القضاء المستعجل
القاضي عماد عبد الله
يعتبر القضاء المستعجل فرعا من فروع القضاء المدني وهو يتناول القضايا المستعجلة والملحة التي يخشى عليها من فوات الوقت ويسعف أطراف النزاع بأحكام سريعة لكن دون ان يتصدى لأصل الحق الذي يكون محل نظر محكمة الموضوع.

ومن ذلك نلاحظ ان عمل القضاء المستعجل هو عمل وقتي يهدف إلى تثبيت حالة معينة او المحافظة عليها او القيام بتصرف معين ويمتاز القضاء المستعجل بان احكامه مشمولة بالنفاذ المعجل وانها لاتحوز قوة الامر المقضي فيه وهو فقط يخص القضاء المدني ولايوجد مثله في القضاء الجنائي وهي لا تقطع مدة التقادم ويكون له دور في تهيئة وسائل اثبات الدعوى المدنية وتكون احكامه وقتية حيث لا تكون فاصلة في اصل النزاع لقد اولى المشرع العراقي في قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 اهتماما بالقضاء المستعجل ينعكس من خلال النصوص التي اوردها في المواد 141ــ150 والامر المهم هو مااوردته المادة 141 حيث اشارت الى (1-تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق 2-تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطرق التبعية اثناء السير بدعوى الموضوع ).

ويتضح من ذلك ان القضاء المستعجل يشترط فيه توافر صفة الاستعجال في النزاع المعروض وان يكون هذا الاجراء وقتي وان لايمس اصل الحق كذلك فان القضاء المستعجل ليس حكرا على محكمة البداءة بل ايضا يكون للمحاكم المدنية الاخرى اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع ومن ذلك ما اوردته المادة 302 من قانون المرافعات (تختص المحكمة الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة مؤقتة او بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه اذا قام لديها من الاسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الامور المستعجلة) واذا نظرنا الى المادة 150 مرافعات نجدها اشارت الى انه (يقدم الطلب المستعجل بعريضة يبلغ فيها الخصم قبل الجلسة المحددة باربع وعشرين ساعة على الاقل ويرفق بها ما يعزز طلبه من المستندات.

وتصدر المحكمة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام . وتسري في شأنه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة .) وهي اشارت الى الاجراءات التي تتخذها المحكمة عند نظر الدعوى المستعجلة حيث انها هي ذات الاجراءات التي تكون امام القضاء العادي كالحضور والغياب ومن تطبيقات القضاء المستعجل منع سفر المدعى عليه من السفر وتثبيت الحالة وقطع خدمات المرفق العامة تعسفا والاقرا بالسند وسماع الشهود اخيرا فان طريق الطعن في القرارات المستعجلة اختصرها المشرع في المادة 216 مرافعات وهو طريق التمييز.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت