المراحل القانونية لمسطرة التحفيظ الجماعي

لقد نص الظهير الشريف رقم 1.69.174 بتاريخ 25.7.1969 بشان التحفيظ الجماعي للأملاك القروية على مختلف المراحل التي تقطعها مسطرة التحفيظ الجماعي وذلك على الشكل التالي:

1- اختيار المنطقة:

يتم اختيار المنطقة القروية التي ستطبق عليها مقتضيات الظهير باشتراك بين كل من المحافظ ورئيس مصلحة المسح العقاري وذلك كلما كانت مساحة المنطقة لاتقل عن 3000 هكتار مع ضرورة توفر شروط أخرى ككون غالبية القطع في ملك الخواص وكذا ضرورة قبول الملاكين .ويتم عرض المقترح وجوبا على عامل الإقليم والمصالح الخارجية لوزارة الفلاحة لمناقشته، وفي حالة التأييد والموافقة من طرف هذه الجهات يتم إخبار إدارة المحافظة العقارية (الإدارة المركزية) بالمنطقة التي وقع عليها الاختيار بواسطة مذكرة مشتركة مصحوبة بنسخ المراسلات ومحاضر الاجتماعات المنعقدة وأربع نسخ تصميم المنطقة المختارة.إذ على أساس ذلك تقوم الإدارة المركزية بتهيء مشروع القرار الوزاري القاضي بفتح المنطقة للتحفيظ الجماعي وإرساله قصد التوقيع عليه من طرف وزير الفلاحة ثم إشهاره بالجريدة الرسمية.

2-البحث التجزيئي:

ا / تحديد المنطقة والدواوير ونقلها على خريطة الكد استر.

ب / رصد وإبراز العقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ على الصور الجوية المسطرة .

ج / وبناء على ذلك تبدأ عملية البحث التجزيئي في عين المكان بواسطة فرق من العمل حسب الدواوير تقوم بغرس الأنصاب بالنسبة للعقارات غير المحفظة والتي في طور التحفيظ التي لم يتم تحديدها بعد وفقا للمعايير المعتمدة في انجاز التحديد ، وتنتهي هذه العملية بانجاز تصاميم تجزيئية للمنطقة وبطاقة لكل قطعة.

3-البحث القانوني:

بناء على التصاميم التجزيئية والبطاقات الخاصة بكل قطعة يقوم المحافظ بتنسيق مع السلطات المحلية بإرسال بعثة / إلى عين المكان لتقوم وفق برنامج محدد بحضور الملاكين و السلطات المحلية بما يلي:

ا / ملء المطبوع المخصص للشهادة اللفيفية بالنسبة للقطع الأرضية التي لا يتوفر أصحابها على وثائق أصل التملك مع التأكد من هوية المالك والشهود، ثم إحالة

الشهادة على القائد من اجل المصادقة عليها.

ب / ملء مطبوع مطلب التحفيظ في اسم الملاكين على أساس تخصيص مطلب لكل قطعة ما عدا إذا كانت تشكل وحدة عقارية واحدة في اسم نفس المالك، ويملا المطبوع المذكور وفقا لمقتضيات المادتين 13 و 14 من ظهير 12.8.1913.

ج / تلقى التعرضات وتضمن في محاضر خاصة وفقا للشروط المتعلقة بالتعرضات مع بذل كل محاولات الصلح بين الأطراف بدعم ومساندة السلطة المحلية والأعيان.

د / بعد الانتهاء من أشغال البعثة يتم إدراج مطالب التحفيظ بإسناد رقم خاص لكل مطلب وفقا للترتيب الذي يحدده سجل العمليات السابقة للتحفيظ ،ثم إيداع التعرضات وفقا للمسطرة التي سبق ذكرها.وعلى ضوء ذلك يتم بتنسيق مع مصلحة المسح العقاري تهيئ بيان تجزيئي بالقطع المشمولة في المنطقة.

4-إيداع البيان والتصاميم التجزيئية:

بمجرد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 3 من الظهير، يقوم المحافظ على الفور بما يلي:

ا / إيداع البيان والتصميم التجزيئيين للمنطقة لدى السلطة المحلية.

ب / نشر إعلان بالإيداع بالجريدة الرسمية .

