كيفية التبليغ في الدعوى المدنية وكيف يتم تبليغ من يسكن خارج العراق

بعد أن يتم تسجيل الدعوى يتم تحرير تبليغ المدعى عليه مع نسخة من عريضة الدعوى، وعند تبليغه تترك له فرصه ممكنة هذه الفرصه يجب أن تتناسب مع أمكانيته من أجل مراجعة هذه الدعوى حتى يستطيع توكيل محامي يمكن أن يتقدم للدفاع عنه او المراجعة أمام هذه المحكمة في الموعد المخصص لها.

يجب ان يكون المبلغ اما مبلغ قضائيا اومبلغ بواسطة مركزالشرطة وفي كل الحالات يجب ان يذكرأسمه ولقبه وان يكون واضحا على ورقة التبليغ. وعند عدم تمكن المبلغ من تبليغ المدعى عليه أن يقوم بشرح الاسباب التي تدعو الى عدم تبليغ المدعى عليه. وبالتالي من الممكن أن يرجع الى أجراءات نصوص قانونية أكد عليها قانون المرافعات المدنية بسبب من يتهرب من التبليغ ما لم يمكن تبليغه بسبب اجراءات أخرى.كما يمكن أن تصل ورقة التبليغ ويعلم بها المدعى عليه عن طريق الصحف او عن طريق المختار الذي يمكن ان يعلق التبليغ على باب الدار أو تبليغه مباشرة وتوقيعه على هذه الورقة.

أحيانا لايوجد هذا الرجل في البيت من الممكن أن تقوم زوجتة او احد أولاده أو والدته أو العامل معه في العمل بالتبليغ ويمكن ان تسلم الورقة اليه ويقوم بتوقيع ورقة التبليغ كانما المكلف بها بالتوقيع. عندما تصل الى المحكمة ورقة التبليغ من المبلغ يقول فيها ان المدعى عليه ليس موجود أو أن العنوان مجهول أو ان محل الاقامة مجهولا وبعد التثبت من هذه المعلومات من المختار بعدها سوف تلجأ المحكمة الى تبليغ المدعى عليه بالصحف المحلية على نفقة المدعي وتقوم بتحرير نفس الاجراء، أن فلان ابن فلان عليه ان يحضر امام المحكمة في الموعد المحدد في الساعة المحدده لأن فلان او فلانة أقامة عليك الدعوى وهذا التبليغ ينشر في صحيفتين محليتين، ويمكن أن يكون التبليغ بواسطة الاذاعة ويعتبر هذا تبليغا أصوليا وتستمر المحكمة باجرأتها الأصولية بالمرافعة الغيابية باعتبار تثبت لها بغياب المدعى عليه.

اذا حضر المدعى عليه في أي جلسة من جلسات المحكمة تقلب المحكمة المرافعة من الغيابية الى الحضورية وتستمر بالاجرأت وفق الاصول. ولكن اذا حضر المدعى عليه جلسة من جلسات هذه المحكمة ثم غاب بعدها فان المحكمة لاتعتبر هذه المرافعة غيابية وأن تستمر بالمرافعة الوجاهيه والعلنية التي كانت وفق موجباتها تحذير المدعى عليه ودفاعه والاخذ باقواله التي دونت في المحضر في الجلسات الاولى.

ايضا في حالة حضور المحامي اذا كان هذا المحامي وكيل خاصا في هذه الدعوى عليه ان يحضر امام موكله وأمام القاضي في محكمة الموضوع وان يصدق هذه الوكالة حتى يمكن ترتبط في هذه الدعوى. على القاضي أن يقوم بادرج محتويات هذه الوكالة بعد تلاوتها في الجلسات الاولى حتى يمكن ان يكون هذا المحامي حاضرا بديل عن المدعي أو بديل المدعى عليه في الجلسات الاولى من المرافعة.

اما بالنسبة للذي يسكن خارج العراق:

المدعى عليه الذي يعمل خارج العراق في المؤسسات العراقية او يسكن خارج العراق والذي قد يكون احد موظفي السفارات العراقية اوالممثليات او الملحقيات.هذا يتطلب تبليغا من المحكمة الى وزارة العدل و من ثم بواسطة وزارة الخارجية التي ترسل الورقة المراد تبليغها فيها بموجب الاصول الى البريد الدبلوماسي حتى يمكن ان تصل الى السفارة او الممثلية او القنصلية، المتواجده في ذلك البلد ويمكن أن يبلغ بواسطة ادارة السفاره.ويعتبر المخاطب بها مبلغا بتاريخ التسليم،مالم يرد اشعارا الى المحكمة بانتقاله خارج ملاك وزارة الخارجية . فان لم يكن موظفا وكانت هناك بين العراق والبلد الذي يقيم فيه الشخص المراد تبليغه معاهدة للتعاون القضائي فيتم تبليغه بالطرق التي تحددها تلك المعاهدة.اما اذا لم يكن ذلك فيكون تبليغه بواسطة البريد المسجل المرجع او عن طريق القنصل. وحتى يمكن تبليغه بالدعوى على ان تراعي المحكمة الفترات الزمنية لحضور تبليغه بالدعوى لهذا الشخص لانه خارج العراق وذلك من غير الممكن أن يحضر خلال سبعة أيام أو عشرة أيام أوخمسة عشر يوما وذلك حتى يمكن له من انهاء اعماله وترتيب وضعه او أن يوكل احد بالحضور عنه في المحاكمة لكي تستمر الدعوى وفق الاصول. اما في حالة اصبح يوم التبليغ عطلة رسمية يعتبر تاريخ المرافعة اليوم التالي لهذا اليوم.

وأن أي عيب وأي خلل في هذه الأجراءات يشوب ورقة التبليغ يعتبر هذا التبليغ باطلا مما يجبر المحكمة الى أعادة التبليغ مرة أخرى حتى أن يكون التبليغ صحيحا. احيانا تعرقل بعض الجهات أو بعض الاشخاص عملية التبليغ فأن المحكمة لها صلاحيات على فرض الغرامة على الاشخاص أوعلى بعض الجهات من أجل حسم الدعوى واحترام الموعد الذي حددته المحكمة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت