الشرط والأجل

الشرط والأجل وصفان يلحقان بالالتزام الذي يقع على عاتق أحد طرفي العقد، ويعرف الشرط بأنه أمر مستقبلي غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه إما وجود الالتزام أو زواله، والشرط باعتباره وصفاً للالتزام قد يكون شرطاً واقفاً يترتب على تحققه وجود الالتزام مثل إلتزام شخص بمنح آخر مبلغاً من المال إذا نجح في أداء مهمة ما. وقد يكون الشرط فاسخاً ويترتب على تحققه زوال الالتزام.

أما الأجل فهو أمر مستقبلي محقق الوقوع ويترتب على وقوعه نفاذ الالتزام أو انقضاؤه، ومثال ذلك الاتفاق على بداية عقد الإيجار من شهر محدد. ويختلف الشرط عن الأجل اختلافاً أساسياً من حيث ما يلي:

الشرط يقوم على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع أما الأجل فهو أمر مستقبلي محقق الوقوع. والفرق الثاني أن الشرط إما أن يجعل الالتزام غير موجود إلا بوقوعه كالشرط الواقف وإما أن يزيل وجوده إذا وقع كالشرط الفاسخ، أما الأجل فهو لا يمس الالتزام في وجوده بل يتعلق فقط في نفاذ الالتزام إما بتأجليه كالأجل الواقف أو انتهاء الالتزام بالنسبة للمستقبل كالأجل الفاسخ.

والفرق الثالث بين الشرط والأجل، أن للشرط كقاعدة عامة أثرا رجعيا، أما الأجل فليس له أثر رجعي، فالالتزام المضاف إلى أجل فاسخ ينهي الالتزام الذي ينقضي من وقت حلول الأجل في المستقبل ولا يزيله بالنسبة للماضي.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت