الطبيعة القانونية لبعض العقود الادارية

الفرع الأول عقد الامتياز أو الالتزام

يشكل أسلوبا بواسطته يكلف الشخص المعنوي العام أحد الأشخاص من القانون الخاص فردا أو شركة لادارة المرفق العام واستغلالهلمدة محددة في نطاق عقد يبرم بينه وبين الملتزم الذي يستعمل أمواله وعماله لادارة المرفق تحت مسؤوليته.

فالعقد الاداري لذا يمكن تعريفه بأنه عقد اداري يتولى الملتزم فردا كان أو شركة بمقتضاه وعلى مسؤوليته ادارة مرفق عام واستغلاله مقابل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة

توزيع الماء والكهرباء والنقل الحضري

يمتاز عقد الامتياز بأنه يحتوي على نوعين من الشروط

1-شروط تعاقدية تحكمها قاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين وهي الشروط التي لا تمتد الى كيفية أداء الخدمة للمنتفعين والتي يمكن الاستغناء عنها لو أن الادارة تولت استغلال المرفق بنفسها.

2-شروط تنظيمية تملك الادارة حق تعديلها في كلوقت وفقا للحاجة المرفق العام

الفرع الثاني عقد التدبير المفوض
يعني قيام هيئات عامة باسناد احد مرفقيها الى الغير.
وعقد التدبير المفوض هو عقد اداري تعهد بمقتضاه السلطة العامة المفوضة لمفوض له داخل المجال المحدد في نطاق التفويض لاستغلال وتدبير المرفق العام لمدة محددة تنتهي بانتهاء مدة العقد مع امكانية تحديد مدته.
اعتبر الأستاذ علي حداد في مرجعه الأجير في قانون المرافق العامة الكبرى بأنه طريقة جديدة من بين الطرق المتمدة لتسيير المرافق العامة تتشابه مع عقد الامتياز وتختلف عنه لأن المدة الزمنية لعقد الامتياز تكون أطول كما أن الملتزم يتعهد بتوفير الأموال والمستخدمين بينما في التدبير المفوض تبقى التجهيزات في ملكية الادارة كما يحتفظ المفوض له بالمستخدمين مع مراعاة حقوقهم.

اذا كان عقد الامتيازيتم ابرامه بحرية دون اللجوء الى مسطرة الاشهار والاعلان عن المنافسة فان ابرام العقد التدبير المفوض يتم بطرق متعددة فهو اما يتم بحرية اما عن طريق الاتفاق المباشر أو يتم عن طريق المبارة أو طلب العروض حسب الأشكال ووفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية
ومن جهة أخرى فان مرسوم 30 دجنبر 1998 حول الصفقاات العمومية للدولة يستثني في فصله الثاني عقود الامتياز من تطبيق مقتضياته وبالتلي فان عقد التسيير المفوض وما دام يخضع لقواعد السرية المفعول في مجال الصفقات العمومية فانه بذلك يختلف عن عقود الامتياز فيما يتعلق بعملية الابرام
مدة العقد تتراوح ما بين 30 و99 سنة في حين أن مدة عقد المفوض لا يمكن أن تتجاوز 30 سنة لأو تقل عن 5 سنوات.