إذا كان المشرع قد راعى مصلحة المحكوم له فأوجب في بعض الحالات وأجاز في حالات أخرى تنفيذ الحكم تنفيذا معجلا رغم قابليته للطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف، فإن اعتبارات العدالة تقتضي وضع مصلحة المنفذ عليه في الإعتبار، فأحاطه ببعض الضمانات التي تحميه من مخاطر هذا النوع من النفاذ.

الضمانة الأولى: الكفالة، ويقصد بها في هذا المقام معنى أهم وهو ما يقدمه المحكوم له إلزاميا من ضمانات قبل الشروع في تنفيذ الحكم، بحيث يبقى التنفيذ معلقا على الوفاء بالكفالة(1)، الغرض من ذلك هو ضمان إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ، إذا ما ألغي الحكم في الاستئناف، وعجز المحكوم له بسبب إعساره عن رد الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ(2) وقد حدد المشرع طريقتين لتقديم الكفالة وذلك بموجب المادة 586 من ق إ م د. إما بتقديم كفيل ميسور يقيم بالجزائر ويقبله المحكوم عليه (3) ، وأما بإيداع مبلغ من النقود يساوي قيمة المحكوم به يودع في خزينة المحكمة (4)، أما ميعاد دفع الكفالة، فإنه للمحكوم عليه متسعا من الوقت لدفعها، حيث لا تبدأ إجراءات التنفيذ إلا بإستظهار وصل الدفع أمام المحضر القضائي، ويكون للخصم الذي ينازع في قبول الكفيل، أن يتقدم بطلبه أمام المحكمة المختصة، ويقضي فيه بصفة استعجالية (5)

الضمانة الثانية: وقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل، منح القانون للمحكوم عليه الذي صدر ضده حكم مشمول بالنفاذ المعجل أن يطعن فيه بالمعارضة أو الإستئناف، ويطلب من المحكمة التي ستنظر الطعن وقف النفاذ المعجل الذي صدر الحكم المطعون فيه مشمولا به، وبهذا الخصوص نفرق بين حالتين، ففي حالة النفاذ المعجل القانوني لا يجوز ذلك عملا بأحكام المادة 303 ف 1 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وأساسا في الأوامر الصادرة في المواد الاستعجالية، فهي لا تقبل المعارضة ولا الإعتراض على النفاذ المعجل، وحتى المحكمة الاستئنافية لا يجوز لها أن تأمر بإيقافه (6) أما في حالة النفاذ المعجل القضائي وعملا بالمادة 40 ف 3 ق إ م والمادة 324 من ق إ م د (7)، يمكن للمحكمة أو المجلس (8) أن تأمر بناءا على طلب المحكوم ضده بوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل إذا طعن أمامها في الحكم المشمول بهذا النفاذ و قدرت احتمال وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وخاصة إذا كان الحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبدون كفالة (9)، وأن الاستمرار فيه قد ترتب عليه آثارا يتعذر إستدراكها.

__________________

1- عملا بأحكام المادتين 303 ف 1 والمادة 323 ف 2 من ق إ م د، حيث جعلتها جوازية، تأمر بالكفالة أو لا تأمر بها حسب تقديرها لظروف القضية.

2- في المعنى أنظر: – عزمي عبد الفتاح: قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات المصري، دار النهضة العربية، القاهرة 2001 ، ص 208.

– أحمد السيد صاوي: التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية ، دار النهضة العربية، القاهرة 2005 ، ص 48.

– الطيب برادة: التنفيذ الجبري في التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، شركة بابل للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط 1988 ، ص 147.

– عمارة بلغيث: التنفيذ الجبري وإشكالاته، دارسة تحليلية مقارنة لطرق التنفيذ وٕاجراءاته ومنازعاته، دار العلوم، الحجار

. عنابة 2004 ، ص 70

– بوشهدان عبد العالي: إجراءات التنفيذ وفق قانون الإجراءات المدنية الجزائري،(بدون دار الطبع وتاريخه) ، ص 22

– لحسين بن شيخ أث ملويا : “مقدمات التنفيذ الجبري” بحث منشور بمجلة بحوث في القانون ، دار هومة للطباعة والنشر الجزائر 2003 ، ص 223

3- حيث ينشأ عقد كفالة طبقا لأحكام المادة 644 وما بعدها من القانون المدني: أنظر، عمارة بلغيث : المرجع السابق، ص 70 ، و محمد حسنين: طرق التنفيذ في قانون الإجراءات المدنية الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1982 ، المرجع السابق ص 57

4- وينشأ عن ذلك رهن حيازي لصالح المحكوم عليه، وتنظمه المادة 948 وما بعدها من القانون المدني، أنظر مروك نصر الدين: المرجع السابق، ص 76

5- طبقا للمادة 587 ف 1 من إ م د التي تنص على أنه: ” كل منازعة متعلقة بقبول الكفيل تقدم من الخصم في أول جلسة ويفصل فيها في الحال”.

6- مروك نصر الدين: طرق التنفيذ في المواد المدنية، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر 2005 ، ص 76

7- تنص المادة 40 ف 3 من ق إ م على أنه” يصح أن ترفع المعارضة في التنفيذ المعجل إلى الجهة القضائية التي تنظر في الإستئناف أو المعارضة”، و تنص المادة 324 من ق إ م د على أنه” يجوز رفع الإعتراض على النفاذ أمام رئيس الجهة القضائية المعروض أمامها الإستئناف أو المعارضة، ويجوز له توقيف النفاذ المعجل عن طريق الإستعجال…”.

8- في المواد الإدارية يجوز لمجلس الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ القرار المشمول بالنفاذ المعجل وذلك بالمادة 171 مكرر من قانون رقم01 05 -المؤرخ في 22 ماي 2001 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية.

9- لمزيد من الإطلاع أنظر: – مروك نصر الدين ، المرجع السابق، ص 77 ، عمارة بلغيث: المرجع السابق، ص 71 ، ووجدي راغب: النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الفكر العربي، الطبعة الثانية

. القاهرة 1973، ص 100.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .