بواسطة باحث قانوني
الإختلاف و الفروق بين الإختلاس و السرقة

1- صفة الجاني : فجريمة الاختلاس لا يمكن تصور وقوعها الا من قبل موظف عام ، او من حكمه من الموظفين العاملين في البنوك او الشركات المساهمة العامة ، او مؤسسات الاقراض المتخصصة في حين نجد ان الجاني في جريمة السرقة لا يتطلب هذه الصفة ، فقد يكون موظفاً او غير موظف ، وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز بانه ” يشترط للعقاب بمقتضى المادة الاولى من المادة (174) من قانون العقوبات الاردني ان يكون المختلس موظفاً عاماً …… “.
2- محل الجريمة : ورد في نص المادة (399/1) من قانون العقوبات الاردني انه يكون فعل الاخذ في جريمة السرقة منصباً على مال الغير المنقول، ولم يحدد النص من هو الغير فتركه مفتوحاً ، فقد يكون المال لاحد الناس او مالا عاماً للدولة.
اما في جريمة الاختلاس فيرى بعض الفقهاء انها لا تقع الا على مال عام ، ولا يشترط ان يكون المال مملوكاً للجهة التي يعمل بها الجاني، وانما تقع الجريمة حتى ولو كان المال مملوكاً لاحد الافراد وموجوداً لدى هذه الجهة لحفظه مثلاً كأرصدة البنوك على سببل المثال .

وأرى صحة هذا الرأي حين ساوى المشرع في الحماية بين الاموال العامة او الاموال العائدة لاحد الناس ، والعلة هي ليست حماية المال العام وحده بل حماية ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها الاقتصادية ، فجريمة الاختلاس تزعزع الثقة بها وبمؤسساتها.

1- تمييز جزاء 69/86، مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الجزائية ، مجلة نقابة المحامين منذ بداية عام 1988 ، وحتى بداية عام 1993 بند 41
2- د0 نائل عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص 13

3- سبب وصول محل الجريمة الى الجاني :-
ففي جريمة السرقة لا يكون المال بيد الجاني اصلاً ، وانما يأخذه من مالكه بغير رضاه ، ومن دون علمه ، اما في جريمة الاختلاس فالمال أصلاً سلم للجاني وحازه حيازة ناقصة بناءاً على ثقة من سلمه المال أو الشيء ، وان استلام الجاني لهذا المال كان بحكم وظيفته .