نقابات

موجز القواعد:

1- الجمعية التأسيسية لكل نقابة. اختصاصها بوضع اللائحة الخاصة بها متضمنة اختصاصات الجمعية العمومية وتشكيل مجلس إدارتها وشروط عضويته واختصاصه وهي التي تنتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري.
– المنازعات التي تثور حول ما تجريه الجمعيات العمومية من انتخابات لأعضاء مجالس الإدارة. اختصاص المحاكم بالفصل فيها. لا ينال من ذلك النص في النظام الأساسي للنقابة على أن الجمعية العامة هي صاحبة السلطة العامة في تصريف أمور النقابة. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. يُوجب تمييزه.
2- وزارة الشئون الاجتماعية. اختصاصاتها قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال. ماهيتها. الإشراف على ما تجريه الجمعيات العمومية للنقابات من انتخابات لأعضاء مجالس إداراتها. دخوله في هذا الاختصاص. خلو نصوص القانون 38 لسنة 1964 مما يفيد وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء. أثره. عدم وجود قيد على تلك الدعاوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه وجوب التظلم. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
3- اعتبار النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. التزام الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية. سلطتها في هذا الشأن. مقيدة. لا يعنى ذلك اقتصار دورها على مجرد التنفيذ المادي للنص. وجوب بحث الطلب والتحقق من توافر شروطه وسلامة إجراءاته. مؤدى ذلك. موقف الجهة الإدارية في هذه الحالات. قرار إداري. يقبل الطعن عليه بالإلغاء. مثال.
4- ميلاد النقابة قانوناً واكتسابها الحق في مباشرة أعمالها وإشهارها في الجريدة الرسمية. ما يتطلبه المشرع لتوافر ذلك.
– قبول الجهة الإدارية طلب شهر النقابة والتزامها بإجرائه. مناطه ومؤداه. مثال لاستخلاص سائغ لتوافر ميلاد نقابة العاملين بجامعة الكويت وإشهارها وتوافر الشروط اللازمة في هذا الشأن.
5- اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. ماهيته. طلب بطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء وبطلان القرارات الصادرة عنها واعتبارها كأن لم تكن وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي للنقابة. ليست منازعة عمالية. مؤدى ذلك: عدم اختصاص الدائرة العمالية بنظرها. التزام الحكم هذا النظر. قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى. النعي على ذلك. على غير أساس.
6- الالتجاء إلى القضاء. حق عام يثبت للجميع. المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء ما لم ينص الدستور أو القانون استثناءً على اختصاص جهة أخرى. الاستثناء لايجوز التوسع في تفسيره.
– القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي تناول إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها وتحديد اختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيين جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات الناشئة عن ذلك ولم يضع قيداً على حق رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء. لايجوز للائحة النظام الأساسي للنقابة التي تُنشأ وفق أحكام هذا القانون أن تقرر حقاً لم يخولها إياه. مؤدى ذلك. النعي بوجوب تقديم طلب لمجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث التعديلات التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً للائحة. غير مقبول.
7- وجوب احتفاظ النقابات بسجل محاضر جلسات الجمعية العمومية العادية وغير العادية. م76 ق 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي. مؤدى ذلك: الالتزام بإثبات بمحضر اجتماع الجمعية وقت ومكان الاجتماع وأسماء وعدد الأعضاء الحاضرين وتوقيعهم ومداولات الجمعية وتاريخ أخذ الأصوات والتحفظات التي أبديت والقرارات الصادرة. علة ذلك. مخالفة ذلك. يُوجب الحكم ببطلان انعقاد الجمعية العمومية. مثال.
8- تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص توافرها أو انتفائها. واقع تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. مثال بشأن توافر صفة الممثل القانوني للنقابة في تمثيل صندوق الزمالة.

القواعد القانونية:

1- إذ كان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي والذي أنشئت النقابة المطعون ضدها الأولى وفقاً لأحكامه قد تناول في بابه الثالث عشر المواد من69 حتى 87 إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وشروط الانضمام إليها ولائحة نظامها الأساسي التي ترك للجمعية التأسيسية لكل نقابة حرية وضع اللائحة الخاصة بها على أن تتضمن بيان اختصاصات الجمعية العمومية ” عادية أو غير عادية ” وتشكيل مجلس إدارة النقابة وشروط عضويته واختصاصاته، وتقوم تلك الجمعية عن طريق الاقتراع السري بانتخاب مجلس إدارة يتولى استكمال إجراءات التأسيس، كما حدد القانون واجبات النقابة وحقها في الانضمام إلى اتحاد عام للنقابات وبين أحوال حلها وسلطات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل النقابة، ولم تعين تلـك النصوص-أصالة أو بطريق التفويض التشريعي-جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تثور حول ما تجريه الجمعيات العمومية من انتخابات أعضاء مجالس الإدارة الأمر الذي يكون معه لزاما في هذا الشأن الرجوع إلى المحاكم باعتبارها الأصل في ولاية الفصل في كافة المنازعات. لا ينال من ذلك ما جرى عليه نص المادة 17 من النظام الأساسي للنقابة المطعون ضدها الأولى من أن الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة العامة في تصريف أمور النقابة إذ أنه-وأياً كان وجه الرأي في دلالة النص في هذا الصدد-يجب أن يكون ذلك النظام في نطاق قانون العمل الذي فوض الجمعية التأسيسية بوضعه فإذا خرج عنه أصبح معدوم الأثر ويكون للقضاء العادي ألا يعتد به في مقام تطبيق القانون الذي صدر استناداً إليه. وقد سلف بيان أن هذا القانون لم يخول ذلك الاختصاص لجهة غير المحاكم وبالتالي فإن النظام لا يسلبها إياه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)

2- من المقرر أن الدستور قد كفل للناس جميعا حق التقاضي فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعاده إلا أن ذلك لا يمنع المشرع من تنظيم مباشرة هذا الحق تيسيراً على أصحاب الحقوق وعدم إثقال كاهل المحاكم. وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد حدد في مواده آنفة البيان سلطات واختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال في أمور معينة هى إيداع أوراق تأسيس النقابة بالوزارة لتقوم بإشهارها في الجريدة الرسمية أو الاعتراض على إجراءات تكوينها، ويتعين إخطار الوزارة قبل كل اجتماع للجمعية للنقابة وبقرارها بتغيير مقرها أو بحلها اختياريا، ولا يجوز للأخيرة قبول الهبات أو الوصايا إلا بعد موافقة الوزارة ولها حق استلام أموال النقابة بعد تصفيتها. كما لها حق الاطلاع في أي وقت على سجلات ودفاتر النقابة. وجامع هذه الأمور كلها هو تمكين الوزارة من الرقابة والإشراف على مباشرة النقابة نشاطها في حدود القانون ووفقا لنظامها الأساسي، ويدخل في ذلك الإشراف على ما تجريه الجمعية العمومية للنقابة من انتخابات أعضاء مجلس إدارتها إلا أن تلك النصوص قد خلت مما يفيد صراحة أو ضمناً وجوب التظلم إلى الوزارة أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء في هذا الخصوص بما تكون معه هذه الدعوى طليقة من ثمة قيد ومن ثم فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المستأنفين سبيل هذا التظلم قبل إقامتها فإنه يكون قد خالف القانون الأمر الذي يجعله حقيقاً بالإلغاء.

(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)

3- ولئن كان مفاد المادة 74 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن النقابة تعتبر قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتلتزم الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية بما يعنى أن سلطتها في هذا الشأن هى سلطة مقيدة إلا أن ذلك لا يعنى أن دورها يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص بل إن الأمر يقتضى منها وعملاً بالمادة 75 من القانون بحث الطلب والتحقق من توافر الشروط وسلامة الإجراءات في الطلب المقدم فإن ارتأت موافقته للقانون أفصحت عن ذلك بقرارها بإشهاره في الجريدة الرسمية وإن وجدته مخالفاً نبهت أصحاب الشأن إلى وجه المخالفة فإن لم يمتثلوا لتصحيحها في الميعاد رفضت أو امتنعت عن إجراء الشهر بما يعد معه موقف الجهة الإدارية في جميع الحالات قرار إداري مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء وفقاً للبند خامساً من المادة الأولى من القانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما وهماً من العاملين بجامعة الكويت قد اجتمعا وآخرون في صورة جمعية تأسيسية لتكوين نقابة للعاملين بالجامعة واختير الأول رئيساً لمجلس إدارة النقابة والثاني نائباً له ثم تقدم بهذه الصفة إلى الجهة الإدارية “الطاعنة في الطعن الأول “بطلب لشهر هذه النقابة إلا إنها امتنعت وأصدرت قرارها رقم 122/2003 بإشهار نقابة أخرى لذات الجهة بناء على طلب الطاعن في الطعن الثاني ومجموعة أخرى من العاملين بالجامعة بوصفهم كونوا جمعية بتشكيل مختلف ومن ثم فلا مشاحة أن المطعون ضدهما تبعاً لذلك وجدا في حالة قانونية خاصة يكون معها هذا القرار قد مس مصلحة لهما مادية كانت أو أدبية تتمثل في حملهما لواء تكون النقابة وتمثيلهما لها فيحق لهما مخاصمة القرار وطلب إلغائه، والقول بغير ذلك من شأنه غلق باب المنافسة في النشاط النقابي بما يفضى إلى إجهاض حق الموظف الدستوري في ممارسته وإفراغه من مضمونه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى تكييف الدعوى بأنها طلب إلغاء القرار الإداري المنوه عنه سلفاً وما يترتب على ذلك من آثار وقضى بقبولها شكلاً بما يعنى توافر شرائطها ومن بينها شرط المصلحة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويغدو النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.

(الطعنان 672، 680/2005 إداري جلسة 10/10/2006)

4- النص في المادة 74 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “يتبع في إجراءات تكوين النقابات ما يأتي:- 1- اجتماع عدد من العمال الكويتيين ممن تتوفر فيهم الشروط النقابية ولا يقل عددهم عن خمسة عشر عضواً وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية…… 2- تقوم هذه الجمعية بوضع النظام الأساسي للنقابة…… 3- تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية مجلس إدارة….. 4 -على مجلس إدارة النقابة الذي انتخبته الجمعية العمومية التأسيسية أن يودع خلال” 15 ” يوماً من تاريخ انتخابه أوراق التأسيس التالية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقوم بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية: أ- نسختين من النظام الأساسي للنقابة موقعاً عليهما من أعضاء مجلس الإدارة. ب- نسختين من محضر جلسة الجمعية العمومية التي انتخب فيها مجلس الإدارة. ج- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة….د- كشف بأسماء أعضاء النقابة….. هـ- اسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة و- شهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين. وتعتبر النقابة قائمة قانوناً ولها الحق في مباشرة أعمالها بمجرد إيداعها الأوراق مستوفاة طبقاً لأحكام هذا القانون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل “، والمادة 75 من ذات القانون على أن “لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تبلغ اعتراضها على إجراءات تكوين النقابة المخالفة لأحكام القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في البند الرابع من المادة 74. فإذا لم تقم النقابة بتصحيح الإجراءات المعترض عليها خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاعتراض اعتبر تكوين النقابة باطلاً منذ البداية “يدل على أن المشرع قد جعل ميلاد النقابة قانوناً واكتسابها الحق في مباشرة أعمالها ومن ثم الحق في إشهارها في الجريدة الرسمية رهيناً باجتماع عدد من الكويتيين ممن تتوافر فيهم الشروط النقابية لا يقل نصابه عن خمسة عشر عضواً وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية، وأن تضع هذه الجمعية النظام الأساسي للنقابة ثم تنتخب مجلس إدارة، ولا يكون للنقابة وجود قانوني إلا إذا أودع ممثلها رئيس مجلس الإدارة لدى الجهة الإدارية “الطاعنة في الطعن الأول “مع طلب الشهر كامل أوراق التأسيس التي حددها المشرع وهى نسختين من النظام الأساسي موقعاً عليهما من أعضاء مجلس الإدارة، ونسختين من محضر جلسة الجمعية التي تم فيها الانتخاب، وكشف ببيانات أعضاء مجلس الإدارة، وآخر ببيانات أعضاء النقابة واسم المصرف الذي تودع فيه أموالها، وشهادة بعدم اعتراض وزارة الداخلية على أي من المؤسسين. وعلى ذلك فإن مناط قبول الجهة الإدارية طلب الشهر والتزامها بإجرائه هو إتمام تلك الإجراءات وإيداع هذه الأوراق مستوفاة فإذا لم يتم الإيداع على هذا النحو فإن ميلاد النقابة لا يكون قد نشأ بعد ولا يكون هناك محلاً لإلزام الجهة بوجوب شهرها. لا يغير من ذلك ما رخصت به المادة 75 آنفة البيان للجهة الإدارية من الاعتراض على إجراءات تكوين النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الأوراق وحق ذوى الشأن في تصحيحها في غضون الخمسة عشر يوماً التالية إذ أن محل ذلك أن تكون الإجراءات قد اتخذت فعلاً وتم إيداع كامل الأوراق المطلوبة مستوفاة وغاية الأمر أن عواراً شابها أما القول بأن مجرد تقديم الطلب قبل مباشرة تلك الإجراءات وذلك الإيداع يترتب عليه وجود النقابة قانوناً ومن ثم الأحقية في طلب الشهر فهو أمر يتأبى على المنطق القانوني وصراحة النص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدهما تقدما في 19/5/2003 إلى الجهة الإدارية بطلب لإشهار نقابة للعاملين بجامعة الكويت وأرفقا بهذا الطلب كافة أوراق التأسيس التي تطلبها المشرع والدالة على انعقاد الجمعية العمومية التأسسية في حدود النصاب القانوني وتصديقها على النظام الأساسي وانتخاب مجلس الإدارة، ولم تخطر الجهة الإدارية المطعون ضدهما بثمة اعتراض على الطلب ومن ثم يضحي على هذا النحو مستوفياً شرائط قبوله بما يستتبع ميلاد النقابة قانوناً ويستنهض ولاية الجهة لاتخاذ إجراءات شهرها وأنه لا يغير من ذلك ما يتذرع به الطاعنان من أن أحد الأشخاص الواردة أسماؤهم كأعضاء الجمعية التأسسية”………… “قد تنهل من انضمامه إليها بداءه بما يعنى نقص العدد عن النصاب القانوني إذ أن ذلك مردود عليه بأن الثابت من محضر اجتماع الجمعية التأسسية في 26/4/2003 ومحضر اجتماع اللجنة المؤقتة في 4/5/2003 حضوره وتوقيعه قرين اسمه فضلاً عن إثبات حضوره بمحضر الجمعية يوم 18/5/2003 لانتخاب مجلس الإدارة واختياره عضواً كما أثبت حضوره بمحضر اجتماع مجلس الإدارة وهو ما أقر به بالطلب المقدم منه للانسحاب في 24/5/2003 ومن ثم فلا عبرة بانسحابه بعد أن كان النصاب مستكملا وحتى تقديم الطلب خاصة وأن الجهة لم تنازع فيما تمسك به المطعون ضدهما من زيادة النصاب قبل الانسحاب، كما أطرح الحكم الطلب المقدم من الطاعن في الطعن الثاني والمقدم بتاريخ 13/5/2003 استناداً -وعلى ما ورد بالطلب ذاته –إلى أن الجمعية التأسسية لم تكن قد انعقدت وأنه كان محدداً لها يوم 20/5/2003 ولم يتم بعد التصديق على النظام الأساسي للنقابة ولم تجر انتخابات مجلس الإدارة وبالتالي لم يستوف الأوراق المطلوبة ويكون مقدماً من غير ذي صفة فاقداً شرائط قبوله فلا ينتج أثراً في مزاحمة الطلب المقدم من المطعون ضدهما لا ينال من ذلك استيفاء الأوراق في تاريخ لاحق هو 21/5/2003 لأن التاريخ المعول عليه هو وقت تقديم الطلب، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون بما يضحي معه النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.

(الطعنان 672، 680/2005 إداري جلسة 10/10/2006)

5- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. وكان اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر علي الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، كذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة علي هذه المنازعات. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم ببطلان اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية لنقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء وبطلان القرارات الصادرة عنها واعتبارها كأن لم تكن، لعدم حضور أياً من الأعضاء نتيجة لعدم دعوتهم للحضور وفقاً لأحكام لائحة النظام الأساسي للنقابة- فإنها بهذه المثابة لا تكون ناشئة عن عقد عمل ولا يُصَدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعنى المقصود في هذا الصدد، ومن ثم لا تدخل في الاختصاص النوعي للدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في الموضوع بما يعد قضاءً ضمنياً باختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون علي غير أساس.

(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)

6- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة، ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكا أو زودا عن حق يدعيه لنفسه، وأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء وتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها مالم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى تحقيقاً لعلة إرتآها المشرع. وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء يعتبر استثناءً وارداً علي أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقد تناول في بابه الثالث عشر في المواد من 69 حتى 87، إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها بما تتضمنه من تحديد اختصاصات في مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، عادية وغير عادية، وكيفية ونصاب انعقادها، وكانت هذه النصوص لم تعين أصالة أو بطريق التفويض التشريعي- جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تنشأ عنها، كما لم تضع قيداً علي الحق في رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء، إذ خلت تلك النصوص مما يفيد صراحة أو ضمناَ وجوب التظلم إلى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية كإجراء سابق علي رفع الدعوى بما تكون معه الدعوى بشأن ذلك طليقة من أي قيد، ومن ثم فإن لائحة النظام الأساسي للنقابة التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون لا يمكن أن تقرر لها حقا لم يخولها إياه. وإذ كان ذلك فإن ما أورده الطاعن بسببي النعي من عدم تقديم طلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لتفصل في النزاع الماثل قبل رفع الدعوى- بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة النظام الأساسي للنقابة -وأياً كان وجه الرأي في دلالة هذا النص- يكون علي غير أساس.

(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)

7- إذ كانت المادة (76) من القانون رقم 38 لسنة 64 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد نصت علي أنه (“يجب علي النقابات الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الآتية: 1- سجل قيد الأعضاء. 2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.3- سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية. 4-……) وكانت المادة (19) من لائحة النظام الأساسي للنقابات المذكورة تنص علي أن “يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة غير عادية بناء علي طلب أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو ربع عدد أعضاء الجمعية العمومية علي الأقل، ويعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إذا حضر نصف عدد الأعضاء علي الأقل فإذ لم يتكامل العدد أُجل الاجتماع لمدة ساعة، ويعتبر الاجتماع صحيحاً إذا حضر ربع عدد الأعضاء علي الأقل، فإذ لم يتكامل العدد المطلوب اعتبرت الدعوة كأن لم تكن “والنص في المادة (24) منها علي أن تنظر الجمعية العمومية الغير عادية بوجه خاص في المسائل التالية. أ- تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة ويكون ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين علي الأقل….” وكان المستفاد من مجموع هذه النصوص أن المشرع بعد أن ترك لكل نقابة حرية وضع اللائحة الخاصة بها، أوجب عليها الاحتفاظ بالسجلات المبينة بالمادة 76 من القانون رقم 38 لسنة 64، ومنها سجل محاضر جلسات الجمعية العمومية- عادية أو غير عادية- هو مما لازمه أن يثبت في محضر اجتماع الجمعية العمومية وقت ومكان الاجتماع وأسماء وعدد الأعضاء الحاضرين وتوقيعهم ومداولات الجمعية وتاريخ أخذ الأصوات والتحفظات التي أبديت وما انتهت إليه من قرارات، ليتحقق بذلك ما يهدف إليه المشرع من وجوب إلزام النقابات بالاحتفاظ بالسجل المذكور حتى يمكن الوقوف علي صحة انعقاد الجمعية العمومية وصحة القرارات الصادرة منها وفقاً للإجراءات المحددة باللائحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى ببطلان اجتماع الجمعية العمومية غير العادية محل النزاع والقرارات الصادرة عنها بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للنظام الأساسي للنقابة المذكورة، تأسيساً علي عدم وجود كشوف بأسماء الحاضرين من الأعضاء، وأنه تم حصر عدد الحضور بطريقة عينية غير مكتوبة بما لا يمكن للمحكمة من مراقبة صحة الإجراءات التي اتبعت في حصر عدد الأعضاء الحاضرين والمسددين لاشتراكاتهم واللازم توافره لصحة انعقادها، فضلاً عن عدم تمكنها من مراقبة صحة الإجراءات التي اتخذت في شأن القرارات الصادرة عنها بتعديل اللائحة واكتمال النصاب اللازم لإجراء هذا التعديل والذي يستلزم بالضرورة وجود كشوف بأسماء الأعضاء الحاضرين موقع عليه من كل منهم. فإن الحكم بذلك يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه علي غير أساس.

(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)

8- من المقرر أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجوداً في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعى فيه، وأن تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع الذي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان البين من أحكام النظام الأساسي لصندوق الزمالة لأعضاء نقابة عمال شركة….. أن مجلس إدارة النقابة المذكورة قرر تأسيس هذا الصندوق انطلاقاً من وحدة الطبقة العمالية وتضامنها وحرصها على دعم التعاون بين أعضائها خاصة أثناء الظروف الطارئة والأزمات والكوارث ومساعدة كل عامل لآخر وعملاً بمبدأ التكافل الاجتماعي بين العاملين، ونصت المادة الثانية منه على أن الصندوق يهدف إلى تقديم المعونات والمساعدات والقروض للأعضاء المشتركين فيه في حالات الوفاة والعجز الكلى وانتهاء الخدمة والتقاعد والاستقالة والمرض والكوارث، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع المقررة به، مما مؤداه أن تأسيس ذلك الصندوق إنما يعد من بين أوجه النشاط التي تباشرها النقابة دون أن يكون له شخصية اعتبارية مستقلة عنها، فإن ما يثار من منازعات حول أداء الصندوق لأعماله ووفائه بالتزاماته إنما توجه الخصومة بشأنه إلى الممثل القانوني للنقابة ويكون الأخير بصفته ملتزماً بأداء الالتزامات المترتبة في ذمة ذلك الصندوق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض دفع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.

(الطعن 453/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .