مصطلح الشرعية و المشروعية في القانون

المحامية / سهى منذر
يذهب معظم فقهاء القانون الدستوري الى ان مصطلحي الشرعية و المشروعية مصطلحين مختلفين من حيث المضمون و على راسهم الفقيه الفرنسي ( هوريو ) حيث يقول ( ان المفهوم السياسي للشرعية هو : ان تستمد السلطة وجودها من رضا المحكومين ) و بناء عليه فان هذين المصطلحين يدخلان في علم السياسة والقانون الدستوري ، ويعرف فقهاء القانون الدستوري الشرعية بانها : ( استناد السلطة او الحكومة الى سند قانوني بغض النظر عن مصدره كان يكون الشريعة الاسلامية او الدستور او بيان دستوري ثوري في حالة الثورات ( عند عدم وجود دستور ) .

اما المشروعية فتعرف بانها ( استناد السلطة او الحكومة الى رضا الجماعة اي الشعب بغض النظر عن كونها تسند الى مصدر شرعي كالدستور او القانون ) ووفقا لذلك فانه ليس شرطا ان يتوفر للسلطة او الحكومة الشرعية و المشروعية في ان واحد لانهما مصطلحان متباينان عن بعضهما .

وعادة فانه بالنسبة للنظام الذي يكتسب المشروعية يستطيع تشريع القوانين اللازمة الا انه لا بد ان تستند تلك القوانين الى دستور لكي تحوز الشرعية اللازمة لسنها .

اما بالنسبة للحاكم الذي يستند في سلطته الى قانون او دستور فهو حاكم شرعي وان لم يحوز رضا الجماعة ( الشعب ) ففي هذه الحالة يفقد مشروعية حكمه الا انه يبقى حاكما شرعيا ، ومن الضروري ان تستند الحكومة او السلطة الى الشرعية او المشروعية او كليهما الا في حالة الانقلابات العسكرية او الاحتلال فهي لا تسند مطلقا الى سند قانوني او دستوري وعندئذ لا تكون شرعية وهي في الوقت عينه لا تستند الى رضا الشعب او غالبيته فهي بالنتيجة لا تكون مشروعية ويسمى الحكم في هذه الحالة ( الحكم الفعلي او الواقعي ) ، اما في حالة الثورة الشعبية فالامر مختلف اذ ان الحاكم الذي يتسلم زمام السلطة يكون مستندا الى رضا الجماهير وبالتالي فهو حاكم يستند الى المشروعية .

و قد ذهب كتاب الفكر الاشتراكي الى ان المشروعية تحمل ابعادا سياسية اذ انهم يتكلمون عن الفكر الاشتراكي مقرونا بالمشروعية و يذهبون الى انه لا يمكن فهمها بمعزل عن الاشتراكية اذ يقول الدكتور عادل محمود حمدي (ان المشروعية في النظام السوفيتي مشروعية اشتراكية لا تستند على مبدأ سيادة القانون فحسب بل تستند الى بعض الاعتبارات السياسية) .

اما في مجال القانون فقد عرفت المشروعية على انها ( خضوع التصرف كان خاصا او عاما لقاعدة القانون، أو هو بالأحرى الخضوع للقانون ) .

بينما يذهب غالبية الفقهاء الى ان الشرعية تدل على الخضوع للقانون والالتزام بأحكامه من قبل الجميع الحاكم والمحكوم ، و بناء عليه فان الشرعية تهدف الى حماية الفرد من تعسف الحاكم وتقيد تصرفاته بالنصوص الدستورية والقانونية والتي تؤدي الى تحقيق التوازن بين السلطات الممنوحة للهيئات العامة وبين الحريات والحقوق الطبيعية التي يجب ان يتمتع بها الافراد المحكومين .