تأثير الحكم الجنائي على الدعوى المدنية

1- حجية الحكم الجنائي أمام القضاء غير الجنائي

إذا كان قد صدر في الدعوى الجنائيه حكم بات قبل رفع الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية ، أو عندما توقف المحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المنظوره امامها لحين صدور حكم بات في الدعوى الجنائيه المنظور امام المحكمة الجنائيه ثم يصدر هذا الحكم اثناء نظر الدعوى المدنيه فإن الحكم كان صادرا بالبراءه او الادانه وذلك فيما يتعلق باثبات وقوع الجريمه وبوصفها القانوني وكذلك بنسبتها الي مرتكبها ومنعي ذلك ان المحكمة المدنية تلزم بالتسليم بهذا الحكم الجنائي وان ترتب عليه نتائجه المدنية سواء بالحكم بالتعويض او برفض التعويض وهذا هو المقصود بحجية الحكم الجنائي امام القضاء المدني وعلي هذا نصت الماده 456 من قانون الاجراءات الجنائيه ” يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائيه في موضوع الدعوى الجنائيه بالبراءه أو الادانه قوة الشيء المحكوم فيه امام المحكمة المدنيه في الدعاوى التي لم تكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمه وبوصفها القانوني ونسيتها الي فاعلها ويكون للحكم بالبراءه هذه القوه سواء بني علي انتفاء التهمه أو علي عدم كفايه الادله ، ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا علي ان الفعل لا يعاقب عليه القانون” ويلاحظ ان المقصود بالمحاكم المدنيه هنا المحاكم غير الجنائيه فتكون للحكم الجنائي حجيته امام المحاكم الاداريه والتأديبيه وغيرها

حكمة الحجية :

ويرجع تقرير حجية الحكم الجنائي علي القضاء الي سلطات القضاء الجنائي أوسع في التثبيت من حصول الواقعه في حق المتهم ذلك ان المحاكمه الجنائيه يسبقها عاده تحقيق مفصل فمن الطبيعي ان تكون النتائج التي ينتهي اليها القضاء الجنائي اقرب الي الحقيقه من ايه نتيجه اخري يمكن ان ينتهي اليها قضاء اخر ومن جهة اخري فإن الدعوى الجنائيه ملك المجتمع بأسره وترفع باسمه ولذلك كان من الضروري ان يكون الحكم الصادر فيها حجه علي الكافه ، فضلا عن انه ليس من المصلحة حصول التضارب في الاحكام فيصدر القاضي الجنائي حكما ثم يصدر القاضي المدني حكما اخر علي خلافه .
علي أن هذه الحجج لم تمنع بعض الشراح من عدم تقبل قاعده حجية الجنائي علي المدني وعدم اقتناعهم بمبرراتها فيرون ان الاحكام الجنائيه ليست دائما صائبه فكثيرا ما تشوبها اخطاء ، وفضلا عن ذلك فإن قاعده حجية الحكم الجنائي لم تحقق الغرض منها وهو منع التعارض بين الاحكام اذ ان هذا التعارض يحدث حاليا رغم وجود هذه الحجية مثال ذلك اذا فصلت المحكمة المدنية نهائيا قبل رفع الدعوى الجنائيه وكذلك في الحالات التي يصدر فيها حكم من محكمة الجنح ولا ي طعن عليه المتهم ولا النيابه العامة في الدعوى الجنائيه ويطعن عليه المدعي المدني وحده فيما قضي به في الدعوى المدنية هنا تصدر المحكمة الاستئنافيه حكمها في الدعوى المدنية غير متقيده بالحكم الجنائي الذي صار باتا بعدم الطعن عليه .

شرط الحجيه:

يشترط لكي يكون الحكم الجنائي حجية امام القضاء المدني ان يكون الحكم الجنائي قد صدر باتا من محكمة قضائيه مصريه فاصلا في موضوع الدعوى الجنائيه.
والواقع ان هذا الشرط هو نفس شرط حجية الحكم الجنائي الذي يمنع القاض ي الجنائي من اعاده نظر دعوى سبق صدور حكم فيها باستثناء وحده الخصوم والموضوع ، فحجية الحكم الجنائي علي المدني قائمه مع اختلاف الخصوم والموضوع ، ولا يشترط سوي وحده الواقعه التي قامت عليها كل من الدعويين الجنائيه والمدنيه فلا حجية لغير الاحكام فجميع قرارات التحقيق سواء كانت بالاحالة الي المحاكمة أو بأن لا وجه لاقامه الدعوة أيا كانت اسبابها ـ قانونيه او متعلقه بالوقائع ، وسواء ادعي المجني عليه فيها مدنيا امام سلطه التحقيق ام لم يدع لا تعتبر احكاما قضائيه ولذلك لا حجية لها امام المحاكم المدنية . ويشترط في الحكم كي تكون له حجية أن يكون صادرا من محكمة مصريه يستوي في ذلك ان تكون المحكمة عادية او محكمة خاصة او استثنائيه كمحاكم امن الدوله او المحاكم العسكريه ويشترط ان يكون الحكم الجنائي فاصلا في موضوع الدعوى الجنائيه حتي تكون له هذه الحجية فالاحكام التمهيديه والتحضيريه لا حجية لها ويشترط ايضا ان يكون باتا أي استنفذ طرق الطعن العادية وطرق الطعن بالنقض . فأن لم يكن كذلك فواجب المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المدنية حتي يصير الحكم الجنائي باتا او يلغي

نطاق الحجية :

تتحدد نطاق حجية الحكم الجنائي امام القضاء المدني علي النحو التالي :-

1- الدعوى المدنية المرفوعه امام المحكمة المدنيه :

لا تسري حجية الحكم الجنائي علي الدعوى المدنية الا اذا كانت مرفوعه امام المحكمة المدنيه فلا حجية للحكم الجنائي علي الدعوى المدنية المرفوعه امام المحكمة الجنائيه بالتبعيه لدعوى جنائيه منظوره امامها . لانتفاء الحكمة من ذلك . لان هذه الدعوى يفصل فيها القضاء الجنائي ذاته وتخضع في اجراءاتها لقانون الاجراءات الجنائيه فإذا حدث وصدر الحكم الجنائي في الدعويين الجنائيه والمدنيه التابعه لها ولم يطعن المتهم ولا النيابه العامه في الشق الجنائي من الحكم ثم طعن المدعي المدني وحده في الشق المدني ، حينئذ ستكون الدعوى المدنية وحدها امام محكمة الجنح المستأنفه ، فيكون لها أن تفصل في الدعوى المدنية المرفوعه امامها دون التقيد بالحكم الجنائي رغم أنه صار باتا ، فإذا كان الحكم الاخير صادرا بالبراءه فليس ما يمنع المحكمة الاستئنافيه من القضاء بالتعويض للمجني عليه استنادا أي ارتكاب المتهم الجريمه .
ويشترط الا يكون القضاء المدني قد فصل في الدعوى المدنية نهائيا . اما اذا كان قد فصل وصار حكمها باتا فلا حجية لحكم جنائي يصدر بعد ذلك حتي لو تعارض مع الحكم المدني .

2- وحده الواقعه :

لا تسري حجية الحكم ا لجنائي امام القاضي المدني الا في حدود الواقعه التي فصل فيها الحكم الجنائي فيجب ان تكون الواقعه التي فصل فيها هذا الحكم الجنائي هي ذات الواقعه التي رفعت الدعوى المدنية امام القاضي المدني بطلب التعويض عن الاضرار التي سببتها ويقصد بوحده الواقعه وحده الفعل المادي وهي العله التي تقررت من اجلها قاعده حجية الحكم الجنائي امام القضاء المدني وتطبيقا لذلك قضي بأنه يجب ان تكون للحكم الجنائي الصادر بالادانه حجية امام المحاكم الجنائيه والا ادي ذلك الي وجود تناقض بين الحكم الجنائي والحكم المدني بشان فعل واحد بعينه هو ان استوجب العقاب كما قضي بان اذا كان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 4389 لسنه 75 بولاق الدكرور بتاريخ 21/12/1975 انه قضي ببراءه المطعون ضده الاول من تهمه فصل الطاعن من عمله قبل عرض الامر علي اللجنة الثلاثية استنادا الي انه لم يقم دليل علي ان المطعون ضده الاول قام بفصل الطاعن من عمله وكان الطاعن لا يماري في ان واقعه الفصل التي تأسس عليها طلب التعويض هي ذاتها التي قضي الحكم الجنائي بعدم قيام الدليل عليها ، فإن الحكم الجنائي سالف الذكر التي قضي الحكم الجنائي بعدم قيام الدليل عليه ، فإن الحكم الجنائي سالف الذكر يكون قد فصل في قضائه فصلا لازما في واقعه هي الاساس المشترك بين الدعويين الجنائيه والمدنيه ويحوز في هذه الواقعه حجية الشيء المحكوم به امام المحكمة المدنية تتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليه ان تخالفه

3- قصر الحجية علي مدي ثبوت الواقعه

اذا تبين ان الواقعه المرفوع بشأنها دعوى التعويض المدني امام المحكمة المدنية هي نفسها اواقعه الجنائيه التي فصل فيه الحكم الجنائي ، فتقتصر حجية الحكم الحكم الجنائي امام القضاء المدني علي ما فصل فيه الحكم الجنائي من حيث ثبون الواقعه الجنائيه المنسوبه للمتهم او عدم ثبوتها فإذا قضي الحكم الجنائي بالادانه استنادا الي ثبوت الواقعه الجنائيه الماديه في حق المتهم فإن هذا الحكم يحوز حجية امام القاضي المدني ولا يستطيع الاخير ان يرفض الحكم بالتعويض لمن اصابه ضرر من هذه الجريمه بدعوى عدم ثبوت الواقعه وكذلك اذا قضي الحكم الجنائي بالبراءه وكان مبني البراءه انتفاء الواقعه المادية نفسها او عدم كفايه الادله عليها فتكون للحكم الجنائي حجيته ويمتنع علي المحكمة المدنية الحكم بالتعويض المدني

4-الوصف الجنائي للواقعه

متي فصل الحكم الجنائي في الواقعه الجنائيه المرفوعه بها الدعوى بوصف معين فيكون لهذا الوصف حجية امام القاضي المدني ولا يملك ان يعطيه وصفا جنائيا مخالفا لذلك الوصف فإذا قضي الحكم الجنائي بان وصف الواقعه المرفوعه بها الدعوى خيانه امانه فلا يقبل من المحكمة المدنية ان تخالف هذا الوصف وتخلع علي افعل وصف السرقه.

5- فصل الحكم الجنائي في واقعه ضروريه للفصل في الدعوى الجنائيه

اذا فصل الحكم الجنائي في واقعه مدنية فلا يكون له في هذه الخصوصية حجية ما الا اذا كتم فصله فيها ضروريا للفصل في الدعوى الجنائيه وتطبيقا لذلك قضي بأن الحكم الجنائي الصادر في جريمه اعطاء شيك بدون رصيد لا يحوز قوة الامر المقضي بالنسبه الي الدعوى المدنية التي ترفع من بعد امام المحكمة المدنية الا فيما فصل فيه فصلا لازما من وقوع هذا الفعل منسوبا الي فاعله فلا شأن له بالسبب الذي استطرد اليه من انه اعطي مقابل دين معين وكذلك لا يحوز حجية قول الحكم الجنائي ان المال المسروق يساوي مقدارا معينا ولا تقرير الحكم الجنائي ان المال المسروق يساوي مقدارا معينا ولا تقرير الحكم الجنائي بأن الواقعه تشكل جريمه منظمه او جريمه ارهاب فأيه واقعه يتطرق اليها الحكم الجنائي لا تتعلق باثبات وقوع الجريمه ولا بوصفها القانوني ولا نسبتها

مساهمة غير المتهم في ارتكاب الجريمه أو في احداث الضرر

قد يحدث ان ينتهي الحكم الجنائي الي تقرير ان غير المتهم قد ساهم في ارتكاب الجريمه أو ان المجني عليه أو غيره قد ساهم بخطئه مع المتهم في احداث اضرر فهل يحوز هذا التقرير من جانب الحكم الجنائي حجية امام القاضي المدني اذا ما رفعت اليه دعوى مدنية بطلب التعويض عن هذا الضرر ؟ الراي السائد فقها وقضاء ان هذا التقرير من جانب الحكم الجنائي لا يحوز حجية امام القاضي المدني ويستطيع الاخير ان يحكم علي خلافه أي يستطيع – وهو في مقام تقدير التعويض اعمالا للماده 216 من القانون المدني – ان يحكم بان المجني عليه او الغير قد ساهما في احداث الضرر علي الرغم من ان الحكم الجنائي يكون قد نفي ذلك وذلك تاسيسا علي ان اتهاء الحكم الجنائي الي ان غير المتهم ساهم معه في ارتكاب الجريمه سواء كان المجني عليه او غيره او ان احدا لم يساهم مع المتهم في ذلك امر يتعلق بتقدير العقوبه بين حديها الادني والاقصي وهذا التقرير مسأله لا يلتزم القاضي الجنائي بتسبيبها وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المدنية بتأييد حكم محكمة الموضوع الذي كان قد قضي بتعويض المضرور من جريمه اصابه خطأ بمبلغ لم يتجاوز نصف ما طلبه مستنده في ذلك الي ان المجني عليه (الذي كان عمره سبع سنوات ) قد ساهم بخطئه في وقوع الحادث كما اشترك والده في الخطأ لتركه ابنه دون رقابه وغني عن البيان ان هذا التقرر من جانب الحكم الجنائي لم يرد النص عليه في منطوقه بمعني انه لم يكن معروضا علي القاضي الجنائي الفصل في مسئوليه من ساهم مع المتهم جنائيا اما ان كان الحكم الجنائي قد فصل في ان متهما مسئول بصفته فاعلا للجريمه ومتهما اخر مسئول بصفته فاعلا معه او شريكا له وأوقع علي هذا الاخر عقوبه جنائيه او قرر انه غير مسئول جنائيا وحكم ببراءته فيكون لهذا الحكم حجيته امام القضاء المدني

6- مدي حجية احكام البراءه

نصت الماده 456 من قانون الاجراءات الجنائيه علي انه الجنائيه ” يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائيه في موضوع الدعوى الجنائيه بالبراءه أو الادانه قوة الشيء المحكوم فيه امام المحكمة المدنيه في الدعاوى التي لم تكن قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمه وبوصفها القانوني ونسيتها الي فاعلها ويكون للحكم بالبراءه هذه القوه سواء بني علي انتفاء التهمه أو علي عدم كفايه الادله ، ولا تكون له هذه القوة اذا كان مبنيا علي ان الفعل لا يعاقب عليه القانون ” وعلي ذلك اذا كان مبني الحكم الجنائي الصادر بالبراءه ان الفعل غير معاقب عليه جنائيا لعدم وجود نص جنائي يعاقب عليه ، فلا تكون لهذا الحكم قوة الشيء المحكوم فيه امام المحكمة المدنية وبالتالي فإنه لا يمنه هذه المحكمة من البحث فيما اذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفه الجريمه قد نشأ عنه ضرر يصح ان يكون اساسا للتعويض طبقا لاحكام القانون المدني مثل مسئوليه حارس الاشياء.
واذا حكمت المحكمة بالبراءه لان القانون الجنائي لا يعاقب المتهم لانتفاء الركن المعنوي لديه كعدم ثبوت القصد الجنائي مثلا أي مع ثبوت الواقعه ماديا فلا تكون لهذا الحكم حجية امام القاضي المدني تمنعه من الحكم بالتعويض ويكون لهذا القاضي ان يحكم بالتعويض علي اساس القانون المدني ، فإذا صدر حكم بالبراءه في جنحة ضرب عمد علي اساس تخلف القصد الجنائي فليس ما يمنع من صدور حكم القاضي المدني بالتعويض علي اساس وجود اهمال من الفاعل ادي الي اصابه المجني عليه وحدوث ضرر له من جراء اصابته وتطبيقا لذلك قضي بأنه “لما كان الحكم الجنائي قد خلص الي ان واقعه فقد المبلغ موضوع الدعوى ثابته في حق المستأنف ضده الاول الا انها لا تكون جريمه اختلاس للشك في توافر نيه الاختلاس ومن ثم فلا حجية للحكم الجنائي امام المحكمة المدنية لاختاف الوصف القانوني للفعل المكون للاساس المشترك بين الدعويين مما مفاده ان الحكم الجنائي لم يتطرق لبحث واقعه اهمال الطاعن الاول في اداء عمله واخلاله بواجباته الاساسيه مما ترتب عليه فقد المبلغ انف الذكر وهي واقعه لم يكن الفصل فيها ضروريا او لازما للفصل في التهمه المسنده اليه لما كان ذلك وكان مؤدي الماده 456 من قانون الاجراءات الجنائيه والماده 102 من قانون الاثبات ، ان الحكم الصادرؤ في المواد الجنائيه لا تكون له حجية في الدعوى المدنية امام المحاكم المدنية الا اذا كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل ونسبته الي فاعله فالحكم الجنائي الصادر بالبراءه اذا كالن مبنيا علي ان الفعل لا يعاقب عليه القانون ، سواء كان ذلك لانتفاء القصد الجنائي او لسبب اخر فإنه لا تكون له حجيه الشيء المحكوم فيه امام المحكمة المدنيه وبالتالي فإنه لا يمنع تلك المحكمة من البحث فيما اذا كان هذا الفعل مع تجرده من صفه الجريمه قد نشأ عنه ضرر يصح ان يكون اساسا للتعويض

حجية الجنائي علي المدني علي النظام العام :

القاعده التي تقرر حجية الحكم الجنائي امام المحاكم المدنية من النظام العام فيجب علي المحكمة اعمالها من تلقاء نفسها ، ولكل من الخصوم التمسك بها في ايه حاله كانت عليها الدعوى ، وليس لاحد ان يتنازل عنها مع ملاحظة فهم تعبير المحاكم المدنية علي انها جميع المحاكم غير الجنائيه فحجية الحكم الجنائي تقوم امام ايه محكمة غير جنائيه مثل المحاكم الاداريه وغيرها.

– بقلم د:الدكتور عادل عامر –