نظام المنافسة .. و المخالفات بين المتنافسين

د. ملحم بن حمد الملحم
تهدف قوانين المنافسة لتوفير أسواق حرة بحيث تكون بيئة السوق لديها مفتوحة لكل من أراد الدخول للسوق والتنافس فيه من دون وجود عوائق. في المقابل، تعنى قوانين المنافسة بحماية المستهلك أو المستقبل الأخير للبضاعة أو الخدمة المقدمة. لذلك إحدى أهم ركائز قوانين المنافسة قيامها بحظر ومنع الاتفاقات بين المتنافسين في السوق.

تأتي هذه المقالة لتسلط الضوء على عدد من المسائل الجوهرية وفقا لنظام المنافسة السعودي (1425هـ) فيما يتعلق بالاتفاقات بين المتنافسين في السوق، هذه المسائل تتطلب رعاية عالية واهتماما دقيقا من قبل الشركات العاملة في السعودية. كما تحظر قوانين المنافسة الأخرى، حظرت المادة الرابعة من نظام المنافسة السعودي أي ممارسة أو اتفاق أو تعاقد بين المنشآت المتنافسة / أو التي من المحتمل أن تكون متنافسة إذا كان هدفها تقييد التجارة أو الإخلال بالمنافسة. وحظرت أيضا المادة الرابعة الاتفاقات والتعاقدات بين المتنافسين سواء كانت تلك الاتفاقات والتعاقدات صريحة أو ضمنية وسواء كانت مكتوبة أو شفهية.

لذلك، الحظر الوارد في المادة الرابعة من نظام المنافسة السعودي يشمل الاتفاقات والتعاقدات بين المتنافسين على الصعيد الأفقي وعلى الصعيد العمودي. والمقصود بالاتفاقات الأفقية بين المتنافسين هي تلك الاتفاقات التي تتم على سبيل المثال بين مصنع لمنتج معين وبين مصنع آخر منتج للمنتج نفسه. فمثلا عندما يتفق مصنعان على أن يبيعا منتجهما بسعر محدد أو يتفق المصنعان على رفع سعر المنتج، فإن هذا النوع من الاتفاقات يعد عين مخالفة المادة الرابعة من نظام المنافسة السعودي.

أما الاتفاقات العمودية فهي تلك الاتفاقات التي تتم على سبيل المثال بين مصنع لمنتج وبين موزع للمنتج نفسه. فلو قام المصنع بالاتفاق مع موزع على ألا يبيع الموزع تلك السلعة بسعر أقل من سعر محدد، فإن هذه الاتفاق يكون أيضا مشمولا بالحظر الوارد في المادة الرابعة من نظام المنافسة السعودي.

أشارت المادة الرابعة من نظام المنافسة السعودي كذلك إلى أن الاتفاقات والتعاقدات بين المنشآت المتنافسة لا يشترط في اعتبارها مخالفة أن تكون مكتوبة، بل يشمل الحظر حتى الاتفاقات والتعاقدات التي تتم شفهيا، وأشارت كذلك إلى أنه تعد الاتفاقات والتعاقدات بين المتنافسين محظورة حتى لو كانت تتم بشكل ضمني أو بشكل غير مباشر أو بشكل صريح. ثبوت المخالفة يكون عادة مبنيا على ما يتحصل لدى الجهة الرقابية من أدلة وإثباتات حسب قوة الأدلة وضعفها.

جاءت بعد ذلك المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي لتنص في بعض الأمثلة على الاتفاقات أو التعاقدات المحظورة التي تتم بين المتنافسين كالاتفاق على تحديد كميات لإنتاج السلع؛ تقاسم السوق على أساس جغرافي؛ تثبيت أسعار السلع أو رفعها أو خفضها؛ التمييز بين العملاء في أسعار السلع في العقود المتشابهة؛ البيع بأقل من سعر التكلفة لأجل إخراج متنافس من السوق؛ اتخاذ أي إجراء لعرقلة دخول منشأة في السوق أو إقصائها وغيرها من الأمثلة.

ثم أكدت المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة السعودي أن الاتفاقات أو التعاقدات أو الممارسات بين المنشآت المتنافسة التي تكون في شكل تثبيت أسعار السلع أو رفعها أو خفضها أو في شكل إجراءات لعرقلة دخول منشأة للسوق أو لإقصائها منه أو في شكل تواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات أو في شكل بيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء منشأة منافسة من السوق، تعد اتفاقات وتعاقدات وممارسات (بحد ذاتها) مخلة بالمنافسة بمجرد وقوعها وبالتالي تعد محظورة بغض النظر عن آثارها أو نتائجها.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت