محررات عرفية:

النص في المادة 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة مفاده -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضي مضمون الورقة والتزم بجميع البيانات الواردة في المحرر والمذيلة بهذا التوقيع وليس له نفي حجية الورقة بعد إقراراه بصحة التوقيع عليها إلا بادعائه اختلاس التوقيع منه كرها أو غشا أو أن الورقة كانت موقعة على بياض وحصل عليها المتمسك بها بغير رضاه وحينئذ عليه إثبات ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند في دعواه إلى إقرارين مؤرخين 5/1/1995 يقر فيهما المطعون ضدهن بأنهن فوضن الطاعن في القيام بإصلاح وترميم العقار محل النزاع وأنه قام بإتمام هذا العمل على نفقته بتكلفة مقدارها 43660 دينار تسلم منه مبلغ 24000 دينار من ريع العقار وقد أشار في دعواه إلى أن المبلغ المتبقي يخصم منه مبلغ 5000 دينار جملة الإيجارات المحصلة فيكون جملة المستحق قبل المطعون ضدهن هو المبلغ المطالب به، وإذ كان الإقرارين المشار إليهما قد ذيلا بتوقيعات منسوبة للمطعون ضدهن ولم ينكرن توقيعهن عليهما كما لم يدعين اختلاس توقيعاتهن أو أن الإقرارين كانا موقعين على بياض ومن ثم فإن ما تضمناهما يكون حجة عليهن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر دلالة هذين المحررين بدعوي أن الطاعن استوقع المطعون ضدهن عليهما بعد أن حرر بياناتهما ووقعن عليهما متأثرات بسطوته الأدبية عليهن دون أن يورد دليل مقبول على هذا الذي خلص إليه ومستدلاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى على أن الطاعن لم يجر أية ترميمات أو إصلاحات بالعقار رغم أن الخبير لم يجزم بذلك وإنما أشار إلى أنه نظراً إلى أن الترميمات قد مضي عليها قرابة ثماني سنوات فإنه يتعذر بيان إجراء ترميمات من عدمه بما لا يصلح معه أن يكون دليلاً في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 59/2001 مدني جلسة 14/1/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها ما دام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وإذا كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعه عليه بأي حق منها فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ما دامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا، وأن تقدير توافر الإكراه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، كما أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة المخالصة المنسوب صدورها إلى الطاعن دون أن يشوب إرادته عند توقيعها أي عيب من عيوب الرضا أخذاً من أوراق الدعوى ومستنداتها، أن الطاعن لم يبين ماهية الإكراه المادي الذي وقع عليه من المطعون ضدها وجعله يقر بتخالصه معها وأن ما نسبه إليها من تهديدها له بإلغاء إقامته وعدم موافقتها على تحويل إقامته وترحيله من البلاد لا يعد من قبيل الإكراه المعنوي ولا يشكل ثمة إكراه مبطل للرضا لأنها حقوق مقررة قانوناً لصالح رب العمل، بعد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين وأضاف الحكم أن الرهبة التي تولدت لدى الطاعن من تخوفه من إنهاء علاقة عمله في البلاد كان مبعثها ظروفه الخاصة المحيطة به دون تدخل من أحد وبالتالي تكون المخالصة المذكورة حجة عليه بما تضمنته من تخالص عن حقوقه عن المدة المدونة بها وكذا عن حقه في تذاكر السفر فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل منها بالرجوع على الشركة المطعون ضدها بخلاف ما تضمنته، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر الإكراه من عدمه ويكفي لحمل قضائه فلا على المحكمة إن لم تجب الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.

(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)

من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه وإن كان لا يجوز للقاضي التصديق على محضر الصلح إلا بحضور الخصمين وإقرارهما، إلا أنه إذا لم يصدق القاضي على محضر الصلح فإن ذلك لا يمنع من اعتبار محضر الصلح الموقع عليه سنداً يصح الحكم على مقتضاه، متى كان ما تقدم، وكان المستأنف ضده لم يحضر أمام المحكمة لإقرار ما تم من صلح أمام الخبير موقع عليه منه، فإنه لا يجوز التصديق على هذا الصلح، وإنما تعتبر المحكمة هذا الصلح سنداً وتحكم على مقتضاه، وإذ كان البين من محضر الصلح الذي تم أمام الخبير بتاريخ 13/4/2003 والموقع من الطرفين أنه تضمن اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع موضوع الدعوى صلحاً مقابل قيام المستأنف بأداء مبلغ 2500 د.ك للمستأنف ضده، وإعمالاً لهذا الصلح فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ 2500 د.ك فقط.

(الطعن 853/2001 تجاري جلسة 28/6/2003)

ولئن كان المشرع قد نظم وكالة العقود بنص خاص في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1964 ومنها ما نصت عليه الفقرة الثانية منه من أنه ” ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها – فنص في المادة 274 من القانون اللاحق الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ” بما مؤداه أن المشرع وإن لم يخضعها لشرط التسجيل إلا أنه اشترط إثباتها بالكتابة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنة الثانية التي لا تتمتع بالجنسية الكويتية قد نصبت من الطاعنة الأولى وكيلاً عنها بدولة الكويت بما لا يجيز لها القيام بأعمال السمسرة فيها وهو ما يكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما استطرد إليه تزيداً اشتراطه تسجيل الاتفاق المتضمن ذلك بالسجل التجاري إذ يستقيم قضاءه بدونه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)

إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذا القانون من أنه “ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها”، وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن “وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه” وفي المادة 274 على أنه “يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه” وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن “يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275، 281، 282، 283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها” وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون. التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة. على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً، ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغي كـل نص يتعـارض مع أحكامـه وهو على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية يتفق مع ما استهدفه المشرع من إعادة تنظيم وكالات العقود والتوزيع للتيسير على طائفة الوكلاء في هذا الشأن تمكيناً لهم من مباشرة نشاطهم بما يتوائم وما تتطلبه التجارة الدولية من يسر وسرعة تفرضها ظروف العصر، وكانت الأحكام السابقة قد التزمت هذا النظر فإن الهيئة ترى عدم العدول عما قررته هذه الأحكام.

(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)

عقد التوزيع وفقاً للمادة 286 من قانون التجارة لا يلزم ثبوته بالكتابة لأن التسجيل يستلزم قانوناً أن يكون العقد مكتوباً، وإذ كان الثابت من بنود الاتفاقية المبرم بين المطعون ضدها الأولى وموكلتها شركة…. للتكرير المحدود بتاريخ 1/5/97 والذي يحمل عنوان (اتفاقية موزع) اتفاق الطرفين بموجبه على أن تتولى المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة من الزيوت والتي تحمل علامة (….) بمنطقة الكويت، كما تضمنت الشهادة الصادرة من الشركة المذكورة والمؤرخة 4/11/2000 أن تقوم المطعون ضدها الأولى بتوزيع المنتجات آنفة البيان بموجب اتفاقية التوزيع التي لا زالت سارية وتتجدد تلقائياً، وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة، ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، وألغى الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد، وبرفض الدفع المبدي في هذا الصدد فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)

مفاد المادتين 821، 823 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت لأغلبية الشركاء ومتى صدر الإيجار للعين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار يقع صحيحاً ونافذا بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ما لم يقروه صراحة أو ضمناً أغلبية الشركاء، ويتحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم فإنه يعد في هذه الحالة نائباً عنهم. ومن المقرر أن العقد العرفي يعتبر حجه ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات إذا كان موقعاً عليه منهما توقيعاً غير منكور باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها. لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار محل النزاع محرر بين طرفيه الطاعن مستأجراً والمطعون ضده كمؤجر فإنه يكون نافذاً بين طرفيه ويكون للأخير كامل الصفة في إقامة الدعوى الراهنة، سيما وأن البند السادس عشر من عقد الإيجار تضمن إنابة المطعون ضده في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.

(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)

إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون من أنه “ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها” وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن “وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه” وفى المادة 274 على أنه “يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه” وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود، مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن “يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275 و281 و282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها “وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون- التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغى كل نص يتعارض مع أحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة وموكلتها شركة (….) بتاريخ أول أبريل سنة 1977 اتفاق الطرفين على أن توشيبا تعين الطاعنة وكيلها الحصري في منطقة الكويت للسعي للحصول على طلبيات للمنتجات المبينة بها وتشتري منها وتوزع المنتجات في المنطقة لحسابها وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم تسجيلها لهذا العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)

من المقرر أن مفاد المادة 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الورقة العرفية حجة على من وقعها وينسحب التوقيع على جميع البيانات المكتوبة الواردة في المحرر والمذيلة بهذا التوقيع.

(الطعن 882/2003 تجاري جلسة 20/6/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (13) من قانون الإثبات إذ تقضى باعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموقع بها وكان إنكاره صريحاً فإن هو اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها. كما أن المقرر أيضاً أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض طبقاً لنص المادة (177) من القانون المدني أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب أو عدم مشروعيته وأن المقرر أن الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها منوط باطمئنان محكمة الموضوع إليها وفى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها ما دامت لم تخرج عما تدل عليه هذه الشهادة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض لوقائع الدعوى ومستندات الطرفين ودفاعيهما خلص في قضائه إلى مديونية الطاعنة للمطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به تأسيساً مع عدم إنكارها توقيعها على سند المديونية الذي حل أجل استحقاقه كما عرض الحكم لدفاع الطاعنة بشأن منازعتها في انعدام سبب المديونية وأطرحه لعدم اطمئنانه إلى شاهدي الطاعنة واطمئنانه إلى شهادة أحد شهود المطعون ضده الأول من أنه شاهد الأخير يسلم الطاعنة المبلغ موضوع الدعوى نقداً لكي تستثمره في تجارة العقارات بإيران وبذلك تكون الطاعنة قد عجزت عن تقديم الدليل الذي تطمئن إليه المحكمة على ما تدعيه بشأن انعدام سبب المديونية وانتهى الحكم إلى إلزامها بالمبلغ وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد على دفاع الطاعنة فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.

(الطعن 916/2003 تجاري جلسة 10/12/2005)

من المقرر أن الورقة العرفية تستمد حجيتها من الإمضاء الموقع عليها وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بيّن كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه.

(الطعن 1068/2004 تجاري جلسة 31/1/2006)

من المقرر أنه متى نفى الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف يمين عدم العلم زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات فإذا انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث انعدمت الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ويضحي الادعاء بالتصرف المثبت بهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالأوراق بالنسبة لجميع الورثة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى على ضوء تحقيق إثبات ونفي صدور التوقيع المنسوب لمورث المطعون ضدهم على عقد الصلح المقدم بالأوراق إلى عدم صحة هذا التوقيع لعجز الطاعن عن إثبات أن هذا التوقيع صادر عن المورث أو أن المطعون ضده الأول قد وقع عليه بصفته وكيلاً عن المورث وبالتالي فإن هذه الورقة العرفية تكون لا حجية لها في إثبات عقد الصلح الذي يركن إليه الطاعن في دعواه ويضحي الادعاء بقيام رابطة تعاقدية بين الطرفين لا دليل عليه من الأوراق، ثم عرض الحكم لقاعدة الإثراء بلا سبب وانتهى إلى عدم توافر شرائطها في الدعوى وذلك على ما خلص إليه مما هو ثابت بالأوراق من أن المطعون ضدهم قد تملكوا الأرض موضوع الدعوى (الماثلة) بموجب الوثيقة المسجلة برقم 23230 بتاريخ 22/10/1995 والحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم 328 لسنة 84 تجاري الذي حاز قوة الأمر المقضي، كما أضاف الحكم المطعون فيه أن الثابت بإقرار الطاعن أنه قد خسر دعواه الرقمية 1797 لسنة 73 تجاري التي أقامها ضد المورث بطلب ملكيته للأرض موضوع الدعوى المطروحة، وهو ما يدل على قيام السبب المشروع لإثراء المطعون ضدهم الذي يدعيه الطاعن وبالتالي فإن هذا الإثراء لم يحرر عن سببه المشروع، كما ينتفي شرط افتقار ذمة الطاعن بما ينبني عليه عدم توافر شرائط إعمال قاعدة الإثراء بلا سبب على الدعوى الماثلة، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى وإذ كانت تلك الأسباب هي تفريدات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعن فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.

(الطعن 354/2004 مدني جلسة 3/4/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من مديونية الشركة التي يمثلها الطاعن الأول للمطعون ضده بالمبلغ المطالب به استناداً إلى الكتاب الصادر عن الطاعن الأول بصفته المصفى القضائي للشركة المؤرخ 16/5/2000 والمذيل بتوقيعه والذي أثبت فيه أن حساب المطعون ضده دائن لدى الشركة بمبلغ 849986 درهم إماراتي. وإذ لم ينكر توقيعه عليه وخلت الأوراق من دليل على وقوع غش عليه لاصدراه، فاستخلص الحكم منه إقراره بهذه المديونية واعتبره وحده دليلاً كافياً على استحقاق المطعون ضده لها فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في ذلك على غير أساس.

(الطعن 790/2004 تجاري جلسة 25/4/2006)

من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وتقدير قيمتها في الإثبات والأخذ بما تكون قد اقتنعت به منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق، وكانت المادة 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تجعل الورقة العرفية حجة بما دون بها على من نسب إليه التوقيع عليها، ولا يمكن لصاحب التوقيع أن يتحلل مما هو مسجل في الورقة إلا إذا أنكر الإمضاء أو البصمة أو الختم الموقعة به وكان إنكاره صريحاً، فإن هو اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة بالمعنى المقصود في هذه المادة وتبقى لها قوتها الكاملة في الإثبات حتى يتخذ في شأنها إجراءات الادعاء بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف وتأييد أمر الأداء على أن الطاعن لم ينكر توقيعه على الشيك سند أمر الأداء باعتباره ورقة عرفية تستمد قوتها من التوقيع عليها، وعلى أن حجيتها في الإثبات لا تتغير بإنكار المدين للمدون بها، وأنه لم يتخذ إجراءات من الطعن عليها بالتزوير، ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالمبلغ المدون بها ورفض الاستئناف وتأييد أمر الأداء، وإذ كان هذا الذي أقام الحكم عليه قضاءه سائغاً له سنده في الأوراق ويواجه دفاع الطاعن بما يكفى لحمل قضائه، فإن ما يثيره بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن 732/2005 تجاري جلسة 3/12/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .