موجز القواعد:

لا زواج بغير ولي -في مذهب الإمام مالك- إلا إذا ثبت سبق ترشيده لابنته أو ثبت في حقه العضل. مثال.
الأصل أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولي. ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة.
القاضي له الولاية العامة ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. إذا خرج أحدهم عن حدود ولايته. للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير.
تقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده. موضوعي. شرطه.
النعي على تقدير المحكمة أن قيام الطاعن بنقل أبنائه من مدارس خاصة أجنبية إلى التعليم الحكومي رغم يساره ضار بمستقبلهم. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
محكمة الاستئناف. لها الولاية التامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف. لها مخالفة محكمة أول درجة في تقدير التعويض. شرط ذلك.
ولاية المحاكم. شمولها الفصل في جميع المنازعات بكافة صورها المدنية والتجارية والإدارية ومسائل الأحوال الشخصية. توزيع الاختصاص بين هذه المحاكم وفقاً لنوع المنازعات أو قيمتها أو مكانها. الاستثناء. المنازعات التي يرى المشرع إسنادها إلى جهة أخرى كهيئات التحكيم أو المحكمة الدستورية.
ثبوت أن الأب سعودي الجنسية. مؤداه. تطبيق المذهب الحنبلي المعمول به في القانون السعودي. بلوغ الصبي سن السابعة. أثره. تخييره متى كان عاقلاً بين والديه. أحقية من اختاره منهما في رعايته. بلوغ الأنثى ذات السن. أحقية أبيها بولايتها دون غيره. علة ذلك.
ولاية القضاء. الأصل أنها للقضاء العادي. الاستثناء يُقدر بقدره دون توسع.
الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها دون غيرها بولاية الفصل في المنازعات الإدارية المنصوص عليها بالمرسوم بق 21 لسنة 1981 المعدل.
وقوف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى. أثره. عدم استنفاد ولايتها في الموضوع. إلغاء حكمها. مؤداه. وجوب أن تعيد محكمة الدرجة الثانية القضية إليها لنظر الموضوع. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفتها لذلك يشوب حكمها بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
حق الالتجاء إلى القضاء. ثبوته للناس كافة زودا عن حقوقهم. المحاكم هي صاحبة الولاية بالفصل في كافة المنازعات. الاستثناء. جعل الدستور أو القانون الاختصاص لجهة أخرى.
وضع المشرع قيوداً للحد من اختصاص القضاء. استثناء لا يجب التوسع في تفسيره.
إلغاء القرارات الإدارية. اقتصار الولاية به على الدائرة الإدارية في حدود القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 بإنشائها. ما عدا ذلك من قرارات. خروجه عن نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة. علة ذلك.
قضاء المحكمة بعدم اختصاصها. لا إلزام عليها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكدت وفقاً للقانون من انعقاد الولاية لها. تبينها عدم اختصاص أي منها. تعين عليها الوقوف عند القضاء بعدم الاختصاص.
ولاية الفصل في جميع المنازعات للمحاكم. الاستثناء. الاتفاق بين الخصوم على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معين على محكم أو محكمين يختارونهم للفصل فيه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم.
المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم. ما لم يشمله الاتفاق. خروجه عن نطاق التحكيم. وجوب اللجوء إلى المحاكم للفصل فيه. أثره. ما يصدر عن هيئة التحكيم خارجاً عن نطاق التحكيم. لا يعد حكماً ولأي من الخصوم دفع الاحتجاج به عليه والتمسك بعدم وجوده دون حاجة لرفع دعوى مبتدأه لإهداره.
تحديد نطاق الاتفاق على التحكيم بما يثور من نزاع بين أطراف الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها. أثره. منازعة أحدهما قبل الآخر بشأن مسألة عدم صحتها أو عدم نفاذها في حقه لتجاوز من يمثل الأصيل في التعاقد حدود نيابته دون إذنه. خروجها عن نطاق التحكيم. عدم اختصاص المحكم الاتفاقي بنظر النزاع بشأنها. قضاء حكم التحكيم في هذا الطلب. لا يحوز حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبة الولاية من الفصل فيها.
إصدار الحكم. أثره: استنفاد المحكمة التي أصدرته ولايتها في الفصل في النزاع، فلا يجوز تعديله أو إلغائه إلا بطرق الطعن المقررة.
الولاية على مال الصغير. ترتيبها في القانون على سبيل الحصر. عدم وجود ولي قانوني. أثره. للمحكمة أن تعين وصياً. الوصاية للهيئة العامة لشئون القُصَّر إذا كان الصغير كويتي الجنسية. جواز تعيين وصي آخر بدلاً منها. شرطه: مراعاة مصلحة القاصر. تقدير توافر هذه المصلحة. من سلطة محكمة الموضوع. المادتان 110، 112 من القانون المدني.
اختلاف الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمة المحضون. الأمر للولي. شرط ذلك. حسن النظر في الولي. أساس ذلك: سلطة القاضي في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة.
حضانة الأم للأنثى في الفقه الجعفري حتى سبع سنين وبعدها للأب. إتمام الأنثى لتسع سنوات. مؤداه: حقها في اختيار الانضمام لأي من الأبوين.
البلوغ. ماهيته. وصول الذكر أو الأنثى لسن البلوغ أو ظهور علامات البلوغ. أثره. زوال ولاية النفس عنه. عدم بلوغ البنت سن الخامسة عشر. لازمه: أنها غير أهل للتخاصم.
الأصل في الولاية على مال الصغير أنها لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب. عدم وجود أي منهم. مؤداه. تعيين المحكمة لوصي. الصغير الكويتي الجنسية. الوصاية على أمواله في الحالات السابقة للهيئة العامة لشئون القُصَّر. شرط ذلك.
التحكيم عمل قضائي. ولاية المحكم فيه يستمدها من اتفاق الخصوم. أثره. قصر التحكيم على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. لا محل لإعمال قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
اتفاق التحكيم. لا يملك المحكم الحكم بصحته أو بطلانه. تمسك أحد المحتكمين ببطلان الاتفاق. لازمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة هذا الاتفاق أو بطلانه باعتبارها مسألة أولية تخرج عن ولايته. انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
انعقاد الزواج الصحيح. شرطه. الإيجاب من ولى الزوجة والقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما.
ورود نص القانون مطلقاً في بيان من له الولاية في مباشرة عقد زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين أو الثيب من بلغت الخامسة والعشرين. مؤداه. لا محل لتخصيصه.صرفه إلى بيان الأولياء في تزويج البكر بين البلوغ وحتى الخامسة والعشرين.غير صحيح. علة ذلك: عدم انصراف إرادة المشرع إلى ذلك.
انصراف إرادة المشرع إلى تحديد الولي.مفاده. وجوب النص عليه صراحة في موضع معين من القانون. المواد 8، 29، 30 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
عضل الولي للفتاة وامتناعه عن تزويجها دون سبب صحيح. أثره. رفع الأمر للقاضي للأمر بتزويجها بعد تحققه من كفاءة الخاطب. مفاد ذلك: وجوب التحقق من قيام العضل لدى ولى الزوجة حتى يأمر القاضي بتزويجها. إتمام الزواج بغير الولي. مفاده: عدم وجود عضل. اعتبار الزواج باطلاً. مؤدي ذلك: قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الزواج يضحي صحيحاً.

القواعد القانونية:

من المقرر في فقه مذهب الإمام مالك أنه لازواج بغير ولي إلا إذا أثبت سبق ترشيده لابنته أو ثبت في حقه العضل. لما كان ذلك الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول وإن كان قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته بإذن القاضي بزواج ابنته (الطاعنة الثانية) من المطعون ضده الثاني. إلا أنه وفقاً للراجح في فقه الإمام مالك أن المطعون ضده الأول بصفته وليا على ابنته الطاعنة الثانية يحق له أن يعارض في هذا الزواج ما دام لم يسبق ترشيده لابنته ولم يثبت في حقه العضل، وأنه إذ استأنف المطعون ضده الأول الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالإذن بتزويج الطاعنة الثانية من المطعون ضده الثاني، على أسباب حاصلها أن الأخير لم يطلب منه تزويجه من ابنته ولم يثبت في حقه العضل. مما مفاده أن المطعون ضده الأول قد نازع الطاعنتين في طلباتهما ولم يقف من الخصومة موقفاً سلبياً إذ أنه الخصم الأصيل المعني بالخصومة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.

(الطعن 89/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)

الأصل أنه إذ اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولى، كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، إلا أن ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة، وعليه تربيتهم وتعليمهم وفقاً لحالته المالية والاجتماعية وعرف زمانه، والقاضي له الولاية العامة، ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة، فإذا خرج أحدهم عن حدود ولايته كان للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير، وتقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده عند المنازعة في ذلك مرده لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصدد تغيير الطاعن لمسار تعليم بنته…. وابنه…. من التعليم الخاص الأجنبي إلى التعليم الحكومي على أساس أنهما استقاما بالتعليم الأجنبي منذ فجر حياتهما وأن في يسار الأب ما يتسع لهذا النوع من التعليم الخاص وأن ذلك يلحق ضرراً بمستقبلهما، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الشأن، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يكون على غير أساس.

(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)

محكمة الاستئناف بما لها من ولاية تامة في إعادة نظر الدعوى في حدود ما رفع عنه الاستئناف يكون قولها هو الفصل في تقدير التعويض فلها أن تذهب في هذا الصدد مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ويكفي في ذلك أن تكون وجهة نظرها سائغة واعتمدت في قضائها على أساس مقبول.

(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)

النص في المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل على أن” تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص…” والمادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن ” تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية… وتكون لها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض…” يدل وعلى ما ورد بكل من المذكرة الإيضاحية للقانونين شمول ولاية المحاكم الفصل في جميع المنازعات بكافة صورها المدنية والتجارية والإدارية- بما في ذلك قضاء الإلغاء- ومسائل الأحوال الشخصية ومقتضى ذلك توحيد جهة القضاء في دولة الكويت. وفى نطاق هذه الولاية العامة للمحاكم يوزع القانون الاختصاص فيما بينها بنظر المنازعات وفقاً لنوعها أو قيمتها أو مكانها، ويستثنى من ذلك بعض المنازعات التي يرى المشرع إخراجها من نطاق ولاية المحاكم وإسنادها إلى جهة أخرى كهيئات التحكيم أو المحكمة الدستورية.

(الطعن 475/2001 تجاري جلسة 6/5/2002)

النص في المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه “يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة”، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سعودي الجنسية، فإن القانون السعودي يكون واجب التطبيق، وإذ كان المذهب الحنبلي هو المعمول به وفقاً للقانون السعودي، ومن المقرر في هذا المذهب أنه إذا بلغ الصبي سبع سنين وكان عاقلا خير بين أبويه فيكون عند من اختاره منهما لأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق واختياره دليل ذلك، واعتبر هذا السن لأن الصغير مخاطب من الشارع فيه بالصلاة، إذ أن الأم قدمت قبل ذلك حال الصغر لحاجته إلى من يحمل ويباشر خدمته لأنها أقدر على ذلك، فإذا استغني عن خدمة النساء تساوي والداه لقربهما منه فرجح ذلك باختياره، إلا أن الأنثى إذا بلغت سبعا كانت عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره فوجب أن تكون تحت رعايته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. أما بصدد ما أثارته الطاعنة من عدم أمانة المطعون ضده، فإن هذا الدفاع يخالطه واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه ينطوي على سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي على غير أساس.

(الطعن 195/2000 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)

من المقرر أن القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء وأن ما عداه هو استثناء من هذا الأصل يقدر بقدره دون توسع. وكان المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1981 المعدل بالقانون برقم 61 لسنة 1982 قد اختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وحدها دون غيرها بولاية الفصل في المنازعات الإدارية المبينة بالمواد 1، 4، 5 من القانون إلغاءً وتعويضاً سواءً رفعت إليها بطريقة أصلية أو تبعية، وكانت المنازعات التي نصت عليها المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيها هي المنازعات المدنية والتجارية التي صدر القانون بشأن التحكيم فيها، يؤيد ذلك أن المشرع نص في المادة الخامسة من هذا القانون على أن “تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة التي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري….”. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في تكييفه للعقد محل النزاع المطروح بشأنه طلب التعويض على هيئة التحكيم بأنه يندرج في العقود الإدارية المعروفة بعقود المعاونة لإنشاء مرافق عامة، وكانت الطاعنة لم تطعن على التكييف الذي أسبغه الحكم على هذا العقد فـي طعنها بأي مطعن. فإنه أياً كان وجه الرأي في صوابه قد أصبح باتاً لايجوز المساس به، ولا يغير من ذلك أن يكون هذا التكييف عن مسألة متعلقة باختصاص هيئة التحكيم المنصوص عليها في القانون المشار إليه والمتعلق بالنظام العام لأن حجية الأحكام تسمو على اعتبارات النظام العام، فإذا ما اتخذ الحكم المطعون فيه من تكييفه لذلك العقد أساساً لقضائه بعدم اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في طلب التعويض المتعلقة بعقد إداري، فإنه يكون لما تقدم بمنأى عن النعي بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومن ثم يضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

(الطعن 782/2001 تجاري جلسة 13/10/2002)

من المقرر أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها في الموضوع فإذا أُلغى حكمها فإنه يجب على محكمة ثان درجة في هذه الحالة أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع وإذا تصدت محكمة الاستئناف لنظره فإنها تكون قد فوتت إحدى درجات التقاضي على الخصوم مع أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها لتعلقها بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الاستئناف قضت بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول الدفع الشكلي ببطلان إجراءات تجديد الخصومة لعدم أهلية المطعون ضده الأول فإنه كان حقيقاً بها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها أما أنها وقد خالفت ذلك متصدية للفصل فيه فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه. والمحاكم هى صاحبة الولاية العامة للقضاء فتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى استثناء لعلة أو لأخرى وأي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء ولا يخالف الدستور يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.

(الطعن 636/2001 إداري جلسة 2/12/2002)

النص في المواد 169 من الدستـور على أن “ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري……” والأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن ” تنشأ بالمحكمة دائرة إدارية…… تختص دون غيرها بالمسائل الآتية…… ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة”، والخامسة من ذات القانون على أن “تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البنود ثانياً وثالثا ورابعا وخامسا في المادة الأولى……” يدل على أن ما استحدثه المشرع من قضاء إلغاء القرارات الإدارية تقتصر ولايته فقط على الدائرة الإدارية التي أنشأها وفي حدود القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى المشار إليها آنفا وهي بالنسبة للموظفين المدنيين قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية أما غيرها من القرارات الإدارية الأخرى الخاصة بهم والتي لم تشملها فقد ارتأي المشرع لاعتبارات صالح العمل في الجهات الإدارية وحسن سير المرافق العامة وتمكينا للسلطة التنفيذية من الاضطلاع بمهام وظيفتها وفقاً لما ينبغي أن يترك لها من ملائمات تقديرية تمشيا مع مبدأ الفصل بين السلطات أن يخرج تلك القرارات من نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة وبالتالي فإن طلبات إلغائها لا تخرج فقط عن اختصاص تلك الدائرة الإدارية بل وعن اختصاص الدوائر الأخرى بالمحكمة الكلية التي هي أصلا محجوبة عن نظر الخصومات الإدارية والتي خصصت الدائرة المذكورة فحسب للفصل فيها، وإذ كان من المقرر أنه لا إلزام على المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكد لها طبقاً للقانون انعقاد الولاية والاختصاص بنظر النزاع لهذه الدائرة أو الجهة، أما إذا تبينت أن النزاع لا تختص به أي منهما تعين عليها أن تقف عند القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى0 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص وعلى ما سبق أن القرار الإداري المطعون فيه لا يعدو إلا أن يكون نقلا مكانياً ليس من بين القرارات الإدارية التي تختص بطلب إلغائها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وبالتالي ينأي عن ولايتها أو أي دائرة أخرى قد وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى دون إحالتها إلى أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة، فإنه يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون ويضحي النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.

