الفرق بين دعوى صحة التوقيع ودعوى صحة ونفاذ والتسجيل بالسجل العقاري

أولا: دعوي صحة التوقيع:

دعوي صحة التوقيع هي دعوى تحفظية الغرض منها إثبات توقيع البائع على عقد البيع ولكنها دعوي غير موضوعية أي لا تنظر إلى موضوع العقد ولا تنقل الملكية من البائع للمشتري هي فقط تحكم بصحة صاحب التوقيع فلا يستطيع بعد هذه الدعوى أن يدعي بأن هذا التوقيع لا يخصه أو أنه ليس توقيعه أو أنه توقيع مزور ولكنها لا تضمن حق المشتري في الشئ المبيع.

ثانيا: دعوي صحة ونفاذ:

المقصود بدعوى الصحة والنفاذ هو تنفيذ إلتزامات البائع التى من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينيا والحصول على حكم يقوم مقام التسجيل فهي دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه وتستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع العقد نقل الملكية حتى إذا سجل الحكم قام تسجيله مقام تسجيل العقد فى نقلها وهذا يقتضى أن يفصل فى أمر صحة العقد وبالتالى فهذه الدعوى تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد وإنعدامه وبصحته أو بطلانه وهى بذلك تختلف عن دعوى صحة التوقيع التى ما هى إلا دعوى تحفظية هدفها الأساسى هو صحة توقيع البائع فقط دون التدخل فى صحة العقد من عدمه.

ثالثا: التسجيل في السجل العقاري:

لتسجيل المبيع في السجل العقاري لابد أن يتوجه البائع والمشتري للسجل العقاري لكي يقوم البائع بالتوقيع أمام موظف السجل العقاري بالبيع في حالة أن البائع الأخير مسجل عقده أما إذا كان البائع الأخير عقده غير مسجل أو إذا إمتنع عن التوجه مع المشتري للشهر العقاري يلزم رفع دعوي صح ونفاذ عقد البيع مختصما فيها البائع الاخير وكافة البائعين وصولا لآخر بائع مسجل عقده.

ولكن يجب لتسجيل البيع في السجل العقاري أن يكون البيع نهائي وخالص الثمن أما إذا كان البيع بالتقسيط فيجب التوجه لدعوى صحة التوقيع كخطوة أولية لحين سداد كامل الثمن وإستكمال إجراءات التسجيل بالسجل العقاري.

ودعوى صحة التوقيع هي دعوى غير مكلفة إطلاقا سوى أتعاب المحاماة بعكس إجراء التسجيل في السجل العقاري حيث يكون مكلف بعض الشي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت