فكرة حول المحاكم المختصة في بعض نزاعات المادة البحرية

تقديم

يعتبر انخراظ المغرب في مسلسل التجارة الدولية، و انفتاحه على اقتصاديات الدول الغربية المتقدمة إضافة الى احتوائه على موقع استراتيجي يطل على واجهتين بحريتين مهمتين، احدى العوامل الاساسية التي اسهمت في تنمية الحياة الاقتصادية، و لعل اهم النتائج المترتبة عن ذلك، حصول المغرب على الوضع المتقدم لدى الاتحاد الاوربي، و هو مرحلة وسطى اكثر من الشراكة و اقل من العضوية و هذا ما ادى الى الزيادة في مرونة و متانة الاقتصاد المغربي و قدرته على تجاوز الازمات بسلام، و زاد من قوته، صرامة الانظمة المعتمدة في تسيير الشؤون الاقتصادية و تطويرها ، كالاحتواء على سياسة جمركية متقدمة جدا، مقارنة بباقي دول القارة اضافة الى نظام بنكي محكم يساعد على التحكم بشكل دقيق على التحكم في نظام الصرف و العملات
.
ان البحر يعد مسرحا اقتصاديا رحبا لممارسة التجارة الخارجية و انعاش التبادل و التعاون هذا علاوة على ما يحتويه من خيرات تشكل في بعض الدول عماد الاقتصاد، الا ان هذا البحر بمختلف مجالاته لن يكون مفيدا لأي دولة الا اذا توفرت على الوسيلة القانونية الكفيلة بذلك، و هي القانون البحري، الذي يعتبر الاطار الانسب لممارسة الانشطة البحرية بمختلف انواعها
.
و من اهم المواضيع التي تجد ملاذها في القانون البحري، هي تلك المتعلقة بالنزاعات البحرية و الاختصاص القضائي بهذا الشأن، و لكن الشؤال الذي يطرح نفسه هو
متى نكون بصدد نزاع بحري؟

للاجابة عن هذا السؤال، يقتضي بنا القول بان النزاع يكون بحريا متى نشأ عن علاقة قانونية يكون البحر مجالا لها و التجارة البحرية و مختلف الانشطة السوسيو اقتصادية موضوعا لها
.
اما القانون الواجب التطبيق في النزاعات البحرية، فهذا يعرف مجموعة من الاشكاليات الناتجة عن تنوع مرجعيات القانون البحري و المتأرجحة ما بين قواعد التشريع الوطني و الاتفاقيات الدولية، ثم الاعراف الوطنية منها و الدولية
.
و من بين الاشكاليات التي يطرحها الاخصاص القضائي في النزاعات البحرية، المتسم بالتشتت، تلك المتعلقة بتنازع الاختصاص، مما يؤدي بنا الى فهم الدور الذي تقوم به مجموعة من المقتضيات التي نص عليها المشرع ليس اعتباطا منه، و لكن للدور الذي تلعبه من اجل حل مثل الاشكاليات المترتبة عن خاصية الدولية التي يمتاز بها القانون البحري و اهم تلك المقتضيات ( جنسية السفينة، ميناء التسجيل، ميناء الربط …) فمن هي إذا الجهة المختصة نوعيا و محليا بالنظر في النزاعات البحرية؟ هذا اذا هو الاشكال الذي سنحاول تسليط الضوء عليه من خلال هذه الدراسة المتواضعة .

الفقرة الأولى: الاختصاص النوعي

يقصد بالاختصاص القضائي نصيب كل محكمة من ولاية القضاء لكافة المحاكم الوطنية بمقتضى القانون، أما الاختصاص النوعي الذي يرتكز نوع المنازعات التي تتولى محكمة معينة النظر فيها وهذا ما سنعي الوصول إليه من خلال تحليلنا.

بالنسبة للقانون البحري المغربي لسنة 1913 فإنه لا يتضمن أي إشارة إلى المحكمة المختصة نوعيا للنظر في النزاعات البحرية، وكانت بذلك المحاكم الابتدائية العادية هي المختصة نوعيا للنظر في كل النزاعات المتعلقة بالملاحة البحرية، وكانت بذلك المحاكم الابتدائية العادية هي المختصة نوعيا للنظر في كل النزاعات المتعلقة بالملاحة البحرية، باعتبار أنها محاكم ذات ولاية عامة للنظر في جميع القضايا، ولكن هذا الوضع تغير انطلاقا منذ سنة 1996 التي عرفت صدور مدونة التجارة الجديدة، ثم سنة 1997 التي عرفت دخول نظام المحاكم التجارية إلى التنظيم القضائي للمملكة حيث تم إسناد الاختصاص في القضايا التجارية والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية، كما تؤدي الممارسة الاعتيادية والاحترافية لهذه الأنشطة إلى اكتساب صفة تاجر هذا دون أن ننسى ما ذهبت إليه المادة 6 من نفس المدونة في بنديها السادس والثامن عندما اعتبرت عمليات النقل والتأمين بمثابة أنشطة تجارية ناهيك عن تنظيم عقد النقل ضمن الباب الرابع المنظم للعقود التجارية في مدونة التجارة، مما تكون معه القرينة على تجارية الأنشطة البحرية الاختصاص النوعي ينعقد للمحاكم التجارية بصدد الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية، إضافة إلى الدعاوي الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية.

مما يقودنا إلى الفهم بأن مختلف الدعاوي المتعلقة بالمادة البحرية يرجع الاختصاص فيها للمحاكم التجارية مع مراعاة بعض الاستثناءات ومن بين تلك الدعاوي نجد (دعوى المسؤولية ضد الناقل، دعوى التأمين البحري، دعوى أداء الأجرة عن عمليات الإنقاذ والمساعدة البحرية، دعاوي العقود الواردة على السفينة…).

أما بالنسبة للاستثناءات الواردة على الاختصاص النوعي في النزاعات البحرية نجد النزاعات المترتبة عن عقد الشغل البحري والتي يتعين عرضها لزوما على السلطة البحرية المختصة قبل طرق باب القضاء ويتعلق الأمر بجميع المنازعات التي تنشأ بين المجهز وممثله والبحارة والتي يكون موضعها عقد العمل البحري وكمثال على هذه النزاعات نجد (النزاعات الفردية المتعلقة بعقود الشغل أو التدريب المهني، إضافة إلى طلبات التعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية) ويرجع الاختصاص بطبيعة الحال في هذه القضايا إلى القضاء الاجتماعي لدى المحاكم الابتدائية.

أما عن الاستثناء الأخر المتعلق بالجرائم المرتكبة في الميناء على ظهر السفينة فيرجع الاختصاص النوعي فيه إلى المحاكم الزجرية.

هذا بالنسبة لقضاء الموضوع أما بالنسبة لقضاء الموضوع أما بالنسبة للقضاء ألاستعجالي فإن الاختصاص يرجع لرئيس المحكمة التجارية بصفته قاضيا للأمور المستعجلة وذلك طبقا للمادة 21 من القانون 53/95 المحدث للمحاكم التجارية .

ولا بد من التنبيه إلى أن الاختصاص النوعي يعتبر من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على مخالفته. كما يثيره القاضي من تلقاء نفسه طبقا للمادة 16 من قانون المسطرة المدنية، ولكن يجوز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص النوعي متى كان النزاع مختلطا. أي أنه يضم يضع طرفا تاجرا للمحكمة التجارية فيما ينشأ من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر.

الفقرة الثانية: الاختصاص المحلي

يقصد بالاختصاص المحلي صلاحية للبث في الدعوى على أساس جغرافي وهو منظم في إطار التشريع لمغربي بمقتضى قواعد المسطرة المغربية، إضافة إلى القانون المحدث للمحاكم التجارية إلا أنه بالنسبة للقانون البحري يتم الخروج عن هذه المقتضيات خاصة إما في القانون البحري أو في الاتفاقيات الدولية، بالنسبة للقانون المغربي فالقاعدة هي أن الاختصاص ينعقد لمحكمة ميناء الربط ولكن يتم الخروج عن هذه القاعدة كما اقتضى الحال ذلك خصوصا عندما تتصادم مقتضيات التشريع الوطني بمقتضيات الاتفاقيات الدولية حيث يتم إعطاء الأولوية لهذه الأخيرة وسنعطي مثالا على ذلك
.
من المتعارف عليه أن قواعد الاختصاص المحلي ليست من النظام وبالتالي يجوز الاتفاق على مخالفتها، لكن الأمر مختلف بالنسبة للقانون البحري حيث تنص المادة 264 منه على بطلان كل شرط من شأنه مخالفة قواعد الاختصاص الوطنية تم إدراجه في مذكرة الشحن . وهو ما ذهب إليه المجلس الأعلى في احد قراراته الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1976 الذي قضى بأنه:” إذا كانت القاعدة أن الاختصاص المحلي ليس من النظام العام بحيث يبطل كل شرط يرمي إلى مخالفة قواعد الاختصاص الوطنية
ولكن في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1978 الأمر مختلف، حيث نظمت هذه الاتفاقية الاختصاص القضائي في المادة 21 حيث تنص على أن للمدعى الخيار في رفع دعوى التعويض أمام:

1/ المركز الرئيسي للمدعى وإن لم يكن، فالمحل الاعتيادي لإقامته.

2/ مكان إبرام العقد بشرط أن يكون للمدعى عليه مقر عمل أو فرع آو وكالة إبرام العقد عن طريقها.

3/ ميناء الشحن أو ميناء التفريغ:

4/ أي مكان أخر يعين في عقد النقل البحري لهذا الغرض

وبالتالي فقد اعتبرت هذه الاتفاقية شرط الاختصاص المضمن بسند الشحن صحيحا وهذا ما يجسد خضوع المقتضيات التشريعية لبنود الاتفاقيات الدولية.
وفيما يخص الاختصاص المحلي بالنسبة لنزاعات المتعلقة بعقود الشغل فالقاعدة هي أن المحكمة المختصة هي محكمة ميناء الإبحار، أو محكمة رسو السفينة أو محكمة ميناء الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للمجهز أو وكيله وإذا كان المقر الرئيسي للمجهز أو وكيله وإذا كان المقر الرئيسي للمجهز بالخارج، فيمكن للبحار المغربي أن يرفع دعواه أمام المحكمة الابتدائية القريبة من ميناء التسجيل
.
هذا بالنسبة للقضاء الموضوعي أما بالنسبة للاختصاص المحلي في القضاء الإستعجالي بما أن أغلب القضايا الإستعجالية تتعلق إما بالحجوز على السفن أو بطلبات رقع اليد، فينعقد الاختصاص المحلي بشأنها أمام محكمة ميناء الدولة التي وقع فيها الحجز على السفينة وهذا ما ذهبت إليه المحكمة التجارية باكادير في أحد أحكامها حيث قضت بأنه “طالما أنه تم إيقاع حجز تنفيذي على تلك البواخر في ميناء اكادير استنادا إلى محضر الحجز المؤرخ ففي 08/07/2008، فإن المحكمة التجارية باكادير هي المختصة مكانيا للبث في الدعوى، باعتبارها محكمة مكان الحجز وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 177 من القانون البحري”