الغاية من التمييز بين القانون العام والقانون الخاص

ان القانون العام والقانون الخاص يحتويان على قوواعد جوهرية ومبادئ عامة تختلف اختلافا

عميقا بينهما ودلك لكون هده القواعد ترمي الى اهداف ومصالح مختلفة .

1.فالفكرة المهيمنة في القانون الخاص تتلخص في كون المصالح الخصوصوية التي يعني بها هدا

القانون تعتبر مصالح متساوية تستحق نفس الاحترام وبالتالي يكون من الضروري العمل من اجل

تولزنها بينما تكون فكرة المصلحة العمة التي تمتلها الدولة هي الفكرة السائدة في القانون العام

لدا يجب الاعتراف لها بالاسبقية بالنسبة للمصالح الفردية ودلك في حالة نشوب خلاف بينهما .

فعندما يتم متلا ابرام عقد بين شخصين فالمبدأ الاساسي الدي ينبغي التقيد به هو المبدأ الدي نجده

في القانون المدني والدي يقضي بان العقد لايمكن مطلقا بعد التوقيع عليه ان يدخل عليه تغيير الا

بواسطة اتفاق جديد يقبله الطرفان المتعاقدان عن طواعية العقد شريعة المتعاقدين.

في حين ان المبدأ المطبق في العقد الدي تبرمه الدولة مع مقاول في البناء متلا مورد مبدا مخالف

ودلك ان الادارة في وسعها ادا ماقتضت المصلحة العامة دلك ان تفرض التزامات جديدة على

المتعاقد معها شريطة ان تمنحه تعويضا في المقابل قيامه بهدا العمل الجديد.

فالعقود الادارية تتضمن مجموعة من الامتيازات ينفرد بها الشخص العمومي كحق الاشراف

والمراقبة وسلطة التغيير الانفرادية للادارة وحق الفسخ ….الخ.

ونستنتج من هدا انه ادا كان مبدا تبات العقود مبدا من مبادئ القانون الخاص فهو على العكس ليس مبدأ من مبادئ القانون العام.

2. ان لكل من القانون العام والقانون الخاص جزاءات خاصة فجزاءات قواعد القانون الخاص

تكمن في الامكانية المعترف بها الفرد في حالة حدوث نزاع بينه وبين فرد اخر احالة على المحكمة

المختصة التي تتبت في النازلة بحكم يقع تنفيده بالجوء الى القوة .

اما جزاءات قواعد القانون العام فهي تختلف عن دلك تماما فالدولة يمكن لها ان تصدر حكما ضد

الفرد عند رفضه الامتتال لقرار معين متلا عدم دفع الضريبة في حين لا يستطيع الافراد اللجوء الى

تنفيد الحكم الدي صدر لصالحهم ضد الدولة بالقوة حيت لا توجد وسائل التنفيد الاجبارية ضد

الدولة فتنفيد الاحكام الصادرة ضد الدولة يتوقف على رغبتها في الامتتال لها وعلى حسن نيتها .