الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها

مقدمة:

من أهم القواعد بل أن القاعدة الأساسية في عمل دوائر التنفيذ هي أن جميع أموال المدين تعتبر ضامنة للوفاء بديونه وأن جميع الدائنين متساوين في نظر القانون في هذا الضمان ألا من كان له منهم حق الأولوية وفقا لأحكام المادة /235/ من القانون المدني وأن للدائن مطلق الحرية في أن يختار أي من أموال المدين للتنفيذ عليها سواء أكانت منقولة أو غير منقولة ولم يشترط القانون التناسب بين حق الدائن وقيمة المال المنفذ عليه بل يمكن أن تكون قيمة الدين تقل كثيرا عن قيمة المال المنفذ عليه، لكن المشرع ورعايةً منه لمصلحة المدين ولأسباب اعتبارية منع التنفيذ على بعض الأموال المنقولة وغير المنقولة وقيد حرية الدائن في مباشرة التنفيذ على ما يشاء من أموال المدين إذا كان هناك مال مخصص للوفاء يكفي للسداد ونظم أصول التنفيذ في هذه الأحوال، وقد حدد المشرع الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها طبق للأحكام الواردة في قانون التنفيذ العام وفي القوانين الخاصة النافذة ووزعها ضمن ثلاث فئات سنوردها مفصلة في متن هذه المقالة.

الفئة الأولى: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها وعدم قابليتها للحجز أو للبيع أو للتنازل عنها أو لاتصالها بشخص معين ومنها:
1- المراسلات الخاصة: ملك للمرسل لا يجوز إطلاع الغير عليها أو نشرها محافظة على السرية فلا يجوز التنفيذ عليها من يد المرسل إليه ألا بأذن المرسل وكذلك لا يجوز الحجز عليها تحت يد مصلحة البريد حتى ولو كانت تتضمن حوالات بريدية أو نقود أو أشياء ذات قيمة.

الاستثناءات:

أ‌- الطرود البريدية فيجوز التنفيذ عليها لأنها ليست من قبيل الرسائل الخاصة.
ب‌- تفقد الرسالة صفتها كما لو أصبحت أثر يباع ويشترى (رسائل المشاهير) يجوز هنا الحجز عليها.
2- حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية: لا يجوز التنفيذ على حقوق المؤلف في طبع أو نشر نتاج تفكيره، ولا يجوز التنفيذ على لوحة رسمت ولم تعرض للبيع لا يجوز التنفيذ عليها، كما لا يجوز التنفيذ بحجز العلامة الصناعية أو اسم التاجر أو شعاره بمعزل عن المؤسسة الصناعية أو المحل التجاري
الاستثناءات:
أ‌- إذا سبق ونشر كتابه عندئذ يمكن أعادة طبعها ونشرها ألا إذا كان للمؤلف مبرر علمي مقبول..
ب‌-إذا عرضت اللوحة للبيع يجوز التنفيذ على ثمنها.
3- حقوق الأرتفاق والرهن والتأمين: لعدم قابليتها للبيع بالمزاد العلني بصورة مستقلة عن الحقوق الأصلية التي تتبعها.
4- الحقوق المتصلة بشخص المدين: حق المسكن وحق الانتفاع (هو الحق الممنوح لشخص المنتفع دون الثمار الناتجة من هذا الانتفاع ويجوز حجزها) والشهادات المدرسية وغيرها لا يجوز التنفيذ عليها وفق نص المادة 236 قانون مدني.
5- الأعيان الموقوفة: لكونها مخصصة للمنفعة العامة وتعتبر محبوسة ما بقي الوقف ولا يجوز التنفيذ عليها.
6- الأموال العامة للدولة ومؤسساتها: لا يجوز التنفيذ عليها.
الاستثناء:
أ- أموال الجهات التي تنص قوانينها وأنظمتها الخاصة على اعتبارها تاجراً في علاقاتها مع الغير وفي حدود تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية الصادرة بصدد الأعمال التجارية المحددة في المواد 6 و 7 و 8 من قانون التجارة.
7- أموال الدول الأجنبية ومنظمة الأمم المتحدة: السفارات القنصليات أموال الممثلين الدبلوماسيين وممتلكاتهم.
8- العقارات بالتخصيص: هي الأموال المنقولة التي يضعها مالكها في عقار يملكه رصداً على خدمة هذا العقار أو استغلاله. لا يجوز التنفيذ عليها بصورة مستقلة عن العقار إذا كانت متصلة به.

الفئة الثانية: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها لاتصالها بإدارة من خصصها لغرض معين:
1- المبالغ التي يحكم بها القضاء للنفقة المقررة أو المرتبة مؤقتاً:
أ- يقصد بالنفقة المقررة ( المبالغ التي يحكم بها للأزواج والأقارب ونحوهم كنفقة شرعية بناء على طلبهم وحاجتهم لاستمرار حياتهم .
ب- يقصد بالنفقة المرتبة ( النفقة المقررة مؤقتا للمفلس بعد إشهار إفلاسه وحتى تصفية ديونه وللشريك في حالة تصفية الشركة وللوريث من التركة حتى تصفيتها للمدعي في دعوى التعويض).
ج- يقصد بالمبالغ التي يحكم بها للصرف في غرض معين وذلك للأنفاق على (كالتعليم والعلاج أو تجهيز البنت أو مهر الولد) مادة /298/ أصول محاكمات مدنية.
الاستثناء:
هذه المبالغ جميعها لا يجوز التنفيذ عليها ألا وفاء لدين نفقة مقررة وبمقدار ربعها فقط سواء كان هذا الدين قبل أو بعد الحكم بها.
2- المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها لتكون نفقة: يجوز التنفيذ على هذه الأموال بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة سواء كان هذا الدين قبل الهبة أو الوصية أو بعدها.
3- المبالغ والأشياء الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها: يجوز التنفيذ على هذه الأموال بمقدار الربع وفاء لدين نفقة مقررة سواء كان هذا الدين قبل الهبة أو الوصية أو بعدها.أما إذا كانت ديون الموهوب له أو الموصى له نشأت بعد الهبة أو الوصية فيجوز التنفيذ على هذه الأموال وفاء لهذه الديون مهما كانت صفتها وطبيعتها لجهل الدائنين بالشرط مادة /299/ أصول محاكمات مدنية.

الفئة الثالثة: الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بنص القانون ومنها:
1- أجور الخدم والصناع ومرتبات المستخدمين الذين لا يشملهم قانون العمل: (إلا بمقدار الربع) إذا اجتمع دين عادي ودين نفقه وتزاحما يخصص لدين النفقة نصف الربع ويخصص للديون الأخرى النصف الآخر.
2- أجور العمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل ومكافآتهم وتعويضاتهم: بالنسبة إلى ال ثلاثين ليرة الأولى شهرياً أو الليرة الواحدة يومياًُ لا يجوز الحجز لدين نفقة أو أداء مبلغ مستحق إلا في حدود الربع.
3- رواتب الموظفين والمتقاعدين: منع الحج وفق النسب التالية:
10% من راتب الموظف المقطوع الذي لا يزيد عن 300 ليرة شهرياً.
13% من راتب الموظف المقطوع الذي لا يزيد عن 300 ليرة وحتى 400 شهرياً.
16% من راتب الموظف المقطوع الذي لا يزيد عن 400 ليرة وحتى 500 وليرة سورية شهرياً.
20% من راتب الموظف المقطوع الذي ا يزيد عن 500 ليرة سورية شهرياً.
أما رواتب المتقاعدين وتعويضات الصرف من الخدمة فلا يجوز الحجز عليها إلا وفاء لدين نفقة شرعية مادة /300/ أصول محاكمات مدنية.
4- مقابل الديون الثابتة بأوراق تجارية قابلة للتداول: لا يجوز حجز بدل السفتجة أو سند الأمر أو الشيك لأن ملكيتها تنتقل بطريق التظهير ودون حاجة لرضاء المدين على أنه يجوز حجزها وهي بحيازة حاملها عندما يكون هو مديناً بقصد صرفها أو بيعها بالمزاد العلني كما يجوز حجز بدلها بين يدي المدين بها في حال ضياعها من يد حاملها.
5- وجود مال مخصص للوفاء: لا يجوز الحجز على المال غير المخصص للوفاء إذا كان المال المخصص يفي بالديون مادة /301/ أصول محاكمات مدنية.
6- الدار التي يسكنها المدين أو المحكوم عليه إذا كانت مناسبة لحاله: وهذه الحماية تنتقل إلى الورثة الساكنين في نفس الدار وقد أوجب القانون توافر عدة شروط وهي:
أ- أن يكون المدين ساكنا في الدار فإذا كانت مؤجرة وقت التنفيذ حتى ولو كان لا يملك غيرها ينفذ عليها ما لم يكن أخلي منها بسبب استملاكها.
ب- أن تكون مناسبة لحاله، فإذا زادت عن ذلك ينفذ على تلك الزيادة.
ج- أن لا يكون قد تنازل عن حقه بالدار صراحة أو ضمنياً وضعها موضوع الرهن أو التامين العقاري أو تقديمها وفاء لدين أو أن تحجز احتياطياً أثناء الدعوى ولا يعترض: (يجب على المدين أن يعترض على حجز الدار أثناء نظر الدعوى وقبل تقديم أي دفع وإذا أهمل ذلك فأن الحجز الاحتياطي في هذه الحالة يثبت ويقلب من قبل المحكمة إلى حجز تنفيذي ولا يحق له الاعتراض عليه أمام دوائر التنفيذ وفي حال اعتراضه يرد ذلك الاعتراض للسبب السابق، وإذا تم الحجز من قبل دائرة التنفيذ يجب عليه أن يعترض خلال المهلة القانونية من تاريخ علمه بالحجز وهي 5 أيام وألا سقط حقه في ذلك).
د- أن تكون الدار بكاملها ملك له: فإذا كان مالكاً لجزء شائع منها فلا يستطيع أن يتمسك بحقه فيها) اجتهاد قرار 142/ تاريخ 13/2/1961 (الدفع بعدم جواز الحجز على دار سكن المدين من الدفوع الموضوعية التي يجوز إثارتها في معرض دعوى تثبيت الحجز وأن من حق المدين إثارتها في جميع أدوار الخصومة وإلى أن يقفل بابا المرافعة . مادة /302 و 304/ أصول محاكمات مدنية.
7- ما يتصرف به المزارع أو يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بقدر ما يكفي لمعيشته مع عائلته: وما زاد عن ذلك يمكن الحجز عليه مادة /303/ أصول محاكمات مدنية.
8- الفراش والثياب: أن يكون خاصة بالمدين وزوجته أو أقاربه أو أصهاره في عامود النسب أن يكون هؤلاء ممن يعيلهم المدين وما يرتدونه مادة /296/ أصول محاكمات مدنية.
9- ما يلزم لمزاولة مهنة المدين واستمرار قوته مؤقتاً: ويمنع الحجز عليها إلا من أجل استيفاء ثمنها أو مصاريف صيانتها أو وفاء لنفقة مقررة (الكتب – العتاد الحربي إذا كان عسكري ويملكه – الحبوب والدقيق والوقود- جاموسة أو بقره أو ثلاث من الماعز أو النعاج وما يلزمه لغذائه لمدة شهر مادة /297/ أصول محاكمات مدنية.

خاتمة:

أن إجراءات التنفيذ تتسم بطابع فيه شيء من التعقيد وتستلزم من رجل القانون ومتابع الملف التنفيذي الحيطة والحذر والدراية الكاملة بخبايا ومتاهات تلك الإجراءات والإلمام الكامل بنصوص المواد المتعلقة بالتنفيذ وسير إجراءاته لكي يتسنى له تفادي العقبات التي تعترض طريقه وضمان حصر التنفيذ بالأموال التي يجيز القانون حجزها والتنفيذ عليها دون أن يمتد ذلك إلى الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها كما بيناها سابقا نتيجة جهل المتابع أو عدم إلمامه ودرايته بإجراءات التنفيذ والمهل القانونية أو جهلة بنصوص المواد المتعلقة بذلك.
المحامي مصطفى عثمان