المانع الأدبي بين وقف التقادم و حجية الإثبات

أولاً: المانع الأدبي من المطالبة القضائية يوقف التقادم.
إن المطالبة القضائية هي حق لمن يحمل سنداً أو مستنداً كتابياً أو أي وسيلة إثبات أخرى يستند فيها إلى الحق إلا أن المشرع وضع مواعيد قانونية للمطالبة خلالها بالحق وإلا سقط الحق في المطالبة به بالتقادم.

إلا أنه هناك موانع مادية وأدبية تحول دون المطالبة بالحق وجوهر المانع الأدبي هو الثقة المتبادلة بين الأطراف أجبرتهم الظروف على عدم المطالبة أو أخذ مستند كتابي بما يضمن حقوقهم مستقبلاً وقد تكون اعتبارات شخصية أو إنسانية تندرج تحت مسمى المانع الأدبي من المطالبة بالحق ومن تلك الموانع :الزوجية والقرابة – علاقة الخدم – علاقة العمل.

فلأحد الأزواج الحق في استرداد ما قدمه للآخر أثناء قيام الزوجية أو في الخطبة نظراً للثقة المتبادلة بين الأطراف حتى وإن انقضى موعد المطالبة بالتقادم فالمانع الأدبي يحول دون المطالبة بالحق وينقطع به التقادم.

وكذلك تنطبق نفس القاعدة على حقوق الخدم أو العمال أو أي حق حال بين المطالبة به مانعاً أدبياً.

ويسري التقادم في حق الأصيل والنائب ويظل المانع الأدبي الناشئ عن القرابة مفترضاً حتى قيام الدليل على زواله.

ثانياً: المانع الأدبي وحجية الإثبات بالكتابة.
تنص المادة 446 من القانون المدني على أنه :-

لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب.
ويعتبر مانعاً يتعذر معه المطالبة بالحق، عدم توافر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جنائية إذا لم يكن له نائب يمثله قانوناً.)

وكما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني في نص المادة السابقة:
إن الوقف (وقف التقادم) يتحقق إذا وجد ثمة مانع مادي أو أدبي يستحيل معه على الدائن المطالبة بحقه في الوقت المناسب وعلى ذلك فإنه كلما تحقق مانع من هذا القبيل أو ذاك وقف سريان التقادم طوال مدة وجود المانع فلا تحسب ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى وإنما تحسب المدة السابقة لها والمدة التالية لزوال المانع وكذلك تقف المدة فيما بين الأصيل والنائب طالما ظلت النيابة قائمة اعتباراً أن حيازة الأصيل هي حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه.

كما يسري المنع بالنسبة لحقوق من لا يوجد لهم نائب قانوني من الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم الأهلية أو الغائبين أو المحكوم عليهم بعقوبة جنائية وجعل المشرع الوقف سارياً على التقادم أياً كانت مدته بالنسبة لهؤلاء الأشخاص تقديراً بأن عدم وجود النائب القانوني يعتبر بذاته مانعاً يتعذر معه المطالبة بالحق أياً كان نوعه وأياً كانت المدة المانعة من سماع الدعوى به.

كما أن المانع الأدبي يوقف تقادم المدة للمطالبة بالحق فقط وإنما أيضاً يعتبر ذو حجية في الإثبات حيث نصت المادة 410 من قانون الإثبات على أنه ( يجوز الإثبات بشهادة الشهود متى كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية والتي من بينها إذا وجد مانع مادي أو أدبي حال دون الحصول على دليل كتابي.

قضت محكمة كويتية بفسخ عقد بيع منزل وعدم الاعتداد بالتسجيل ومحو البيع من سجلات التسجيل العقاري وما يترتب عليه من آثار على خلفية قيام مواطن مختصماً زوجته بأن قام ببيع العقار لزوجته ولم يقبض الثمن على الرغم من إقراره أمام التسجيل بقبض الثمن وذلك لوجود المانع الأدبي من القبض الحقيقي للثمن نظراً لأن المشترية هي زوجته.