بواسطة محامي
الإجابة من أحد مواقع الإمارات القانونية

الضبط الإداري

من حيث الطبيعة القانونية: الطابع الوقائي، منع الإخلال بالنظام العام أو منع تفاقمه.
من حيث تبعيةسلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة السلطة الإدارية.
من حيث الإجراءات والقرارات: قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوة مادية.
من حيث التوقيت: تبدءا للمحافظة على النظام العام أو منع تفاقمه وينتهي عندما يبدأ الضبط القضائي.
من حيث طبيعةالنظام القانوني: تخضع القواعد وإحكام ونظريات القانون الإداري كقاعدة عامة.
من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: الدولة تسأل عن إجراءات الضبط الإداري.

الضبط القضائي

من حيث الطبيعةالقانونية: الطابع العلاجي، إذ تعد نشاطا جزائيا قمعيا.
من حيث تبعية سلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة الوزارات التابعين لها، وهي ذات طبيعة قضائية.
من حيث الإجراءات والقرارات: أعمال ضبط قضائي.
من حيث التوقيت: تبدءا للقمع وتبدأ عندما ينتهي الضبط الإداري.
من حيث طبيعة النظام القانوني: تخضع القواعد وأحكامقانون الإجراءات الجزائية كقاعدة عامة.
من حيث مسئولية الدولة عن إجراءاتها: عدم مسئولية الدولة عنه كأصل عام في معظم الدول.