العنصر الأجنبي في نطاق تطبيق النص الجنائي

أ-طبيعة العنصر الأجنبي :

يعد عنصر أجبني كل فعل من الأفعال المكونة لأحد أركان الجريمة عندما يكون هذا الفعل مرتبط بالسيادة الأجنبية من حيث الإقليم او بجنسية رعاياها .

مثل : قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي الذي أخذ بالجنسية الفرنسية للضحايا خارج إقليمها أو إعتداء على المصالح العليا خارج الإقليم الفرنسي

بوجود العنصر الأجنبي في الواقعة تخول للسيادة الأحنبية تطبيق القانون الأجنبي عملا بالقواعد العامة في تطبيق القانون الجنائي من حيث المكان

و تدخل هذه المسائل في نطاق القانون الجنائي الدولي الذي يحتوي على قواعد مادية لأنه يحكم القواعد التي تطبق في الحالات المتوفر فيها العنصر الأجنبي و من جهة أخرى يحتوي على قواعد تكييفية لأنه يفصل في حالات قابلية تطبيق القانون الجنائي الوطني عند تنازع القوانين الوطنية و الأجنبية بالنسبة لنفس الواقعة الإجرامية .

بـ-نطاق تطبيق القانون الجنائي عند توفر العنصر الأجنبي :

يحدد قانون العقوبات الوطني النطاق الذي يمتد إليه تطبيق نصوص قانون العقوبات و قد يمتد هذا السلطان خارج إقليم الدولة ليشمل الجرائم التي ترتكب خارج إقليم الدولة و هذا الأمر يمثلب مظهر من مظاهر سيادة الدولة في حماية مصالحها في الداخل و الخارج

*العنصر الأجنبي في الجرائم التي ترتكب على إقليم الدولة (الإقليم الوطني ) :

تمارس الدولة ولايتها في تطبيق قانون العقوبات على جميع الجرائم التي ترتكب في إقليمها مهما كانت جنسية مرتكبها هملا بمبدأ الإقليمية

و لا ينازعها في تطبيق قانون عقوباتها أي قانون جزائي اجنبي أو دولة أجنبية لأن عليها أن تطبق قانونها على إقليمها لإعادة الأمن و السكينة اللذان غابا بسبب إرتكاب الفعل الإجرامي المعاقب عليه

و من نتائج مبدأ الإقليمية أنه إذا كان هناك تعدد في مكان وقوع الجريمة بتحقق جزء منها على إقليم دولة و جزء آخر يرتكب خارج الإقليم ( إقليم أجنبي واحد أو متعدد ) نكون بصدد العنصر الأجنبي الذي يتدخل بموجبه القانون الجنائي الدولي لأنه يخول للسيادة الأجنبية التي وقع في إقليمها جزء من عناصر الجريمة و أن تطبق قانون عقوباتها على الواقعة الإجرامية و نتيجة لذلك تتنازع القوانين الجنائية من حيث المكان بسبب وجود مبدأ الإقليمية و هذه المسائل تدخل في نطاق القانون الجنائي الدولي بإعتباره هو الذي يحكم القواعد التي تطبق عند توافر العنصر الأجنبي

*العنصر الأجنبي في الجرائم التي ترتكب على إقليم دولة أجنبية :

عندما ترتكب جنائي أو جنحة في الخارج فإن الإعتداء يقع على النظام العام للدولة الأجنبية و يستوجب تطبيق قانون عقوباتها , غير ان قانون الاجراءات الجزائية يمنح للمحاكم الوطنية الإختصاص للنظر في الوقائع بتطبيق قانونها بناءا على شخصية النصوص الجنائية أو عينيتها أي عندما يحمل مرتكب الجريمة الجنسية الوطنية أو عندما تشكل الجريمة إعتداء على المصالح الأساسية للدولة من حيث أمنها و للمجتمع من حيث كيانه .

و من نتائج هذا المبدأ عدم إمكانية محاكمة الشخص على نفس الفعل في أكثر من دولة و عليه تتعامل الدول بالتنسيق القضائي فيما بينها على الصعيد الدولي لحل النزاع لتجنب الإعتداء على المصالح و الحقوق الأساسية للمتهم .