(الطعنان 805، 817/2001 إداري جلسة 5/5/2003)

النص في المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على أن “تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات…. إلا ما استثنى بنص خاص. ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم”. والنص في المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن “يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين- كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين…. ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة….. ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها، ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً…. “يدل على أن الأصل أن المحاكم هى صاحبة الولاية بالفصل في جميع المنازعات وأن المشرع أجاز للخصوم استثناءً خروجا على هذا الأصل أن يتفقوا على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معين على محكم أو محكمين يختارونهم للفصل فيه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم- وأن المحكم إذ يستمد ولاية الفصل في النزاع من اتفاق الخصوم فإن ولايته هذه يحددها ما تم الاتفاق على التحكيم بشأنه- وما لم يشمله الاتفاق يكون خارجا عن نطاق التحكيم ويتعين على الخصوم للفصل فيه اللجوء إلى المحاكم صاحبه الولاية بحسب الأصل وينبنى على ذلك أن ما يصدر من هيئة التحكيم خارج نطاق الاتفاق على التحكيم لا يكون حكما له المقومات الأساسية للأحكام أمام المحاكم مما يكون معه لأي من الخصوم دفع الاحتجاج به عليه والتمسك بعدم وجوده دون حاجه إلى اللجوء لرفع دعوى مبتدأه لإهداره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الاطلاع على اتفاقيه المقايضة المؤرخة 18/11/1998 المعقودة بين طرفي النزاع اتفاقهم في البند التاسع على أن “ينعقد الاختصاص بنظر أي نزاع قد ينشأ بين أطراف العقد بخصوص تفسيره أو تنفيذه للتحكيم بمعرفة المحكم الاتفاقي المختار….. المحامى…. “مؤدى ذلك أن نطاق الاتفاق على التحكيم يكون قد تحدد “بما يثور من نزاع بين أطراف الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها- “فحسب- دون أن يتناول أو يتطرق إلى منازعه أحدهما قبل الآخر بشأن مسألة عدم صحتها أو عدم نفاذها في حقه- لتجاوز من يمثل الأصيل في التعاقد حدود نيابته عنه دون إذنه ومن ثم فإن هذه المسألة تكون خارج نطاق التحكيم ولا يختص بنظر النزاع بشأنها المحكم الاتفاقي المختار- وإذ لم تكن هذه المسألة مطروحة في طلب التحكيم المقدم من الطاعنين في الطعنين الأول والثاني ضد المطعون ضدها الأولى والطاعنة الأولى في الطعن الثالث الذي حكم فيه بتاريخ 20/6/2001 بإلزام الأولى بأداء المبالغ التي حكم بها للطاعنتين المذكورتين تنفيذاً لاتفاقيه المقايضة سالفة الذكر- فإن قضاء حكم التحكيم في هذا الطلب لا يحوز أية حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبه الولاية الأصلية من الفصل في المنازعة المردودة بين الطرفين في الدعوى الماثلة بشأن طلب المطعون ضدها الأولى عدم نفاذ تلك الاتفاقية في حقها ومن ثم فإنه لا وجه للدفع المبدي من الطاعنة في الطعن الثاني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وكذا الدفع المبدي من باقي الطاعنين بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في طلب التحكيم وإذ قضى الحكم المطعون فيه- برفض الدفعين- فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً.

(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه بصدور الحكم تستنفد المحكمة ولايتها الفصل في النزاع ولا يجوز تعديل أو إلغاء هذا الحكم إلا بطرق الطعن المقررة.

(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)

النص في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون المدني على أن (ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب ثـم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 112) والنص في المادة 112 من ذات القانون على أن (إذا كان الصغير كويتياً، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القُصَّر وفقاً لما يقضى به القانون، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر) يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون على أن الأصل في الولاية على مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب فإن لم يوجد أي منهم على الترتيب السابق عينت المحكمة وصياً، وأن المشرع أورد حكماً خاصاً بأن جعل الوصاية على مال الصغير إذا كان من الكويتيين لإدارة شئون القُصَّر إذا لم يكن له أب ولا وصى مختار من الأب ولا جد صحيح. وأجاز للمحكمة في أي وقت بناء على طلب ذي شأن تعيين وصى آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر متى رأت في ذلك مصلحة القُصَّر. ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير مدى توافر مصلحة القاصر في استبدال وصى آخر بإدارة شئون القُصَّر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من الاطمئنان لبينة المطعون ضده الشرعية والتي تضمنت توافر شروط صلاحيته للوصاية على القُصَّر أولاد أخيه وأنه أقرب الناس إليهم باعتباره عمهم والمسئول عنهم بعد وفاة والديهم وجدهم، وأن أموال القُصَّر لا تحتاج إلى دراية خاصة أو خبرة في إدارتها ورعايتها وأن في قدرة المطعون ضده إدارتها ورعايتها، وأن المزايا التي ذكرها الطاعن بصفته بصحيفة الاستئناف فإن مجالها بالتركات الكبيرة والمتنوعة وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ولها سندها من الأوراق ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير مدى توافر مصلحة القاصر في استبدال وصى آخر بإدارة شئون القُصَّر ولا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ويكون على غير أساس.

(الطعن 128/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)

النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه “يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني” وفى المادة 110 من ذات القانون على أنه “مع مراعاة أحكام الحضانة: يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً ” يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- على أنه إذا اختلفت الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فالأمر للولي كما في توجيهه إلى حرفة معينة أو نوع من التعليم وذلك بماله من ولاية التصرف في نفسه، إلا أن هذه الولاية مقيدة بحسن النظر فللقاضي مراقبته في ذلك بما له من سلطة مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليه من المستندات واستظهار مدلول عباراتها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لدفاع الخصوم ومستنداتهما قد قضى للمطعون ضدها بمبلغ 2700 ديناراً قيمة المصروفات الدراسية للبنتين (…. و….) على سند مما استخلصه من الشهادة المقدمة من المطعون ضدها التي لم يطعن عليها بثمة مطعن بما يعد موافقة ضمنية منه على إلحاق الصغيرتين بالمدارس الخاصة، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تفسير لمحتوى تلك الشهادة واستخلاصه موافقة الطاعن الضمنية على إلحاق ابنتيه بالمدارس الخاصة يستند إلى تقريرات موضوعية سائغة لا مخالفة فيها للقانون ولها سندها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.

(الطعن 434/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)

من المقرر -في فقه المذهب الجعفري- أن مدة حضانة الأم للأنثى سبع سنين وبعدها تكون للأب إلى أن تتم تسعاً فيكون لها أن تختار الانضمام إلى أي من الأبوين. كما أن من المقرر شرعاً أنه متى بلغ الولد ذكراً كان أو أنثى عاقلاً زالت عنه الولاية عن النفس فيخاصم ويخاصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه، وأن البلوغ يكون إما بظهور علامات البلوغ أو بلوغ سن الخامسة عشر فيكون له وحده الصفة في إقامة الدعاوى القضائية على الغير أو رفع الغير عليه الدعاوى فيما يتعلق بشئون نفسه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها خلص إلى أن البنت (…..) قد تجاوزت التاسعة من عمرها واختارت العيش مع والدتها الطاعنة، لكنها لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها فتكون غير أهل للتخاصم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعي على غير أساس.

(الطعن 238/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005)

النص في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون المدني على أن “ولاية مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112” وفي المادة 112 من ذات القانون على أنه “إذا كان الصغير كويتياً ولم تثبت الوصاية على ماله لأبيه أو الوصي المختار من أبيه أو لجده، فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القُصَّر وفقاً لما يقضي به القانون وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر، ويجوز للمحكمة في أي وقت وبناء على طلب ذي شأن أن تعيين وصياً آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر” يدل- وعلى ماورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن الأصل في الولاية على مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب فإن لم يوجد أي منهم على الترتيب السابق عينت المحكمة وصياً. وإن المشرع خرج على هذا الأصل وأفرد حكماً خاصاً إذا كان الصغير كويتياً فجعل الوصاية على ماله لإدارة شئون القُصَّر إذا لم يكن له أب ولا وصي مختار من الأب أو الجد وذلك ما لم تر المحكمة في أي وقت وبناء على طلب ذي شأن تعين وصي آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر متى رأت في ذلك مصلحة القاصر، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى ووزن أدلتها وتقدير ما يتحقق به مصلحة القاصر مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين المطعون ضدها الأولى وصية على ابنها القاصر (….) على سند مما شهد به شاهدا المطعون ضدها سالفة الذكر أمام المحكمة الاستئنافية من أنها أهل لتلك الوصاية وأن إدارة مال هذا القاصر لا تحتاج لدراية معينة وأن في وجود رابطة الأمومة فيما بينها وبين القاصر المذكور مصلحة للقاصر وإدارة شئونه لحين زوال سبب وقف ولاية أبيه، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد المسقط لما ساقه الطاعنان من حجج مخالفة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ولا على الحكم إذ لم يتقيد برأي النيابة العامة في الدعوى إذ أن رأيها غير ملزم للمحكمة، وكان تقدير ما يقدم في الدعوى من دلائل ومستندات واستخلاص ما يتفق وواقع الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، أما ما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبهما بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهودهما على توافر الأهلية اللازمة للوصاية في حق الطاعن الثاني وانحسارها عن المطعون ضدها الأولى فإنه غير صحيح إذ الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين في هذا الخصوص.

(الطعن 321/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه ومن ثم فإن التحكيم يكون مقصوراً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم فلا يصح القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.

(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)

مفاد نص المادة 180 من قانون المرافعات أن المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة الحكم في النزاع فإذا تمسك أحد المحتكمين ببطلان هذا الاتفاق فإن الخصومة أمام المحكم توقف بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة أو بطلان الاتفاق باعتبار أن ذلك مسألة أولية تخرج عن ولايته. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان العقد المؤرخ 20/4/2001 والمتضمن شرط التحكيم، وكان الاختصاص ببحث هذا الدفع باعتباره مسألة أولية ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات مما كان يتعين معه على هيئة التحكيم أن توقف الفصل في الخصومة -أياً كان وجه الرأي في الدفع بالبطلان- لحين صدور حكم نهائي فيه من المحكمة المختصة وإذ تصدت له فإن حكمها يكون باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.

(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية وبعد أن نص في المادة الثامنة منه على انعقاد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما نص في المادة 29 على أن الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث وإن لم يوجد العصبة فالولاية للقاضي، ويشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها، ونص في المادة 30 على أن الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها الرأي لها في زواجها ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذاك لوليها، ومفاد هذه النصوص مجتمعة وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع بعد أن أوجب لانعقاد الزواج صحيحاً أن يكون الإيجاب أولاً من ولي الزوجة والقبول ما يصدر ثانياً من الزوج أو من يقوم مقامهما ثم أورد بيان الأولياء أو من يقوم مقامهم إلا أنه لم يفصح عن بيان من له الولاية في مباشرة عقد زواج الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها- بعد أن جعل الرأي لها في زواجها- فقد جاء النص في بيان الولي مطلقاً، ومن ثم فلا محل لتخصيصه وصرفه إلى بيان الأولياء في تزويج البكر بين البلوغ وحتى الخامسة والعشرين إذ لو قصد المشرع انصراف الولاية إليهم لما أعوزه النص على ذلك صراحة أو كان قد أورد هذا البيان في المادة الثامنة وحتى ينصرف هذا البيان إلى البكر وحتى الخامسة والعشرين ويقوي هذا النظر أن المشرع عندما يريد تحديد الولي في موضع معين ينص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 29 سالفة الذكر والمادة 37 الخاصة بالولي في الكفاءة والمادة 209 في الولاية على النفس.

(الطعن 578/2004 أحوال شخصية جلسة 4/6/2006)

إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أنه “ليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها وإنما الذي يزوجها هو وليها عملاً بالحديث الشريف، لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة تنكح بغير إذن وليها فنكاحها باطلاً، وأنه لما كان عقد الزواج محل التداعي قد تم بغير ولي ومن ثم يكون باطلاً فتقضي المحكمة بذلك- كما وأن الحكم المطعون فيه رد على الدفع بالعضل بقوله “أنه من المقرر أنه إذا عضل الولي الفتاة وامتنع عن تزويجها دون سبب صحيح، يرفع الأمر إلى القاضي الذي يأمر بالتزويج بعد أن يتحقق من سماع الخصوم والبينة الشرعية من كفاءة الخاطب، وأنه لا يحق للطرفين اتخاذ إجراء مخالف لذلك عملاً بنص المادة 31 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية- أي أنه يتعين عند العضل رفع الأمر إلى القاضي ليأمر بالتزويج بعد أن يتحقق من قيام العضل لدى ولي الزوجة، أما أن يتم الزواج بغير الولي، فإنه لا يكون هناك عضل ويكون الزواج باطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة لها معينها في الأوراق ومن ثم يكون النعي في غير محله.

(الطعن 578/2004 أحوال شخصية جلسة 4/6/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .