الفرق بين الإستضافة و المساكنة في القانون المصري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

الإيواء أو الاستضافة في القانون المصري ؟

وما الفرق بين الاستضافة و المساكنة ؟

وهل يمتد عقد الإيجار عن طريق المساكنة أم الاستضافة ؟

أولا …. الاستضافة أو الإيواء هو أن يقوم المستأجر بايواء غيره معه في العين المؤجرة أو أن يقوم باستضافته معه واقامته مع المستأجر الأصلي ، فهذا الإيواء او الاستضافة لا يعطي لهذا الغير المقيم مع المستأجر أية حقوق يستطيع أن يطالب بها على العين المؤجرة حيث أن إقامة الغير مع المستأجر الأصلي تكون على سبيل التسامح من المستأجر وحق انتفاء الغير هنا هو حق المستأجر في الانتفاع بالعين ، و لكن إذا ترك المستأجر الأصلي العين المؤجرة للغير ممن كانوا يقيمون معه على سبيل الاستضافة أو الإيواء بشكل يوحي باستغناء المستأجر الأصلي عن العين فيعتبر هذا نوع من التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن مما يعطي الحق للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة . ووفق ما جاء في أحكام محكمة النقض (( المقصود بمن الإيواء أو الاستضافة أن يستنزل المستأجر ضيوفا تربطه بهم قرابة أو صداقة متينة لمدة قصيرة أو طويلة و ذلك بصفة عارضة و استجابة لظروف طارئة شريطة أن يظل المستأجر محافظا بالعين المؤجرة دون أن يتخلى عنها )). ( طعن رقم 849 لسنة 46 ق جلسة 1981/12/2). إذا كما بينا ماهي الاستضافة وشروطها . و الآن ما المقصود بالمساكنة? المساكنة هي حق المقيم و المساكن مع المستأجر الأصلي وقت التعاقد على الإجارة و الاستمرار بالعين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين ، و يشترط لثبوت المساكنة عدة شروط ومن هذه الشروط… ¤ أن تحصل المساكنة منذ بدء الاجارة بين المستأجر الأصلي و المؤجر . ¤استمرار الشخص المساكن في العين منذ بدء الإجارة وحتى وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة بدون انقطاع. و مما قررته محكمة النقض في هذا الشأن….. (( المساكنة التي تنشأ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق في البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها . وجوب حصولها منذ بدء الاجارة و استمرارها دون انقطاع.)) ( طعن رقم 2314 لسنة 69ق جلسة 2000/11/29) مما سبق يتبين لنا أن المساكنة تعد سببا من أسباب امتداد عقد الإيجار إذا توافرت شروطها، ولكن الإيواء أو الاستضافة لا يترتب عليها أحقية في امتداد عقد الإيجار أو البقاء بالعين المؤجرة.

 

موضوع اخر عن الإستضافة في القانون المصري – مصدر اخر

علي خلاف المساكنه فإن الاستضافة أو الإيواء لا يعني تعدد أطراف عقد الإيجار ، فمن يقيم مع المستأجر الأصلي علي سبيل الضيافة أو التسماح لا يعد مستأجرا ، ولا يحق له التذرع بأنه مستأجر لكن أسمه لم يدون بعقد الإيجار ، والفارق دائما في مدي توافر شروط المساكنه فمن حرر عقد الإيجار باسمة كمستأجر هو من يعد وحدة المنتفع بالعين ، وإذا انتهت العلاقة الايجارية فان وجودة بالعين لا يستند الي أي أساس قانوني ويجب إخلائه منها ، وفي بيان الفارق بين المساكنه والإقامة علي سبيل الضيافة أو الإيواء ، وأن المساكنه . بشروطها . هي التي تخول صاحبها البقاء في العين ولو توفي المستأجر المدون أسمه بعقد الإيجار أو ترك العين المؤجرة قرر قضاء النقض .
عقد الإيجار . الالتزامات الناشئة عنه وقوعها على عاتق طرفيه . جواز اتفاقهما على ترتيب حقوق للغير . المقيمون مع المستأجر على سبيل التسامح أو وفاء لالتزامات أخري مصدرها علاقة غير الإيجار . حقهم فى الانتفاع بالعين من قبيل استعمال المستأجر لها طلب المؤجر طردهم أو إخلائهم من العين . شرطه . انقضاء العلاقة الايجارية . التزام المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن كفل المشرع له الحق في خلافه المستأجر متى توافرت شروطها . مؤداه . لشاغل العين التمسك قبل المؤجر بعدم انتهاء العلاقة الايجارية . المادتان 152 مدني ، 29 ق 49 لسنه 1977.
( الطعن رقم 5354 لسنه 64 ق جلسة 17/1/2000)
بصدور القانون رقم4 لسنة 1996م – بشأن سريان أحكام القانون المدنى علي الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها – أصبحنا أمام نوعين من عقود الإيجار – ونعني عقود إيجار الأماكن – عقود إيجار تحكمها نصوص القانون المدني وعقود إيجار تحكمها قوانين الإيجارات الاستثنائية ، ويمكننا القول ان تاريخ تحرير العقد – عقد الإيجار – هو ما يحدد القانون الواجب التطبيق علية ، فالعقود المحررة بعد 1/2/1996م تخضع للقانون المدني أما عقود الإيجار المحررة قبل هذا التاريخ فتطبق قوانين الإيجار الاستثنائية.