ما هي اتفاقية تجميد الإجراءات القانونية؟

اذا كانت هناك اجراءات قانونية اتخذها الدائن ضد مدينه كالاجراءات الاحترازية أو الحجوزات التحفظية فهل يمكن وقف هذه الاجراءات أو الغاءها؟
وما مصير الدعوى التي أقامها الدائن ضد مدينه للمطالبة بأصل الدين وفوائده؟ هل يجوز له وقفها أو الغاءها أيضا؟ وما الموقف لو استأنف الدائن الاجراءات رغم الموافقة منه على الوقف أو الالغاء؟.
نبدأ أولا بالاجراءات الاحترازية والحجوزات، ان أول الاجراءات التي يقوم بها الدائن عادة هو تكليف مدينه ويمهله مدة زمنية معينة والا سوف يتخذ ضده الاجراءات القانونية، ويكون هذا التكليف عن طريق انذار رسمي يتم تبليغه للمدين بواسطة قسم الاعلانات بادارة التنفيذ في المحكمة التابعة لها جهة الاختصاص، وهذا الاجراء الأولي، وهو الانذار، لا يتطلب شكلا معينا للوقف أو التنازل عنه، ويتم عادة بصرف نظر الدائن عن القيام بالاجراءات اللاحقة والتقيد أو تنفيذ ما جاء في انذاره.

الإجراءات القانونية

أما اذا كانت الاجراءات القانونية على شكل حجوزات سواء كانت تنفيذية أو تحفظية، وسواء كانت على أموال المدين المنقولة وحساباته لدى البنوك أو أمواله العقارية أو لما له من حقوق لدى الغير مثل الديون المستحقة له في ذمة الآخرين أو أرباح أسهم أو مستحقات أخرى لدى أي جهة، كالدفعات المستحقة لشركات المقاولات عن المشاريع التي تقوم بتنفيذها، أو على شكل استصدار أمر بمنع سفر المدين أو طلب حبسه، فان هذه الاجراءات يمكن وقفها مؤقتا بناء على طلب الدائن يقدمه الى ادارة التنفيذ، وذلك لكي يعطي مدينه فرصة للسداد.

وطلب الوقف هنا يجب ان يبين ان كان يشمل الاجراءات السابقة على الطلب أو عدم اتخاذ أي اجراءات لاحقة، مثال ذلك اذا كان الحجز على حساب المدين لدى البنوك، وانه الى ما قبل الاتفاق على وقف الاجراءات وتقديم طلب الى ادارة التنفيذ قد تم حجز حسابات المدين لدى بعض البنوك ولم يتم على حساباته لدى البنوك الأخرى.

فان كان الطلب يتضمن رفع الحجز كل الاجراءات سواء السابقة أو اللاحقة فان الحسابات التي تم الحجز عليها يتم رفع الحجز عنها، أما اذا طلب وقف الاجراءات يتضمن فقط التوقف عن الاجراءات مستقبلا، فان اجراءات طلب الحجز لا تستمر وتقف عند الأموال التي تم الحجز عليها وقت تقديم الطلب وتبقى باقي الحسابات تحت الحجز. ولكن هل يجوز للدائن معاودة أو مواصلة اتخاذ الاجراءات اذا أخل المدين بالاتفاق الذي توصل اليه مع الدائن؟ والجواب يختلف بحسب ما دونه الدائن في طلبه إلى مدير إدارة التنفيذ، فإن كان طلب الوقف ينصب فقط على الإجراءات من دون المساس بأصل الحق وأنه مؤقت وغير نهائي، فإنه يجوز مواصلة الإجراءات أو إعادتها مرة أخرى إذا أخل المدين بالاتفاق.
أما إذا كان الدائن قد أشار في طلب الوقف الى أنه قد تخالص مع المدين نهائيا فإنه لا رجعة في ذلك، ولا يجوز له معاودة اتخاذ الإجراءات القانونية، حتى لو أخل المدين بالاتفاق ولم يسدد الدين في المواعيد المتفق عليها، وهو وحده يتحمل تبعة ذلك.
ولكن ما هو الحل إذا قام الدائن بعد انقضاء المهلة باتخاذ الإجراءات ضد مدينه، رغم تسديد الأخير للدين حسب الاتفاق أو خلال المهلة المتفق عليها؟ في هذه الحالة يستطيع المدين الاعتراض عن طريق إشكال في التنفيذ يقدمه إلى قاضي الأمور المستعجلة لوقف هذه الإجراءات أو إلغائها.

النظر في الدعاوى

وإذا كان الدائن قد أقام الدعوى ضد مدينه ولم يفصل بها بعد أو صدر له حكم، فإن الوضع يكون باختلاف الوضع الذي تكون عليه الدعوى.

أولا: إذا كانت الدعوى مازالت متداولة أمام المحكمة الابتدائية ولم يصدر فيها حكم نهائي، يجوز للمدعى عدم الحضور ويتركها للشطب أو يحضر ويقرر أنه يتركها للشطب، حيث ان القاضي يصدر قرارا بشطبها إذا لم يلقَ أي اعتراض من المدعى عليه، وغالبا لا يكون هناك اعتراض من المدعى عليه. ويمكن للدائن المدعي تجديد الدعوى مرة أخرى خلال تسعين يوما. وعند انتهاء هذه المدة لا يسقط حقه في الدين وإنما يجوز ان يقيم دعوى أخرى للمطالبة بحقه. ويجوز ان يحضر الدائن ومدينه في الدعوى ويقررا أمام القاضي أنه تم الاتفاق على وقف الدعوى على الا تزيد مدة الوقف على ستة اشهر. ويجوز للمدعي وللمدعى عليه طلب السير في الدعوى بعد انقضاء مدة الوقف المتفق عليها، ولكن يجب ان يكون تقديم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة الوقف.

وبالإضافة إلى ذلك فإن للمدعي ان يترك الخصومة في الدعوى وذلك عن طريق إعلان خصمه أو بيان ذلك في مذكرة موقعة منه أو من وكيله، ويطلع عليها خصمه أو يبدي ذلك شفويا بالجلسة وإثباته في المحضر، وهذا الترك للخصومة غير مرتبط بقبول المدعى عليه إلا إذا كان الأخير قد أبدى دفاعه في الدعوى وفي جميع الحالات السابقة سواء كان شطب الدعوى أو وقفها أو ترك الخصومة فيها فإنه لا يؤثر على أصل الحق ويجوز للدائن المطالبة به. ثانيا: إذا كان قد صدر حكم من محكمة أول درجة. فإن أصبح هذا الحكم نهائيا بعدم استئنافه أو تم تأييده وكان قابلا للتنفيذ فإن وقفه يخضع للإجراءات السابق الإشارة إليها الخاصة بالحجوزات، أما إذا تم الطعن عليه بالاستئناف فإنه لا يكون نهائيا، ومن ثم يجوز في الاستئناف ما يجوز أمام محكمة أول درجة.
المحامي عبدالرزاق عبدالله