جمـارك

موجز القواعد:

1- التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة. تعلقها بالنظام العام. مخالفتها. أثره. البطلان.
– تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع. كيفيته. بتثمينها وفقاً لقيمتها في منشأها ووفقا للقوائم المقدمة عنها مضافاً إليها أجور الشحن والمصاريف أو دون التقيد بذلك.
– التظلم من التثمين. كيفيته. أمام اللجنة المختصة بكتاب موصى عليه خلال خمسة عشر يوماً من الإعلان بالتثمين. فوات هذا الميعاد أو رفض التظلم. أثره. صيرورة التثمين نهائياً. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام ولاستقرار المراكز القانونية لأصحاب الشأن.
– إعادة إدارة الجمارك التثمين بعد سداد الرسوم والإفراج عن البضاعة. لا يجوز ولها تدارك أي خطأ أو سهو في تقدير الرسوم. علة ذلك. أنه لا يعتبر من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسوم المستحقة. شرطه. ألا يكون الحق قد سقط بالتقادم وقت المطالبة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
2- الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. جواز تأجيلها تطبيق أحكام تلك الاتفاقية لمدة خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة لها ويجوز مد تلك المدة حتى توفق الدولة أوضاعها.
– موافقة دولة الكويت على اتفاقية منظمة التجارة العالمية وتأجيلها تطبيق المادة السابعة منها المتعلقة بقواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999 وتمديد هذا التأجيل لمدة لا تزيد على 1/1/2001. لازمه: عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية عليها ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة إليها أحكام قانون الجمارك 13 لسنة 1980. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وذهابه إلى إعمال أحكام الاتفاقية على رسالتين واردتين في 17/10/1995، 25/5/1996. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
3- تظلم صاحب البضاعة من تثمين الإدارة العامة للجمارك وفقاً لقانون الجمارك 13 لسنة 1980. تظلم اختياري لذوي الشأن لا يحول دون حقهم في رفع الدعوى بالطعن على القرار الإداري الصادر بالثمن قبل البت فيه.

القواعد القانونية:

1- التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات تقدير الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها وعلى المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وهى إجراءات ومواعيد حتمية أوجب المشرع على إدارة الجمارك التزامها وقرر وجهاً من المصلحة العامة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها وأن النص في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1980 في شأن الجمارك(*) على أن ” تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل دولة الكويت إلا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم ” والمادة الرابعة من ذات القانون على أنه ” يجوز لإدارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصي عليه ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائياً وفي المادة العاشرة على أن “دون إخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الأخرى والأنظمة السارية تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% يصدر ببيانها قرار سلطة الجمارك…. ” ومفاد هذه النصوص أنه يجوز لإدارة الجمارك تقدير الضريبة الجمركية عن البضائع الواردة إلى دولة الكويت بإحدى طريقتين (1) بتثمين البضاعة وفقاً لقيمتها في منشأها أو مصدرها مضافاً إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك (2) وإما بتثمين البضاعة دون التقيد بقيمتها المثبتة في القوائم المقدمة عنها، فإن هى قدرت الضريبة الجمركية وفقاً لإحدى هاتين الطريقتين وأخطر صاحب البضاعة بهذا التقدير كان للأخير أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك بكتاب موصى عليه فإن لم يتظلم صاحب البضاعة من تثمين الجمارك للقيمة التي قدرتها الجمارك وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه من تثمين الجمارك للفئة التي قدرتها الجمارك للبضاعة أو تظلم ورفض تظلمه فإن تثمين إدارة الجمارك يصبح نهائياً ويتحصن هذا التقدير سواء بالنسبة لإدارة الجمارك أو بالنسبة لمستورد البضاعة وهو أمر يتعلق بالنظام العام وتقتضيه العدالة ويستلزمه الصالح العام بغية استقرار المراكز القانونية المكتسبة لأصحاب الشأن بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك المساس بهذه الحقوق المكتسبة أو المساس بالتقدير الأول بمقتضى قرار آخر بإعادة تثمين البضاعة من جديد بعد سداد الرسوم الجمركية والإفراج عنها بمقولة أن تقديرها ابتداءً كان متدنياً عن قيمة البضائع المماثلة المستوردة خلال تلك الفترة أو بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفقاً للطريقة الأخرى التي لم تأخذ بها ابتداء إذ كان بإمكانها تقدير البضاعة وفقاً لقيمتها الحقيقية وقد خولها القانون هذا الحق عند تقديرها للرسوم الجمركية ابتداء خاصة ولم تدع إدارة الجمارك وقوع غش أو تدليس أو تزوير من الطاعن في تقديره لقيمة البضاعة حسب الفواتير التي قدمها، هذا لا يصادر حق إدارة الجمارك مستقبلاً في تدارك ما عسى أن تكون قد وقعت فيه من خطأ أو سهو في تقدير الرسوم الجمركية وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق لم يسقط بالتقادم وقت المطالبة وهو ما لا تدعيه إدارة الجمارك بوقوع خطأ أو سهو وقع منها في تقدير الضريبة الجمركية وإنما حقيقة الأمر هو عدول إدارة الجمارك في تقديرها لقيمة البضاعة من طريقة إلى أخرى وهو ما لا يجوز ولا محل للقول بأن صاحب البضاعة لم يتظلم من قرار إعادة تثمين البضاعة بعد إخطاره رسمياً أمام اللجنة المشار إليها في المادة الرابعة من قانون الجمارك فصار التقدير الثاني نهائياً إذ إعادة تقدير قيمة البضائع بعد أن أصبح التقدير الأول نهائياً وسداد الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة غير جائز قانوناً ما لم يكن إعادة التقدير لتدارك خطأ أو سهو في تقدير الضريبة الجمركية على النحو السالف تبيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن الطاعن استورد بضاعة (زيوت سيارات) من الولايات المتحدة الأمريكية فقدرت إدارة الجمارك الرسوم الجمركية عليها بمبلغ 7183.680 د.ك بواقع 4% من قيمتها الثابتة بالفواتير المقدمة من المستورد الطاعن فسدد الأخير هذه الرسوم وأفرج عن البضاعة ثم قامت إدارة الجمارك في وقت لاحق بإعادة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة لما تبين لها بعد إعادة التدقيق أن القيمة الواردة بالفواتير الخاصة بالبضاعة متدنية قياساً للبضائع المماثلة وقدرت رسوماً إضافية مقدارها 7058,730 د.ك أخطر بها الطاعن وعندما لم يسدد هذا المبلغ لها أقامت الدعوى بطلب إلزامه بهذه الرسوم الجديدة وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي الذي ألزم الطاعن بهذه الرسوم قد أقام قضاءه بأحقية إدارة الجمارك بعد تقدير الرسوم الجمركية والإفراج عن البضاعة في إعادة تثمينها دون التقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها من الطاعن إذا ما ثبت أن هذه الأسعار والتي قدرت الرسوم الجمركية على أساسها تقل عن أسعار البضائع المماثلة المستوردة في ذات البلد خلال تلك الفترة وأن الطاعن أعلن بهذا القرار ولم يتظلم منه فصار التقدير الثاني نهائياً وأنه تظلم منه للمحكمة رغم عدم اختصاصها في حين أنه وإن كان يجوز لإدارة الجمارك الحق في تثمين البضاعة المستوردة ابتداءً وفقاً لأي من الطريقتين سالفتي الإشارة إليها فإن هى اختارت تثمين البضاعة وفقاً لفواتير الشراء المقدمة من المستورد وأعلن صاحب الشأن بهذا القرار ولم يتظلم منه صار تقدير الرسوم نهائياً وتحصن هذا التقدير بما لا يجوز معه لإدارة الجمارك إعادة تقدير الرسوم الجمركية وفقاً لقيمتها الحقيقية لأنه وإن كان هذا جائزاً لها ابتداء فهو غير جائز لها ذلك بعد تقدير الضريبة الجمركية وسدادها والإفراج عن البضاعة وتحصن هذا التقدير بعدم التظلم منه واستقرت المراكز القانونية على النحو السالف بيانه وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.

(الطعن 357/2000 تجاري جلسة 13/4/2002)

(والطعن 194/2002 إداري جلسة 26/5/2003)

2- النص في البند 1 من المادة 20 من الجزء الثالث “المعاملة الخاصة والتفضيلية” من اتفاقية منظمة التجارة العالمية على أن “يجوز للدول النامية الأعضاء… أن تؤجل تطبيق أحكام الاتفاق الحالي لفترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان تطبيق اتفاق منظمة التجارة العالمية بالنسبة لهؤلاء الأعضاء، وعلى البلدان النامية التي اختارت تأجيل تطبيق الاتفاق أن تبلغ المدير العام لمنظمة التجارة العالمية بذلك، والبند 1 من الملحق الثالث من الوثيقة الختامية من أورجواي والموقعة في مراكش في 15/4/1994 على أنه “يجوز في الواقع العملي أن تكون مهلة السنوات الخمس المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 20 لتطبيق أحكام الاتفاق في البلدان النامية الأعضاء غير كافية بالنسبة لبعض هذه البلدان وفي هذه الحالات يجوز للبلد النامي… أن يطلب تمديد هذه الفترة… ” يدل على أنه يجوز لأي من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفقاً لظروفها تأجيل تطبيق أحكام تلك الاتفاقية لمهلة خمس سنوات من تاريخ سريانها بالنسبة إليها، وهذه المهلة قابلة للتمديد حتى توفق هذه الدولة أوضاعها وأحكام الاتفاقية، وإذ كانت دولة الكويت قد أصدرت القانون رقم 81 لسنة 1995 متضمناً في مادته الأولى الموافقة على الاتفاقية المذكورة ومرفقاتها 1و2و3 الملحقة بها وفقاً للوثيقة الختامية المتضمنة نتائج أورجواي من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف والموقعة في مدينة مراكش بتاريخ 15/4/1994 ثم ارتأت دولة الكويت تأجيل تطبيق المادة السابعة من الاتفاقية بشأن قواعد التثمين الجمركي والتعريفة الجمركية حتى 31/12/1999وبتاريخ 17/12/1999 وافقت منظمة التجارة العالمية على تمديد هذا التأجيل لمدة لا تزيد على تاريخ 1/1/2001، ومقتضى ذلك ولازمه عدم بدء سريان أحكام تلك الاتفاقية على دولة الكويت، ويكون المرجع في قواعد تثمين البضائع الواردة للبلاد لتقدير الضريبة الجمركية المستحقة عنها هو أحكام قانون الجمارك رقم 13 لسنة 1980(*)، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى وجوب إعمال أحكام الاتفاقية المذكورة ورتب على ذلك مسئولية إدارة الجمارك (الطاعن بصفته) عن عدم اعتدادها في تقدير القيمة الجمركية على الرسالتين الواردتين للمطعون ضده مشمول البيانين الجمركيين رقمي 13136 في 17/10/1995 و17762 في 25/5/1996 بقيمتهما التعاقدية الواردة في المستندات المقدمة منه طبقاً لأحكام الاتفاقية المشار إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.

(الطعن 194/2002 إداري جلسة 26/5/2003)

(والطعن 578/2003 إداري جلسة 22/12/2003)

3- مفاد نص المادة الرابعة من القانون رقم 13 لسنة 1980(*) أن تظلم صاحب البضاعة من تثمين الإدارة العامة للجمارك هو تظلم اختياري ترك المشرع لذوى الشأن تقدير مدى تحقيق التظلم لغايته من الطعن على قرار إداري قبل إقامة الدعوى، وأن هذا التظلم الجوازي لا يحول دون حق صاحب الشأن في أن يرفع دعواه قبل البت فيه، فضلاً عما هو مستقر عليه في القضاء الإداري عن قبول الدعوى إذا اكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى. ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه تأييداً للحكم الابتدائي بقبول الدعوى شكلاً لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 578/2003 إداري جلسة 22/12/2003)


(*) يلاحظ أن هذا القانون أُلغى وحل محله القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن قانون الجمارك الموحد.
(*) راجع هامش القاعدة 1.

جـات

موجز القواعد:

1- انضمام الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 وإلى اتفاقية المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقانون رقم 2 لسنة 1998. مؤداه. أن أحكام الاتفاقيتين تجرى مجرى التشريعات التي يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسرى فيه دون غيرها من النصوص القانونية.
– إضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة وفقاً لاتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنضمة إليها الكويت بالقانون 2 لسنة 1998. شرطه. انضمام كل من الدولتين الأولى المسجلة فيها العلامة والثانية المعترض فيها على التسجيل لهذه العلامة لهذه الاتفاقية. قضاء الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه برفض المعارضة في التسجيل دون التحقق من الانضمام المشار إليه. قصور يعيبه ويُوجب تمييزه.

القواعد القانونية:

1- انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء منظمة التجارة العالمية (الجات) بالقانون رقم 81 لسنة 1995 وإلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالقانون رقم 2 لسنة 1998، والتي تضمنت أحكامهما إضفاء حماية دولية للعلامة التجارية المسجلة في إحدى الدول الأعضاء تمتد إلى خارج حدود موطنها، مؤداه أن أحكام الاتفاقيتين تجري مجرى التشريعات التي يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها، على الروابط التي تقع في النطاق الذي تسري فيه دون غيرها من النصوص القانونية، إلا أنه يشترط ثبوت انضمام كل من الدولتين، الأولى والتي سبق تسجيل العلامة فيها، والثانية المعترض فيها على التسجيل لهذه العلامة، إلى أي من الاتفاقيتين، وقت حصول الاعتراض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتسجيل العلامة محل النزاع في كل من دولة الأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان في تاريخ سابق على طلب تسجيل العلامة المذكورة بالكويت، ورتب على ذلك تمتع العلامة بالحماية المقررة خارج موطنها، وبأحقية المطعون ضدهما في المعارضة في طلب التسجيل المقدم من الطاعنة، وخلص إلى إلغاء القرار المطعون فيه، والقاضي برفض المعارضة المشار إليها، دون التحقق من انضمام تلك الدول السابق تسجيل العلامة فيها إلى أي من الاتفاقيتين في تاريخ سابق على صدور القرار محل الطعن، فإنه يكون معيباً بالقصور، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.

(الطعن 691/2005 إداري جلسة 23/5/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .