القانون الداخلي لجمعية فضاء بلادي

تقديم:

طبقا للنظام الأساسي لجمعية فضاء بلادي للتنمية، يتم وضع القانون الداخلي للجمعية من طرف المكتب المسير ويفرض احترامه من طرف جميع الأعضاء

الباب الأول: الانخراط

المادة 1 :
يعتبر الانخراط في جمعية فضاء بلادي حقا لكل شخص ذاتي أو معنوي مؤهل يتمتع بكامل حقوقه المدنية و قادر على تحقيق أهداف الجمعية شريطة:
· التقدم بطلب الانخراط لمكتب الجمعية،
· الموافقة على مضامين القانون الأساسي و النظام الداخلي و الالتزام بهما،
· تأدية واجبات الانخراط السنوية الذي يحدد مبلغه الجمع العام،
· موافقة مكتب الجمعية بقبول أو رفض الانخراط نهائيا.
ويصبح الانخراط فعليا بعد أداء واجبه، ويخول الحق في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية.
المادة 2 :
يتم أداء واجب الانخراط السنوي ابتدءا من فاتح يناير من كل سنة، مباشرة لأمين المال أو لنائبه مقابل وصل ، وتسلم بطاقة العضوية لكل منخرط في الجمعية .
المادة 3 :
يتعين على كل المنخرطين تجديد انخراطهم كل سنة، و يترتب عن عدم تجديده تجميد عضوية المعنيين بالأمر طبقا للقانون الأساسي للجمعية.

الباب الثاني : مكتب الجمعيــة

المادة 4 :
يقوم مكتب الجمعية في إطار الاختصاصات الموكولة إليه بموجب القانون الأساسي للجمعية بإعداد خطة عمله السنوية .
المادة 5 :
يجتمع أعضاء الجمعية مرة على رأس كل ثلاث أشهر بصفة عادية أو أكثر كلما دعت الضرورة إلى ذلك ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، كما يمكن له عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسه أو من ثلث أعضاء المكتب ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفق جدول أعمال محدد ، يتم تبليغه لجميع الأعضاء.
يتخذ مكتب الجمعية قراراته بأغلبية أعضاءه الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس أو من ينوب عنه.
المادة 6 :
كل متغيب عن اجتماعات مكتب الجمعية بدون عذر مقبول، أكثر من ثلاث مرات متتالية يعتبر بحكم القانون مستقيلا من مكتب الجمعية.
وكل غياب يجب أن يكون مرفوقا بتوضيح أو بجواب كافي.
كما لا يحق لأي عضو التحق متأخرا عن الاجتماع أن يستفسر عن النقط السابقة حتى ينتهي الاجتماع.
المادة 7 :
لا تعتبر اجتماعات مكتب الجمعية قانونية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه بما في ذلك الرئيس أو نائبه ، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يعقد اجتماع لاحق في اليوم الخامس الموالي للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع الأول مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين
في بداية كل اجتماع يتم التذكير بما نوقش في الاجتماع السابق.
لا يحق لأي شخص لا ينتمي إلى المكتب المسير أن يحضر اجتماعاته، إلا إذا استدعي من طرف المكتب أو تم قبوله بطلب منه إذا دعت الضرورة إلى ذلك في إطار مصالح الجمعية وأهدافها.
تتم المصادقة على محضر الاجتماعات عقب كل جلسة مع التذكير بالاجتماع اللاحق.
لا يحق لأي عضو أن يروج بما نوقش في الاجتماعات حفاظا على نجاح الجمعية في أهدافها.
تمنع النقاشات الثنائية أو البعيدة عن جدول الأعمال أو تلك المنافية لأهداف الجمعية.
المادة 8 :
تقدم الاستقالة الفردية إلى رئيس الجمعية بواسطة رسالة خطية من طرف العضو المعني بالاستقالة معللة بالأسباب الداعية إلى ذلك.
ترفع الاستقالة الجماعية موقعة من طرف الأغلبية المطلقة لأعضاء مكتب الجمعية إلى الجمع العام الاستثنائي، إذا تعلق الأمر باستقالة جماعية قبل انتهاء مدة انتداب مكتب الجمعية، يحدد جدول أعماله في مناقشة هذه الاستقالة وانتخاب مكتب جديد.
و في حالة شغور ثمانية مناصب، على الأقل، بمكتب الجمعية، لأي سبب من الأسباب ، يعتبر الأعضاء الباقون مستقلين بحكم القانون ، وتتم الدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي ، بعد مرور شهر على شغور آخر منصب من المناصب السالفة الذكر، لانتخاب مكتب جديد.
المادة 9 :
في حالة حدوث سبب من الأسباب الموجبة لفقدان العضوية ، يتعين دراسة النازلة في أول اجتماع لمـكتب الجمعية ، وإذ اتضح أن الأمر خطير، يطلب من العضو الإدلاء كتابة بتوضيحات في الموضوع داخل أجل معين ، وتعتبر عدم إجابته بمثابة إقرار بالأفعال المنسوبة إليه.

الباب الثالث : التحضير للانتخابات

المادة 10 :
يتولى مكتب الجمعية القيام بكافة الإجراءات التحضيرية للجمع العام العادي أو الاستثنائي للجمعية.
الباب الرابع : اللجان الفرعية
المادة 11 :
يستعين مكتب الجمعية في أداء المهام الموكولة إليه بموجب القانون الأساسي للجمعية بلجن فرعية دائمة أو مؤقتة.
المادة 12 :

تتكون اللجان الدائمة من :

لجنة الشؤون الاجتماعية والمشاريع التنموية والشراكات،

لجنة الشؤون الثقافية والفنية والرياضية والأنشطة الكبرى ،

لجنة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة،

لجنة المرأة والطفل والأسرة والمعاقين،

لجنة الفلاحة وتربية الماشية،

لجنة البيئة والصحة.

و يشرف على تسيير كل لجنة من اللجن المذكورة عضو من مكتب الجمعية،يساعده في ذلك فاعلون آخرون، يتم اختيارهم من قبل مكتب الجمعية من بين أعضاءها المهتمين بأحد مجالات اختصاص اللجن السالفة الذكر.
و يجوز إحداث لجن مؤقتة موازية تعنى بأنشطة مكتب الجمعية المحددة في الزمن، ينتهي عملها بانتهاء النشاط المحدثة من أجله.
المادة 13 :
يتعين على رؤساء اللجن تقديم تقارير عن كل اجتماعات وأنشطة اللجن التي يشرفون عليها ، ولا يمكن لهم اتخاذ أي قرار تنفيذي إلا بأمر أو بتفويض من مـكتب الجمعية.
المادة 14 :
تجتمع كل لجنة بطلب من رئيسها أو من مكتب الجمعية، وتعرض نتائج أعمالها وجوبا على مكتب الجمعية للبث فيها والمصادقة عليها.

المادة 15 :
تحدد اختصاصات اللجان الدائمة المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه على النحو التالي:
تتولى لجنة لجنة الإعلام والاتصال والعلاقات العامة، ما يلي:
تتبع و دراسة القوانين والأنظمة و الاتفاقيات التي تهم الجمعية،

تقديم مقترحات قابلة للتفعيل لمكتب الجمعية في مجالات تدخله،

ربط أواصر الاتصال بالإدارات والجمعيات في إطار تبادل الخبرات و الخدمات،

السهر على إعداد نشرات الاتصال وتحديد موادها ونشرها.

و تتولى لجنة الشؤون الاجتماعية والمشاريع التنموية والشراكات تقديم مقترحات عملية في المجالات الاجتماعية والبحث عن الشراكات والمشاريع التنموية.
و تتولى لجنة الشؤون الثقافية والفنية والرياضية والأنشطة الكبرى، الإعداد للأنشطة الثقافية والفنية والأنشطة الكبرى بتنسيق مع مكتب الجمعية.
و تتولى لجنة المرأة والطفل والأسرة والمعاقين بالعمل في كل الميادين التي تهم المرأة والطفل والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة.
و تتولى لجنة الفلاحة وتربية الماشية بالعمل في كل ما من شأنه تطوير الفلاحة وتربية الماشية بالمنطقة وكذا إنشاء تعاونيات وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الفلاحين
و تتولى لجنة البيئة والصحة بالعمل على المحافظة على البيئة وكذا الإشراف على الحملات الطبية .
الباب الخامس : أحكام عامة

المادة 16 :

يحق للمكتب المسير أن يبت في كل المسائل التي لم يرد ذكرها في هذا النظام الداخلي بتنسيق وتشاور مع جميع الأعضاء.

المادة 17 :

تتوفر الجمعية على السجلات التالية :

سجل المنخرطين،

سجل ضبط المراسلات،

سجل مختصر الاجتماعات،

سجل المداخيل والمصاريف،

سجل جرد المنقولات و الممتلكات العقارية.

المادة 18 :

تتولى الكتابة العامة للجمعية إصدار جميع البلاغات والإعلانات والنشرات والملصقات الصادرة عن مكتب الجمعية بعد توقيعها من طرف الرئيس أو من ينوب عنه.

المادة 19 :

يقوم أمين مال الجمعية أو نائبه بإطلاع أعضاء الجمعية، بواسطة تقرير على الوضعية المالية للجمعية كل ثلاثة أشهر.

المادة 20 :

يعمل بهذا القانون الداخلي بعد توقيعه من طرف كافة أعضاء مكتب الجمعية ، وينشر قصد الاطلاع.