الشروط القانونية لقبول الدعوى في القضاء الإداري

أ/ عبد الله كامل محادين

الدعوى وسيلة نظامية يتوجه بها الشخص إلى القضاء لكي يتسنى له الحصول على تقرير حق أو حمايته ، ومن ثم فإن تعريف الدعوى يختلف عن التقاضي ، على أساس أن هذا الأخير يعد حقًا من الحقوق العامة اللصيقة بالشخصية يكفله النظام لكل الأشخاص دون تمييز بينهم ، ومن ثم لا يجوز التنازل عنه ولا ينقضي بعدم الاستعمال.
وللدعوى شروط ومقومات أساسية لا تقوم إلا بها لكي تكون مقبولة من الناحيتين الشرعية والنظامية ، ويمكن تقسيمها إلى شروط تتعلق بأطراف الدعوى ، وأخرى بالحق المدعى به ، وفقًا للتفصيل التالي:

الشروط اللازمة في أطراف الدعوى :

يقصد بأطراف الدعوى ، الشخص الذي ترفع منه والشخص الذي توجه إليه ، وبمعني آخر المدعي والمدعى عليه. والعبرة في تحديد أشخاص الدعوى هي بصفتهم فيها لا بمباشرتهم لها، إذ قد تباشر الدعوى من شخص لا صفة له بالنسبة للحق أو المركز المدعى به، مثل المحامي أو الوكيل ومع ذلك فأيهم لا يعد طرفًا في الدعوى وإنما الذي يعد كذلك هو الموكل أو الأصيل.
ويتعين حتى تسمع الدعوى أن تتوافر في أطراف الدعوى جملة شروط ، وبغير توافرها تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى دون حاجة إلى فحص موضوعها ، وتنحصر هذه الشروط في التالي:

الشرط الأول : أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة.
الشرط الثاني : أن يكون لرافع الدعوى مصلحة في رفعها.