أمومة وطفولة

موجز القواعد:

1- منح أجازة رعاية الأمومة. رخصة للوزير المختص. شرط ذلك: أن يكون تصرفه غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة. م51 من مرسوم 4/4/1979 في شأن الخدمة المدنية، م 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993.
– منح أجازة رعاية الأمومة بوزارة الصحة. شرطه. توافر الضوابط الموضوعية العامة التي تضمنها التعميمان 73، 78 لسنة 1998. ماهيتها. ثبوت عدم توافرها في الأم. أثره: القرار الصادر برفض طلب منحها تلك الإجازة يكون مبرءاً من كل عيب. لا يغير منه ما قد يثار من أن منح الأم إجازة خاصة لرعاية وليدها يجعل لها حقاً في الحصول عليها ولو لم تتوافر فيها تلك الشروط لأنها أم ومن حق ولدها عليها أن تتوفر على رعايته خلال المدة التي حددها القانون. علة ذلك.

القواعد القانونية:

1- النص في المادة 51 من المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن الخدمة المدنية على أن: (يجوز منح الموظف – بناء على طلبه – أجازة خاصة بمرتب كامل أو نصف مرتب أو بدون مرتب خلال الأجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية) وفي المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1993 بشأن بعض الأجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب على أن: (يجوز بقرار من الوزير – بناء على طلب الموظفة – منحها أجازة خاصـة لرعاية الأسرة أو الأمومة أو الطفولة وذلك على النحو التالي: (أ)….. (ب) أجاز لرعاية الأمومة بنصف مرتب لمدة أربعة أشهر تالية لأجازة الوضع مباشرة) وفي المادة الثانية من تعميم ديوان الموظفين رقم 15/1993 على مراعاة ما ورد في قرار مجلـس الخدمة المدنية المشار إليه بأن (تكون الأجازة بناء على طلب الموظفة، وموافقة الوزير المختص) – يدل على أن القانون خول الوزير المختص سلطة منح أجازة رعاية الأمومة يترخص في استخدامها بغير معقب طالما كان تصرفه غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، وهو عيب قصدي يتعين إقامة الدليل عليه بإثبات أن الباعث على إصدار القرار الإداري هو التحكم أو التعدي أو الهوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ولا تمارى فيه المطعون ضدها أن القرار المطعون فيه صدر وفقاً للضوابط والشروط الموضوعية العامة التي تضمنها التعميمان 73، 78/1998 وهى بلوغ مدة خدمة الموظفة ثلاث سنوات، وحصولها على تقدير ممتاز، وعدم توقيع عقوبة تأديبية عليها، وهى شروط لم يتوافر أي منها في المطعون ضدها، فإن القرار الصادر برفض طلب منحها تلك الأجازة يكون مبرءاً من كل عيب. لا يغير من ذلك ما قد يثار من أن منح الأم أجازة خاصة لرعاية وليدها يجعل لها حقاً في الحصول عليها توافرت فيها تلك الشروط أو لم تتوافر لأنها في كل الحالات أم ومن حق ولدها عليها أن تتوفر على رعايته خلال المدة التي حددها القانـون، لأن ذلك مردود عليه بما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وأن إفادته من مزايا الوظيفة العامة ليست حقاً يقاس على الحقوق الخاصة. وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه على ما أورده دون دليل من أن ” جهة الإدارة تنكبت وجه المصلحة العامة التي تغياها المشرع من القرار رقم (1) لسنة 1993 وهى رعاية الأمومة ودعم الأسرة التي هى أساس المجتمع، بإصدارها التعميمين رقمي 73، 78 لسنة 1998 بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة، ومن ثم لا يصح التعويل عليهما والأخذ بهما ” فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.

(الطعن 39/2004 مدني جلسة 1/11/2004)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .