على يد محضر او بخطاب مسجل او عاي ويمكن ان يتم شفاهة او محادثة ويقع على المشتري عبئ اثبات قيامه بهذا الاخطار اما بالنسبة لمدة الاخطار فالمشرع لم يحدد مهلة معينة بل جاء بالصيغة التالية : في المادة 381 : أن يكون الاخبار بالعيب في المبيع في الوقت الملائم او في اجل مقبول .
وبالنسبة للفقه الاسلامي فهناك خلاف حول تحديد مهلة الاخطار ، لم يحد المذهب الحنفي مهلة للاخطار واعتبر السكوت الطويل بمثابة قبول العيب في حين يحددها المذهب المالكي بيومين اما المذهب الشافعي فأوجب ان يتم الابلاغ فورا حالة التأخر المشروع

ثانيا : رفع دعوى ضمان العيوب الخفية
بعد فحص المبيع واخطار البائع باعيب في الفترة معقولة ولم يجد الاخطار كان على المشتري رفع دعوى الضمان خلال سنة من وقت تسلم المبيع فعليا لا حكميالان التسليم الفعلي تنتقل حيازة المبيع الى المشتري حتى يتمكن من فحص المبيع والاطلاع عليه واما المشرع الفرنسي لم يحدد مدة لرفع الدعوى بل الزم المشتري يرفعها في خلال مدة معقولة وهذا من تاريخ اكتشاف العيب وليس من البيع او من يوم التسليم المادة 1648 ق م
وتجيز المادة 383/1 ق م ج الاتفاق على مدة اطول من السنة اذا نصت … مالم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول ن غير انه لايجوز للبائع ان يتمسك بسنة التقادم متى تبين انه اخفى العيب غشا منه .
ومعناه ان مدة سنة لايمكن تقصيرها لان تحديدها بهذا القدر مسألة تتعلق بالنظام العام ومع ذلك اجاز المشرع ان تكون هذه المدة اطول من سنة اذا قبل البائع ان يمدد فترة الضمان ، كما لايجوز للبائع ان يتمسك بمدة سنة اذا تبين اخفاءه للعيب بغش منه

آثـــــــــــــــــــار الدعوى :
كما ذكرنا سالفا ان المشتري بعد اخطار ه للبائع يجب عليه ان يرفع دعوى الضمان وهذه الدعوى تتمثل اما في حق الفسخ في كل المبيع او في جزء منه او في المطالبة بالتنفيذ العيني لكن هذا التنفيذ العيني لايخل بحق المشتري في طلب تعويض عن الضرر الذي اصابه بسبب وجود العيب
– ان الانتقاص في حالة الاستحقاق الجزئي يرجع الى سبب خارج عن المبيع وهو الحق الذي يدعيه الغير على المبيع
اما الانقاص في حالة العيب الخفي يرجع الى الشيئ ذاته

سقوط حق المشتري في الرجوع يالضمان

يسقط حق المشتري في الضمان في احدي الحالات التالية
أ- بالتقادم أي بمرور سنة من تسليم المبيع المادة 383 ق.م.ج لا تسقط بالتقادم دعوى الضمان بعد انقضاء سنة من تسليم المبيع حتى ولو لم يكشف لمشتري العيب الا بعد انقضاء هذا الأجل ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول غير انه لا يجوز البائع ان يتمسك بسنة التقدم متى تبين انه احقي العيب غشا منة او المقصود بالتسليم هو التسليم الفعلي لا الحكمي الا ان دعوى الضمان لا تسقط بمرور سنة بل بمرور 15 سنة من يوم اكتشاف العيب اذا كان البائع قد تعمد اخفاء العيب بغش منه المادة 383 ق.م.ج
ب- اهمال المشتري فحص المبيع في الوقت المناسب او عدم المبادرة الى اخطار البائع لدى كشفه العيب المادة 380\1 ق.م.ج
ج – بعض البيوع يسقط فيها حق الضمان : وهي البيوع القضائية والادارية التى تتم بالمزاد
د – التصرف في المبيع بعد كشف العيب أي نزول المشتري عن حق الضمان صراحة او ضمنا وقبولا للمبيع )
هـ : زوال العيب : وعناه انه اذا كان زوال العيب ليس نهائيا فالمشتري لا يفقد حقه في الضمان
و : حدوث عيب جديد في المبيع لدى المشتري : حيث اذا حدث جديد في المبيع لدى المشتري فليس له ان يستعمل دعوى ارجوع بضمان العيب وانما له الحق في الاحتفاظ بحقه في المطالبة بانقاص الثمن في حدود العيب القديم .

المطلب الثالث : الاتفاق على تعديل احكام ضمان العيوب الخفية

الاتفاق على الزيادة في الضمان :
حيث يجوز للمتعاقدين الزيادة في الضمان ومثل هذا الاتفاق يلقى على عاتق البائع التزامات جديدة الى جانب الالتزامات التي يفرضها عليه القانون لذا يجب ان تكون هذه الالتزامات الجديدة محددة كان يلتزم البائع بالضمان لمدة 3 سنوات مثلا او كأن يلتزم البائع بضمان كلك العيوب التي توجد في المبيع جسيمة كانت اوتافهة

الاتفاق على الانقاص من الضمان
قد يتم الاتفاق على على الانقاص من الضمان المفروض على البائع قانونا أي التقليل من التزامات البائع كان يتفق مع المشتري على ان لا يتحمل ضمان كل العيوب الجسيمة وانما يضمن بعضها فقط الا ان الاتفاق على تقصير مدة التقادم زهي سنة فهوامر غير ائز عملا بأحكام المادة 322/2 ويعد الاتفاق على الانقاص من الضمان اذا تعمد البائع اخفاء العيب 384
الاتفاق على الاعفاء من الضمان : قد يتم الاتفاث على عدم ضمان البائع للعيوب الخفية ومثل هذا الاتفاق جائز ولكن يجب الاتفاق على ذلك صراحة لكي يرتب اثره ويجب ان يكون كذلك البائع حسن النية أي لم يكن عالما بوجود العيب او اخفاءه غشا منه اذ في هذه الحالة يكون الاتفاق باطلا ويبقى البائع ملزما بالضمان 384 /2

المطلب الرابع ك ضمان البائع صلاحية المبيع مدة معينة
تن ضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة يعد ضمانا اتفاقيا واضافيا لاينشأ الا بالنص عليه صراحة وهو تشديد لضمان العيوب الخفية الذي ينص عليه القانون
ان هذا الضمان يلبي رغبة المشتري اذ يزيده من الضمان من جهة ومن جهة اخرى يرضي البائع لانه يبعث الثقة في سلعته ، ولهذا يكتفي المشتري بمطالبة البائع بضمان العيوب الخفية بل قد يشترط عليه ان يضمن له صلاحية المبيع للعمل مدة معينة كستة اشهر مثلا او سنة كما جرت العادة وهذا ماجرى خاصة بالنسبة لبعض الاشياء الدقيقة الصنع والسريعة العطب كالالت الميكانيكية والالات الكهرومنزلية وهذا يعتبر في الواقع نوعا من الزيادة في الضمان

خاتمة :
تجدر الاشارة الى ان هذه الضمانات والالتزامات الملقاة على عاتق البائع هي في الاصل ضمانات قانونية وهناك بالمقابل ضمانات اخرى اتفاقية ويختلف مضمون الضمان القانوني عن نظيره الضمان الاتفاقي من حيث الطبيعة ، فالنسبة للضمان القانوني يستطيع المشتري رد المبيع والمطالبة بالتعويضات الكاملة او الاحتفاظ