القضاء الاستعجالي

I-متى يمكن الالتجاء الى القضاء الاستعجالي؟

في صورة التاكد:عند تعطل مصالح الفرد او تعرض مكاسبه الى الخطر فانه يمكن له الالتجاء للقضاء المستعجل لوضع حد لذلك الخطر او لرفع المضرة المحتملة بصفة مؤقتة بدون مساس بالاصل.
كما يمكن الالتجاء الى القضاء المستعجل للمطالبة بتسبقة لمجابهة مصاريف علاج ضرورية او مصاريف ذات صبغة معاشية شرط وجود قضية اصلية متعلقة بدين غير متنازع فيه بصفة جدية.

II-المحكمة المختصة:

1-محكمة الناحية في الصور التالية:

*عند وجود صعوبة ناشئة عن تنفيذ الاحكام الصادرة عن قاضي الناحية و لو وقع نقضها استئنافيا.

*للمطالبة بتوقيف تنفيذ احكامه المعترض عليها.

*لاستخراج نسخة تنفيذية ثانية من الاحكام الصادرة عنه في صورة ضياع النسخة التنفيذية الاولى .
2-الى رئيس المحكمة الابتدائية او رئيس محكمة الاستئناف في الصور المبينة اعلاه اذا كانت من اختصاصهما و كذلك عند المطالبة بوقف تنفيذ الاحكام الابتدائية المستانفة اذا ما وصفت غلطا بكونها نهائية او اذا كانت محلاة بالنفاذ العاجل بصفة خارقة للقانون مع الاشارة الى ان رئيس المحكمة الابتدائية يبقى صاحب الاختصاص المطلق في المادة الاستعجالية فيما عدا ذلك من الصور بشرط توفر ركني التاكد و عدم المساس بالاصل.

III-كيفية رفع الطلب :

*يرفع الطلب بعريضة تتضمن اسم ولقب و حرفة الطالب و المطلوب و عدد الترسيم بالسجل التجاري و مكانه و طلبات المدعي بالتفصيل مصحوبة بالمؤيدات و الحجج.

*تبلغ العريضة الى المطلوب بواسطة عدل منفذ قبل 3 ايام على الاقل من تاريخ الجلسة.

IV-كيف تقع متابعة سير القضية:

يجب على الطالب الحضور بنفسه او بواسطة محاميه باول جلسة و الا يقع طرح القضية( عدا حالة الصعوبة التنفيذية فانه يقع النظر في المشكل كما لو كان مثير الصعوبة حاضرا.)

في صورة التاكد الشديد:
يقع الاتصال بالقاضي المختص( حاكم الناحية او رئيس المحكمة الابتدائية) و عرض الموضوع عليه ليعين القضية من ساعة الى اخرى. و في هذه الحالة يقع اختصار اجل الثلاثة ايام المعينة للاستدعاء من طرف القاضي.

انابة المحامي غير ضرورية في القضايا الاستعجالية في طورها الابتدائي.
الاحكام الاستعجالية معفاة من التسجيل.

تنفذ الاحكام الاستعجالية بعد 24 ساعة من تاريخ الاعلام بها ما لم ياذن القاضي بخلاف ذلك.

V-صدور الحكم:

1-حالة اولى : الحكم لفائدة الطالب:
يتسلم الطالب من مصلحة الاحكام نسخة تنفيذية يسلمها بدوره الى احد عدول التنفيذ و يمكن للقاضي الاذن بالتنفيذ على المسودة وفي هذه الحالة يسلم كاتب المحكمة للطالب نسخة من محضر الجلسة بها اسماء طرفي النزاع محلاة بالصيغة التنفيذية يسلمها بدوره الى احد عدول التنفيذ.

2-حالة ثانية :الحكم يكون لفائدة المطلوب:

يمكن للطالب هنا استئناف الحكم المذكور لدى المحكمة الابتدائية اذا كان الحكم صادرا عن حاكم الناحية او لدى محكمة الاستئناف اذا كان الحكم صادرا عن رئيس المحكمة الابتدائية.

*انابة المحامي في الطور الاستئنافي ضرورية.

*استئناف الاحكام الاستعجالية لا يوقف تنفيذها الا انه يمكن لرئيس المحكمة التي تنظر في الاستئناف ان ياذن بتوقيف تنفيذ الحكم امدة شهر و ذلك في نطاق قضية استعجالية مستقلة عن القضية الاستئنافية.

*يقع النظر استعجاليا ايضا في :

الاشكال التنفيذي:

-كيف يرفع الاشكال التنفيذي:
مبدئيا يرفع عن طريق عدل التنفيذ المباشر لاعمال التنفيذ الا انه في صورة امتناعه عن اثارة الاشكال يمكن القيام بذلك بواسطة غيره من عدول التنفيذ شرط تامين مبلغ 50 دينارا بقباضة المالية.
يرفع الامر الى رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم ( ولو وقع نقضه استئنافيا) ضمن قضية استعجالية اي انه يتم لدى:

1-حاكم الناحية.

2-رئيس المحكمة الابتدائية.

3-رئيس دائرة الشغل اذا كان الحكم صادرا في المادة الشغلية.

4-قاضي الضمان الاجتماعي في الصعوبات الناشئة عن تنفيذ الاحكام الصادرة في تلك المادة.

*عند صدور اذن على عريضة ضد شخص ما و حصل له العلم به يمكنه ان يطلب الرجوع فيه لدى القاضي الذي اصدر الاذن و يكون ذلك طبق اجراءات القضاء المستعجل.

*عند صدور حكم ضد شخص ما باداء مال و عجز عن تسديده دفعة واحدة يمكن له طلب تقسيط الدفع ضمن قضية استعجالية لدى رئيس المحكمة الابتدائية لكن التفسيط لا يمكن ان تكون مدته اكثر من عام واحد.

*لا يمكن للمؤسسة المنتزع لفائدتها ان تتحوز باستعمال العقار المنتزع الا بعد استصدار حكم استعجالي في التحويز و تامين غرامة وقتية بالخزينة العامة.

المراجع===

الفصول 39-41-126-146-172 و من 201 الى 212 من م م م ت.

الفصل 220 من م الشغل.

الفصل 8 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15 فيفري 2003 المتعلق باحداث مؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي.