– للاقرار صيغتان :

الاقرار الصريح : هو ما يصدر من المقر يعترف صراحة بصحة الواقعة او الوقائع المدعي بها فيثبت وجودها كلا او جزءا، فالوسيلة المثلى للاقرار هي الكلمة، والكلمة تثبت بها الحقوق في المجالين الجنائي والمدني معا. ويلحق بالكلمة في المجال المدني – الاشارة والسكوت، ودليل السكوت القاعدة الشرعية والسكوت في معرض الحاجة بيان، فعندما يقال لشخص اخرس: هل لفلان عليك مبلغ كذا مبلغ من المال؟ فيحرك رأسه حركة تفيد، حسب العرف، الاجابة بنعم، اعتبر ذلك اقرارا كاملا، ومثل الاشارة السكوت، فالشخص الذي تباع التركة امامه، وتقسم من دون ان يعترض يعتبر مقرا بانه لا دين له على المتوفي(1)، فلو اقر المدعي صراحة بورقة تصفية الحساب الصادرة من المدعي عليه وباستلامه لكافة حقوقه فان هذا الاقرار موجب لرد الدعوى المقامة بالمطالبة بالمبلغ المدعي به، خاصة اذا لم يتايد دفعه بحصول الاكراه الذي اضطره للتوقيع على هذه الورقة(2) ان اقرار مورثة الطرفين حال حياتها امام المنفذ العدل بالسند المودع للتنفيذ، مع بيان استعدادها لتسديده على هيئة اقساط شهرية فلا يقدح في صحة هذا الاقرار من ان السند المذكور مذيل ببصمة ابهام ولم يتم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين؛ لان اقرارها امام المنفذ العدل هو اقرار امام موظف عام رسمي لا يجوز الطعن فيه الا بالتزوير(3)، ليس للزوجة الادعاء بعائدية الاموال لها اذا سبق لها ان قدمت طلبا الى حاكم تحرير التركات اقرت فيه بعائدية تلك الاموال لزوجها المتوفي(4).

الاقرار الضمني : هو ما يستنبط بدليل او قرينة استثناء من الاصل المتمثل بالاقرار الصريح فالنكول عن اليمين الموجهة للمدعي عليه يكون بمثابة الاقرار الضمني، كذلك يتعبر دفع العربون* اقرارا ضمنيا ودليلا على قيام العقد، ونفس الحال ينطبق على تصرف الفضولي* الموقوف على اجازة المالك ضمن المدة القانونية فاذا لم يستعمل خيار الاجازة* او الرفض خلال مدة ثلاثة اشهر الواردة في القانون المدني يعتبر ذلك اقرارا ضمنيا بنفاذ العقد فالاقرار القضائي في دعوى اخرى يصلح اعتباره دليلا كاملا او مبدأ ثبوت بالكتابة او قرينة، وان كان تقدير مثل هذه القرينة من حق محكمة الموضوع الا ان تقديرها يجب ان يكون سائغاً(5).

_________________

1- تبصرة الحكام، ج2، ص40؛ محمد الحبيب التجكاني، النظرية العامة للقضاء والاثبات في الشريعة الاسلامية، ص212؛ فلاح حسن عبد، الاقرار من وسائل الاثبات في القانون العراقي، مجلة العدالة، وزارة العدل العراقية، العدد (1) لسنة 1979، ص103.

2- قرار محكمة تمييز رقم 24، موسعة اولى، 1989، مجلة الفقه والقضاء، جامعة الدول العربية، العدد (18) 1997، ص276.

3- قرار محكمة تمييز العراق رقم 941، موسعة اولى، 87/1988 في 30/4/1988، مجلة مجموعة الاحكام العدلية، وزارة العدل العراقية، العدد (2) 1988، ص71.

4- رقم القرار 88/ مدنية اولى، 1975 في 7/5/1975، مجموعة الاحكام العدلية، العدد2 لسنة 1975، ص20.

* (استنتجت المحكمة من وقائع الدعوى ان المدعي عليها اقرت ضمنا بتمسكها باحكام العقد ويحق للمدعي بالثمن خاصة وانها لم تعزل الوكيل الدوري، وهذا الاقرار الضمني يقطع مرور الزمن بموجب المادة 438 مدني عراقي) قرار تمييزي رقم 1441/ح/1967 في 7/4/1968؛ م(438) مدني عراقي (1- تنقطع ايضا المدة المقررة لعدم سماع الدعوى اذا اقر المدين بحق الدائن صراحة او دلالة ما لم يوجد نص بخلاف ذلك).

* م (92) مدني عراقي(1) يعتبر دفع العربون دليلا على ان العقد اصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق بغير ذلك.

* م(135) مدني عراقي (1) من تصرف في ملك غيره بدون اذنه انعقد تصرفه موقوفا على اجازة المالك.

* م(136) مدني عراقي (1) اجازة العقد الموقوف تكون صراحة او دلالة وتستند الى الوقت الذي تم فيه العقد.

5- قرار محكمة التمييز السورية، ق1792 اساس لعام 1999 قرار 1457 لعام 1999 في 26/9/1999 ، مجلة المحامون السورية العدد (5/6) لسنة 2001، ص468.


صور الاقرار وشكله (التعبير عن الاقرار)  

لا يشترط في الاقرار شكل معين الا في حال تدوينه بعقد شكلي مقرر قانونا كما هو الحال في الرهن الرسمي والهبة اذا يشترط فيها التسجيل(1). اما اذا لم يتطلب القانون تسجيله بشكل معلوم فليس للاقرار شكل خاص، ولكن له صور متعددة فهو اما ان يكون لعموم المدعي به او خاصاً يقتصر على جزء منه. ومنه اقرار صريح وضمني، واما ان يكون مكتوبا او بصورة شفوية وهو كدليل على ظهور المقر به وليس سببا لنشوئه ولا لثبوته ابتداءً فلا يخل بصحته عدم ذكر السبب الذي اقر من اجله ويكون صحيحا ونافذا(2). وحكم الاقرار هو ظهور المقر به لاثباته بواسطته ابتداء(3).

______________

1- د. عبد الوهاب العشماوي، اجراءات الاثبات في المواد المدنية والتجارية، ط1، دار الجيل للطباعة، مصر، 1985، ص152؛ جميل الشرقاوي، الاثبات في المواد المدنية، دار النهضة العربية، 1983، ص122.

2- عز الدين الدناصوري، وحامد عبد الحميد عكاز التعليق على مواد قانون الاثبات المصري، ص230؛ مهدي صالح محمد امين، ادلة القانون غير المباشرة، مطبعة اوفسيت الشرق، بغداد، 1987، ص17.

3- د. عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الشريعة الاسلامية، ط1، مطبعة العاني بغداد، 1404هـ/1984م ، ص158

* م(79) مجلة الاحكام العدلية (المرء مواخذ باقراره) ؛ (وفي الغالب يكون هذا الاقرار بتقرير مكتوب ويجوز ان يكون وارد في كتاب او في برقية او في رسالة اخرى يوجهها المقر الى الطرف الاخر) السنهوري، الوسيط. ج2، ص474؛ (توقيع المميز عليه على محضر تحرير التركة بمثابة اعتراف خطي صريح منه الذي اعتبر المدعي به من جملة تركة والده المتوفي) تمييز عراقي رقم 469/ح/1957؛ (اجراء المدين تسوية للدين امام رئاسة التنفيذ يعتبر اقراراً منه بالدين المطالب به تنفيذاً) قرار تمييزي عراقي رقم 142/ح/78 في 5/8/1978.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .