الفرق بين المخالفة و الجنحة و الجناية – بقلم سمار عبد العزيز

مقال حول: الفرق بين المخالفة و الجنحة و الجناية – بقلم سمار عبد العزيز

الأستاذ سمار عبد العزيز

لقد لاحظنا أن أغلب الناس لا يعرفون الفرق بين المخالفة و الجنحة و الجناية ،بل يندهش الكثير من الناس عندما نخبرهم أن المخالفة عبارة عن جريمة ،لأنهم يعتقدون أن الجريمة فعل منفصل و مستقل ،و لهذا قررنا توضيح الفرق بين كل من المخالفة و الجنحة و الجناية ،و البداية تكون بتعريف الجريمة .

إن الجريمة هي كل واقعة مخالفة للنظام العام و الأداب العامة و التي يعاقب عليها القانون بنص واضح و محدد ،فالجريمة وفقا لهذا المفهوم عبارة عن عمل غير مشروع قد يتخذ شكل الإتيان بفعل معاقب عليه أو الإمتناع عن فعل مأمور به ،كما أن الجريمة في جميع الحالات تلحق الضرر بمصلحة شخصية أو جماعية يحميها القانون ،و الأهم من ذلك هو أنه يجب أن يكون العمل مجرم بموجب نص قانوني واضح ،فلا يمكن القول أن عمل معين يشكل جريمة بدون وجود نص قانوني يحدد ذلك بصفة صريحة و واضحة ،و ذلك عملا بالقاعدة القانونية الجوهرية و الشهيرة التي تقول » لا جريمة و لا عقوبة إلا بقانون » .

و هناك عدة تقسيمات للجريمة ،غير أن التقسيم الذي يهمنا في هذا المقال هو تقسيم الجريمة من حيث الخطورة ،فالجريمة من حيث خطورتها تنقسم إلى مخالفة و جنحة و جناية ،فالجريمة ليست واقعة منفصلة عن الجناية أو الجنحة ،و إنما الجريمة تشمل كل من المخالفة و الجنحة و الجناية .

– المخالفة طبقا للمادة 05 من قانون العقوبات هو ذلك الفعل الذي يعاقب عليه القانون بعقوبة الحبس التي تتراوح ما بين يوم واحد و شهرين على الأكثر و غرامة مالية تتراوح ما بين 2000 و000 .20 دج .

– الجنحة طبقا للمادة 05 من قانون االعقوبات هو ذلك الفعل الذي يعاقب عليه القانون بعقوبة الحبس التي تتراوح بين شهرين و 05 سنوات و الغرامة المالية التي تتجاوز 000 .20 دج .

– الجناية طبقا للمادة 05 من قانون العقوبات هو ذلك الفعل الذي يعاقب عليه القانون بعقوبة السجن المؤقت ما بين 05 سنوات و 20 سنة ،أو بعقوبة السجن المؤبد أي مدى الحياة ، أو الإعدام .

و يكتسي التمييز بين المخالفة و الجنحة و الجناية أهمية بالغة ،و ذلك على عدة مستويات ،على مستوى التحقيق ، على مستوى الإختصاص القضائي ،على مستوى الشروع في الجريمة ، على مستوى تقادم الدعوى العمومية و العقوبة .

*على مستوى التحقيق : وفقا للمادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية يعد التحقيق في الجنايات وجوبي بينما التحقيق في المخالفات و الجنح جوازي ،و المقصود بالتحقيق هي تلك الأعمال و النشاطات التي يقوم بها قاضي التحقيق من أجل كشف ملابسات الجريمة وتحديد الفاعل الذي إرتكب الجريمة و كل من شارك فيها ،بحيث أن وكيل الجمهورية ملزم بإخطار قاضي التحقيق في حالة وقوع جريمة لها وصف الجناية ،في حين أن له سلطة تقديرية في إخطار قاضي التحقيق أو عدم إخطاره عندما يتعلق الأمر بجنحة أو مخالفة .

*على مستوى الإختصاص القضائي : تختص محكمة الجنايات التي تعقد دواراتها على مستوى المجلس القضائي بالفصل في الجرائم الموصوفة بالجنايات كما تختص الأقطاب الجزائية المتخصصة بالفصل في بعض الجنايات ،أما الجنح فيختص بالفصل فيها قسم الجنح الموجود على المحكمة الإبتدائية ،و نفس الشيء بالنسبة للمخالفات فهناك قسم المخالفات على مستوى المحكمة الإبتدائية .

*على مستوى الشروع في الجريمة : طبقا للمادة 30 من قانون العقوبات يعتبر الشروع في الجناية كالجناية نفسها ،في حين أن المادة 31 من قانون العقوبات تنص على أن الشروع في الجنح لا يعاقب عليها القانون إلا بنص خاص ،و الشروع في المخالفات لا يعاقب عليها القانون إطلاقا ،علما أن الشروع في الجريمة هو البدء في تنفيذ الجريمة دون الوصول إلى تحقيق النتيجة المرجوة ،فقيام شخص بإطلاق الرصاص على شخص آخر دون أن يصيبه تعد طبقا للقانون جناية الشروع في القتل .

*على مستوى تقادم الدعوى العمومية و العقوبة : عملا بأحكام المادة 07 من قانون الإجراءات الجزائية يكون تقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بـ 10 سنوات ،و تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بـمرور 03 سنوات وفقا للمادة 08 من قانون الإجراءات الجزائية ،و تتقادم الدعوى العمومية في مجال المخالفات بمرور 02 سنتين طبقا للمادة 09 من قانون الإجراءات الجزائية .

و في مجال العقوبات نشير أنه طبقا للمادة 613 من قانون الإجراءات الجزائية تتقادم العقوبة الجنائية بمرور 20 سنة ، و وفقا للمادة 614 من قانون الإجراءات الجزائية تتقادم عقوبات الجنح بمرور 05 سنوات ،و عملا بأحكام المادة 615 من قانون الإجراءات الجزائية تتقادم العقوبة في مواد المخالفات بمرور 02 سنتين .

إلا أنه عندما يتعلق الأمر بأفعال ذات طابع إرهابي و تخريبي أو جرائم الرشوة و كذلك الجرائم العابرة للحدود كتهريب البشر و المخدرات ،فإنه في هذه الحالة لا الدعوى العمومية و لا العقوبة تتقادم ،و ذلك عملا بأحكام المادة 08 مكرر و المادة 612 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية .

و نشير في الأخير أن قانون العقوبات لا يحتوى على جميع المخالفات و الجنح و الجنايات المعقب عليها بل هناك نصوص قانونية أخرى تحتوى على مخالفات و جنح كقانون المرور و قانون حماية المستهلك و قمع الغش ،و نجد أيضا بعض المواد الجنائية في قانون مكافحة الفساد أو قانون مكافحة المخدرات .

شارك المقالة

4 تعليقات

  1. Zawji.sijne.hakmo.3lihe.5sanawate.kadiya.mokadirate.malkawe.walo.3andahe.wrahe.dayare.kasasyo.fi.alg.fiha.hake.waynaksolo

  2. شكرا على هذا التوضيح

  3. شكرا يا أستاذ وبارك الله فيكم وفي أهلكم

  4. توضيحات جيدة شكرا
    لكن للاسف موجودة على الورق فقط اما ارض الواقع شيء آخرِ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.