القانون العراقي يفرق بين الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد

وتقسم الجرائم من حیث انفراد السلوك الجاني او تكراره الى جرائم بسیطھ و جرائم اعتیاد٠

ویراد بالجرائم البسیطھ ھي تلك الجرائم یتكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لكل منھا من فعل ( عمل ) مادي واحد سواء كان ایجابیا ام مستمرا او وقتیا كجرائم القتل والسرقھ والضرب والامتناع عن تسلیم الطفل لمن لھ حق حضانتھ ، وحمل السلاح بدون اجازه ٠

اما الجرائم الاعتیاد ھي تلك الجرائم التي یتكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لكل منھا من عده افعال ( اعمال ) مادیھ متماثلھ و ھي في الحقیقھ تكرار لفعل مادي واحد مرات متعدده لو اخذ كل فعل من ھذه الافعال لوحده ولذاتھ لكان فعلا مباحا غیر ان ھذه الافعال بمجموعھا تكون السلوك الاجرامي المكون للركن المادي لجریمھ الاعتیاد وبالتالي تكون جریمھ واحده ھي جریمھ الاعتیاد فالعقاب اذن في جریمھ الاعتیاد لیس على الفعل المادي المرتكب وانما على الاعتیادي على ارتكابھ ، كجریمھ زنا الزوج في منزل الزوجیھ في قانون العقوبات البغدادي٠

والقانون ھو الذي یبین ما اذا كانت الجریمھ من الجرائم الاعتیاد اذ یشترط لقیامھا تكرار ارتكاب الفعل المكون لھا اكثر من مره أي مرتین على الاقل و ھو ما یسمى بتحقق ركن الاعتیاد ٠

اھمیھ التقسیم :

ان تقسیم الجرائم الى بسیطھ وجرائم اعتیاد اھمیھ تظھر من النواحي الاتیھ :

١ -من حیث الاختصاص : تكون الجریمھ البسیطھ من اختصاص محكمھ المكان الذي وقعت فیھ الجریمھ اذا كانت وقتیھ ومن اختصاص محاكم جمیع الاماكن الذي استمرت فیھا الحالھ الجنائیھ اذا كانت الجریمھ مستمره ، اما جریمھ الاعتیاد فتكون من اختصاص محكمھ كل مكان وقع فیھ فعل من الافعال المكونھ للجریمھ ٠

٢ -من حیث التقادم : تبدا مدة التقادم في الجرائم البسیطھ من یوم ارتكاب الجریمھ اذا كانت وقتیھ ومن وقت انتھاء الحالھ المستمره اذا كانت مستمره ، اما في الجرائم الاعتیاد فتبدا مده التقادم من تاریخ اخر فعل ارتكب وكون حالة الاعتیاد لان في ھذا التاریخ فقط تعتبر الجریمھ قد وقعت ٠

٣ -من حیث قوه الشيء المحكوم فیھ : یحوز الحكم القطعي الصادر في الجریمھ االبسیطھ قوه الشيء المحكوم فیھ بالنسبھ للواقعھ التي رفعت عنھا الدعوى فقط كما لو كانت واقعة سرقھ ولكن اذا كشف التحقیق بعد الحكم عنھا جریمھ سرقھ اخرى كانت مجھولھ فالحكم الصادر لایمنع من محاكمة الجاني عن السرقھ الثانیھ على اعتبار ان السرقتین مستقلتان كل منھما بكیان خاص ٠

ولكن اذا صدر حكم قطعي بشان وقائع تكون حالة اعتیاد ثم اتضح عند الحكم ان ھناك بعض الافعال التي لم تشر الیھا المحاكمھ فلایجوز محاكمة الجاني عنھا لان الحكم الصادر بحقھ یشمل كل الافعال السابقھ ولان الاعتیاد حالھ ینتھي بتوقیع العقوبھ ، ومعنى ھذا ان الاعتیاد السابق ینتھي بصدور الحكم ولابد من اعتیاد جدید الملاحقة المتھم عن جریمھ اعتیاد جدیده٠

٤ -من حیث عدم رجعیة القانون الجنائي على الماضي : تسري القوانین الجنائیھ على الجرائم الاعتیاد تطبیقا لمبدا عدم رجعیة القانون الجنائي على الماضي حتى ولو بدات تلك الجرائم قبل نفاذ تلك القوانین مادام قد تكرر وقوع الفعل المكون لھا بعد نفاذ تلك القوانین ٠

إعادة نشر بواسطة محاماة نت