ج / تعليق الإعلان بعد نشره بالجريدة الرسمية بمقر السلطة المحلية والمحكمة الابتدائية والمحافظة العقارية لمدة ثلاثة أشهر.

5-التحديد:

بمجرد توصل المحافظ بالشهادة التي تثبت تعليق ونشر الإعلان المذكور من طرف القائد والمحكمة الابتدائية يقوم المحافظ بتنسيق مع رئيس مصلحة الميح العقاري بوضع برنامج عمليات التحديد وبناء على ذلك يقوم بما يلي:

ا / تحرير إعلان يتضمن برنامج عمليات التحديد وتبليغه إلى كل من القائد والمحكمة الابتدائية لتعليقه قبل التاريخ المعين لإجراء العمليات بشهر واحد على الاقل كما يعلق نفس الإعلان بمقر المحافظة العقارية.

ب / استدعاء المالكين و المتعرضين للحضور في عملية التحديد وفقا للتوقيت المخصص لكل مطلب تحفيظ،ويتم التحديد وفقا للضوابط المقررة بمقتضى التحفيظ العقاري ،غير انه يمكن إجراء التحديد رغم عدم حضور المالكين على أساس ضرورة موافقته عليه فيما بعد.

ومباشرة بعد انتهاء عمليات التحديد يقوم المحافظ بما يلي:

· تهيئ إعلان جماعي بانتهاء التحديد وإرساله للنشر بالجريدة الرسمية.

· إرسال نفس الإعلان بعد نشره للتعليق لدى كل من القائد والمحكمة الابتدائية على أساس إرسالهما شهادة تثبت ذلك بعد انصرام اجل شهرين من نشر الإعلان بالجريدة الرسمية.

· إرسال لائحة إلى القائد تتضمن أسماء طالبي التحفيظ وأرقام مطالب التحفيظ.

6-التعرضات:

يمكن لكل شخص أن يتدخل عن طريق التعرض في عمليات التحفيظ ابتداء من البحث القانوني وإيداع مطالب التحفيظ إلى تاريخ انصرام شهرين عن نشر الاعلان بانتهاء التحديد بالجريدة الرسمية،وفقا للشروط والشكليات المقررة في ظهير التحفيظ العقاري، ويمكن بصفة استثنائية قبول تعرض خارج الأجل المذكور وفقا للمادة 29 من ظهير التحفيظ العقاري.

7-اشهارالتعديلات:

مايلاحظ بهذا الخصوص هو أن المشرع لم يخصص أي مادة لهذا المقتضى ولذلك فانه يمكن خلال جريان عمليات التحفيظ إجراء كل التصرفات القانونية سواء كانت إرادية أو غير إرادية ولو كان من شانها إدخال تعديلات على المعلومات الأساسية المدرجة في البيان التجزيئي كتغيير في لائحة طالبي التحفيظ أو أسمائهم أو حصصهم…،لذلك وكلما طرا تغيير من هذا القبيل يتعين تهيئ بيان تعديلي وإيداعه لدى السلطة المحلية و نشر إعلان بذلك كما سبق ذكره.وإذا كان الإعلان عن انتهاء التحديد قد تم نشره بالجريدة الرسمية فان أجلا جديدا للتعرضات يفتح لمدة شهرين ابتداء من نشر الإعلان بإيداع البيان التعديلي،غير انه لاتقبل في هذه الحالة إلا التعرضات التي لها علاقة مباشرة بالتغييرات المدخلة.

8-التحفيظ وتأسيس الرسوم العقارية:

رغم سكوت ظهير التحفيظ الجماعي للأملاك القروية عن هذه المسالة فانه وبمجرد انصرام اجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 8 وبعد التوصل بشهادة تثبت انجاز إجراءات تعليق إعلان انتهاء التحديد من طرف القائد ورئيس المحكمة الابتدائية وكذا عند الاقتضاء بمحاضر التعرضات ، وبعد التأكد من تطبيق جميع المقتضيات الرامية إلى انجاز المسطرة وكذا انجاز التحديد،فان المحافظ يمكنه أن يتخذ قرار التحفيظ إذا ثبت لديه أن المسطرة سليمة وانه لم يقع أي تعرض .أما في حالة وجود أي تعرض أو تعرضات فان الأمر يحال على القضاء الذي له الصلاحية في حسم الأمر وفقا للمقتضيات العادية.