القانون الدولي الإنساني يوضح حكم التعذيب

تتضمن اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 عدداً من الأحكام التي تحظر على نحو قاطع المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاعتداء على الكرامة الشخصية.

وعلى سبيل المثال، يحظر التعذيب طبقا للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والمادة 12 في الاتفاقية الأولى والاتفاقية الثانية، والمادتان 17 و87 في الاتفاقية الثالثة والمادة 32 في الاتفاقية الرابعة، وتحظر التعذيب المادة 75-2 أ) وهـ) في البروتوكول الإضافي الأول، والمادة 4-2 أ) وح) في البروتوكول الإضافي الثاني. وفي النزاعات المسلحة الدولية، يشكل التعذيب مخالفة جسيمة في إطار المواد 50 و51 و130 و147 الواردة على التوالي في هذه الاتفاقيات الأربع. ووفقاً للمادة 85 من البرتوكول الإضافي الأول لعام 1977، تُعد هذه المخالفات جرائم حرب. وفي النزاعات المسلحة غير الدولية، يُعد التعذيب انتهاكاً خطيراً.

بالإضافة إلى ذلك، تحظر المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والمادة 75-2 أ) وهـ) في البروتوكول الإضافي الأول والمادة 4-2 أ) وح) في البروتوكول الإضافي الثاني، “انتهاك الكرامة الشخصية وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان”. وفي النزاعات المسلحة الدولية، تُشكل هذه الأعمال مخالفات جسيمة. وفي النزاعات المسلحة غير الدولية، تُشكل انتهاكات خطيرة.

وأخيراً، تصنف دراسة للجنة الدولية عن القانون العرفي (المادة 90) والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة حظر التعذيب، والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية، والاعتداء على كرامة الإنسان، وبوجه خاص المعاملة المهينة والمحطة من قدر الإنسان، كقاعدة عرفية.

القانون الدولي، والعالمي، والإقليمي لحقوق الإنسان
إن حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية الحاطة من قدر الإنسان قائم أيضاً في مجال القانون الدولي، والعالمي، والإقليمي لحقوق الإنسان.

والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 5)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 7)، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (المادة 3)، واتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان (المادة 5-2)، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 5)، والميثاق العربي لحقوق الإنسان (المادة 8)، إنما تتضمن أحكاماً ذات صلة بهذا الحظر.

القانون الجنائي الدولي
بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يشكل التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من قدر الإنسان جريمتي حرب في إطار المادة 8(2)(أ)(1″)(3″)(11″) و(2)(1″)(2″)، وجريمتين ضد الإنسانية في إطار المادة 7(1)(و) و(ك) من نظام روما الأساسي.

القانون الوطني
من خلال تطبيق الالتزامات الدولية المذكورة أعلاه، إن الأحكام ذات الصلة بحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من قدر الإنسان قائمة أيضاً في النظم القانونية الوطنية.

وتعكس أو من المفترض أن تعكس الدساتير الوطنية أو غيرها من النصوص الأساسية، والقانون الجنائي (من الناحية المادية والإجرائية)، والقانون المدني والقانون الإداري هذه الأحكام الدولية، ومن المفترض أن تُدرج أيضاً إنفاذ حظر ومنع التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من قدر الإنسان.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت