حجج شرعية

القاضي حسن حسين جواد الحميري

عقود الزواج
الجنسيه العراقية وشهادة الجنسيه العراقية للطرفين
بطاقة السكن للطرفين
تعهدخطى من الخاطب بانه غير متزوج
ربط الفحص الطبى لهما

حجة الضرورة القصوى
احالة المخطوبه الى اللجنه الطبيه لمعرفة لياقتها للزواج من عدمه
ربط تقرير الباحثة الاجتماعية
موافقة الادعاء العام
الشهود
موافقة الولى او القيمومة المؤقتة للام

حجة الحجر

احالة المريض الى اللجنة الطبيه
موافقة القاصرين
موافقة الادعاء العام
الشهود

القسام الشرعى
طلب قسام شرعى مختوم من مختار المنطقة والقائمقامية

صورة قيد التسجيل العام لسنة 1957
صورة قيد وفاة اصلية
احالة الطلب الى دائرة الضريبة اذا كانت الوفاة قبل سنة 1994
شهود عدد اثنين يحضرون امام اليد القاضى للادلاء بشهادتهما
خبير بتقسيم المالة الارثية
فى حالة وجود قاصرين تؤخذموافقة مديرية القاصرين

حجة تصديق زواج خارجى
طلب يقدم الى السيد القاضى
صورة قيد التسجل العام للطرفين لسنة 1957
اذا كان الزوجين لديهم اطفال عمرهم اقل من سنتين فيحال الاطفال الى اللجنة الطبية لتقدير اعمارهم
شهود عدد اثنين
اذا كان الاطفال عمرهم اكبر من سنتين فيكلفون باقامة دعوى

تصديق عقود الزواج او القرارات التي تصدر من محكمة الاحوال الشخصية
يقدم طلب بذلك من قبل صاحب العقد او الدعوى الى القاضي الاول للمحكمة\
يستوفى الرسم القانوني
يطبع بخمسة نسخ اصلية اذا كان موجه الى دولة عربية او ستة نسخ اذا كان موجه دولة اجنبية اصلية بالحاسبة
يوقع من قبل القاضي الاول للمحكمة والمعاون القضائي
يختم العقد او القرار بختم المحكمة طبق الاصل ومصادقة القاضي الاول ويختم بختم المحكمة الاصلي
يصادق عليه من قبل السيد رئيس محكمة الاستئناف
يرسل من قبل مدير ادارة المحكمة الاتحادية بدفتر ذمة الى مجلس القضاء الاعلى ويصادق ويتم توقيعه من قبل معالي رئيس مجلس القضاء الاعلى الموقر بعدها يعاد الى مدير ادارة المحكمة الاتحادية ويسلمه الاخير الى صاحبه الشرعي
بعدها يتم ترجمته عن طريق نقابة المترجمين قرب الجامعة المستنصرية ثم يوقع ويصادق اخيرا من قبل وزارة الخارجية
ملاحظة : اي شئ لم يصدر من المحكمة المختصة وانما صدر من محكمة اجنبية لا يصادق الا من قبل المحكمة الاجنبية ووزارة الخارجية العراقية طبقا لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية

حجة اذن زواج
طلب يقدم الى السيد قاضى الاحوال الشخصيه
عقد الزواج
تبليغ الزوجه الاولى فى حالة عدم حضورها
المقدرة المالية
مطالعة الادعاء العام
تقرير البحث الاجتماعى
شهود عدد اثنين

حجة الوفاة المتاخرة
طلب يقدم الى السيد قاضى الاحوال الشخصية
صورة قيد التسجل العام لسنة 1957 لمعرفة اذا كانت مؤشرة من عدمة
تفاتح دائرة الصحة فيما اذا كانت الوفاة مؤشرة من عدمه
شهود عدد اثنين
كتاب من محكمة التحقيق

وهناك قرار صادر من محكمة الاحوال الشخصيه في الحله غير مكتسب الدرجه القطعيه العدد 4 على اعتراض الغير/2012 في 26/12/2012
القرار
لدعوى المعترض اعتراض الغير من ان هذه المحكمة سبق لها وان اصدرت قرارها المرقم 4829/ش/2005 في 30/10/2005 والمتضمن الحكم بالموت الحكمي لمورثها (ص ع) ولكونه شهيد المقابر الجماعيه وقد تم صدور حجة وفاة بتاريخ 16/7/2003 طلب دعوة المعترض عليها للمرفعه والحكم بابطال الحكم المذكور وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه وللمرافعه الحضوريه العلنيه وللقرار 4829/ش/2005 في 21/11/2005 والمكتسب درجة البتات المدعية فيها المعترض عليها اعتراض الغير الاولى والمدعي عليه هو الثاني من المعترض عليها اعتراض الغير والمتضمن الحكم باعتبار المفقود (ص ع) متوفي بتاريخ صدوره بتاريخ 21/11/2005 وان الدعوى المذكوره المفقوده من مخزن هذه المحكمة بعد ان ادخلت المحكمة مؤمور المخزن شخصا ثالثا لغرض الاستيضاح من كما اطلعت على صوره قيد وفاة (ص ع) كونه شهيد الانتفاضه الشعبانيه في 15/3/1993 ولاقوال المعترض عليهما الاول والثاني (الثاني هو السيد مدير عام رعاية القاصرين اضافه لوضيفته) وعدم ممانعتهم من اجابة الدعوى ولاطلاع المحكمة على صورة قيد تسجيل العام لسنه 1957 العدد في 28/11/2012 والخاصه بالمفقود المذكور كونه تولد 1/7/1951 حالته الزوجيه (متزوح ) وقد اشهرت وفاته بموجب قرار محكمة الاحوال الشخصية في الحله بالعدد والتاريخ المذكورين في اعلاه ولكتاب مكتب الولادات والوفيات في حي بابل العدد في 4/12/2012 والمتضمن صحة صدور حجة الوفاه المشار اليها سلفا وللقسام الشرعي الصادر عن هذه المحكمة العدد في 5/8/2003 والخاص بوفاة (ص ع)وكونه من شهداء الانتفاضة الشعبانيه في 1991 مما تقدم ترى هذه المحكمة ان القارا المرقم 4829 /ش/2005 الصادر من هذه المحكمة هو حكم العدوم لايرتب اي اثر قانويا ولاتلحقه الحصانه ولايزول عيبه بفوات ميعاد الطعن ولايحتاج الى قرار قضائي لاعدامه كونه منعدم اصلا وانما جرى لعرف ان يقوم القضاء بتقرير حالة الاندام وذلك بدعوى قضائيه . فالعيب الذي اصاب القرار المذكور هو عيب خطير يصيبه في كيانه ووجوده وبلغه من ججميع جوانبه حتى انه طغى عليه وامتد الى اركانه الاساسيه والجوهريه هفهو يولد ميتا فان بطلانه مطبق لايبرا منه ولايشفى باي حال من الاحوال فان حال الانعدام بالقرار المذكور جعلته في الدرك الاسفل من البطلان ممايقتضي ان واجب القضاء تقرير حالة اعدامه لا اعدامه كونه معدم اساسا وحيث يجوز اقامة دعوى اعتراض الغير الى حيث تنفيذ الحكم على من يتعدى اليه فاذا تم التنفيذ سقط الحق في الطعن باعتراض الغير ولتنفيذ القرار المشار اليه في دوائر الصحه والاحوال المدنيه ممايقتضي ان الطلب واجب الرد ولاسند له من القانون لذا قررت المحكمة رد الدعوى وتحميل المعترض اعتراض الغير الرسوم والمصاريف وصدر الحكم استنادا لاحكام المواد 156 -166-230/1 مرافعات مدنيه 22 اثبات حكما حضوريا قابلا للتمييز وافهم علنا في 26/12/2012
القيمومة للفقدان
الاوراق التحقيقية
صورة قيد المفقود
النشر فى صحفتين محليتن
موافقة القاصرين
موافقة الادعاء العام
البحث الاجتماعى
الشهود

حجة قيمومه على مفقود
وفقا لنص المادة (300 )من قانون المرافعات المدنيه.
فاذا ماتقدم شخص لنصبه قيما على مفقود مدني يقتضي من المحكمه اتباع مايلي:
1: يكلف صاحب العلاقه( الزوجه- الام- الاب – الاخوال في حالة عدم وجود الابوين) بتقديم بيان الى المحكمه التي يقيم فيها المفقود عادة موقعا من قبله ومؤيدا من مختار محله لمفقود يتضمن فقدان الشخص وتاريخ الفقدان وحالته الصحيه وعمره واوصافه وديانته وهل انه اعزب ام متزوج واذا كان متزوج فهل له اولاد وعدد الراشدين والقاصرين وذكر اسمائهم وتاريخ تولدهم ويطالب نصبه قيما عىلى المفقود لاداره امواله ورعايه مصالحه ووصيا مؤقتا على اولاده القاصرين
2- بعد ان تدقق المحكمه في اليان المقدم تقوم بالكتابه الى قاضي التحقيق المختص لاجراء التحقيق الاصولي عن فان ذلك الشخص وما اذا كان هناك جريمه ارتكبت بحق المفقود ام لا
3- تقاتح المحكمه المختصه مديريه الشرطه المختصه لتعميم اوصافه والتحقق من محا اقامته
4- يمكن ان تستعين المحكمه بالجهات الامنيه في بعض الحالات لغرض الاستيضاح منها اما اذا كان الشخص موقوفا لديها من عدمه
5- يكلف صاحب العلاقه بابراز اخر صورة قيد للمفقود
6- بعد ان تستكمل المحكمه تلك الاجراءات وورود الاجوبه من قاضي التحقيق ومدير الشرطه المختصه بعدم العثور على دلائل تشير الى وجود المفقود حيا وان الفقدان لم يكن نتيجه جريمه ارتكبيت بحقه ولا توجد اخبار تدل على مكان اقامته بتأريخ التحقيق ولا يوجد دليل على موته عند اذن تقود المحكمه باصدار قرار اعلان فقدان ذلك الشخص
7- تكلف المحكمه صاحب العلاقه بنشر الاعلان في صحيفتين يوميتين مع نشر صورته ان وجدت وتثبت في الاعلان ضروره اخبار اقرب مركز شرطه او اخبار المحكمه خلال 30 يوما من تاريخ النشر
8- بعد انتهاء المده المحدده في اعلاه تكلف المحكمه صاحب العلاقه بابراز بطاقته الشخصيه والتحقق من علاقته بالمفقود وبطاقات اولاده وعقد زواجه ان كان متزوجا وله اولاد واحضار شاهدين مغروفين لدى المحكمه من خلال الاطلاع على هويتيهما يؤيدان ان المنرشح انصبه قيما ذو اهليه كامله وقادرا على ممارسه شؤون المفقود وتتوفر فيه شروط الوصي المنصوص عليها في الماده( 35) من قانون رعايه القارين
9- بعن ان تثبت للمحكمه من خلاال الاجراءات اعلاه فقدان الشخص واريخ ذلك الفقدان تقوم المحكمه بناءا على الطلب المقدم باصدار حجه القيمومه والفقدانونصب مقدم الطلب قيما على المقفود ووصيا مؤقتا على اودلاه القاصرين ( ان كان متزوجا) وتثبت فقره في حجه القيمومه تتضمن بعدم تصرف القيم باموال المفقود الا باذن من مديريه ر عايه القاصرين المختصه
10- تشعر المحكمه المختصه مديريه رعاية القاصرين فيمركز المحافظه التي يقيم فيها القيم لغرض تثيت اموال المفقود ومحاسبة القيم على ايرادات تلك الاموال وفقا لحكم المادتين 40 و 90 من قانون رعاية القاصرين .
واذا مارات محكمة الاحوال الشخصية او محاكم المواد الشخصيه الاجراءا المذكوره اعلاه عند الطلب منها اصدار حجة القمومه واثبات فقان شخص ما دون الحاجه الى اثبات فقدان الشخص بكتب رسميه الا اذا رات المحكمه المختصه بات الامر يتطلب تثبيت حالة الفقدان من جهة رسميه ذات علاقه بالموضوع واذا ماوجدت المحكم هان هناك حرجا فيذكر الفقدان قد تم خلال احداث معينه في الاعلان المنشور فان لها ان تذكر في اعلان الفقدان بان حالة الفقدان قد حدثت من جراء خروج الشخص المفقود من داره بتاريخ محدد ولم يعداليها لحد تاريخ نشر الاعلان ولمني ديعي خلاف الحجه الصادره اقامة دعوى لابطالها والطعن بالقرار الصادر امام محكمة التمييز. وقد قضت محكمة التمييز الاتحاديه بحسب قرارها المرقم 8273 على هيئة الاحوال الشخصيه والمواد الشخصيه /2012 في 22/10/2012

وق

حجة قيمومة لغرض السفر واخراج جواز سفر
قرار الطلاق اذا كانت مقدمة الطلب مطلقة
تبليغ واد القاصر اذا كان مجهول الاقامه او العنوان
هوية الاحوال المدنية
موافقة مديرية رعاية القاصرين

قيمومة على سجين
قرار حكم مكتسب الدرجة القطعية
موافقة القاصرين
موافقة الادعاء العام البحث الجتماعى
الشهود
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الحكم المراد تمييزه وفق الماده 309 مرافعات مدنيه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون للاسباب الاتيه ذلك ان محكمة الموضوع عدت المدعي عليه فاقدا لشخصيته القانوبه الشرع والقانونيه بسبب الحكم عليه لمدة خمسة عشر سنه وقبلت القيموميه الصادره عن المحكمة ذاتها دون ان تلاحظ ان حكم الماده 97 من قانون العقوبات جائت مقتصره على منع المحكزوم عليه من ادارة امواله او التصرف فيها بغير الايصاء والوقف الا باذن من محكمة الاحوال الشخصية المختصه وان موضوع الدعوى (الطلاق )لايدخل ضمن المفهوم اعلاه ويبقى المحكوم محتفظا بشخصيته القانونيه وله اهلية الاختصام كمدعي وكمدعى عليه وحيث ان المحكمة سارت خلاف ماتقدم بحكمها المرسل بالتطبيقات لذا قرر نقضه واعادة الدعوى لاتباع ماتقدم.

حجة الوقف
صورة قيد التسجيل العقارى مصدقة
موافقة الاوقاف
الشهود

القيمومة المؤقته
صورة قيد وفاة الاب
موافقة القاصرين
البحث الاجتماعى
راى الادعاء العام
الشهود

اجراءات حجة الوصاية على القاصرين
تسلم طالب الحجة لاستمارة لغرض التوقيع من قبل المختار وملا الاستمارة
يزود المواطن طالب الحجة بكتاب الى مديريتى الاحوال المدنية والقاصرين المختصتين
يحضر الشهود امام السيد قاضى محكمة الاحوال الشخصية
راى الادعاء العام
ثم يحولها السيد القاضى للرسم والتسجيل
ملا الاستمارة الخاصة باحجة ثم تسجل حجة الوصايه
القسام الشرعى

اجراءات حجة الوصية
استلام طالب الحجة لاستمارة بعد رفقها مع صورة قيد التسجيل العقارى
يحضر الموصى والموصى له امام السيد القاضى
تنظم حجة الوصية بعد دفع الرسم القانونى

حجة التخارج
طلب حجة التخارج
القسام الشرعى
صورة قيد السجيل العقارى للعقر
شهود عدد اثنين
خبير