شروط الزواج العرفي الشرعي الذى تنطبق علية المادة 17

يجب لكى يكون هناك زواج عرفى صحيح ان تتوافر .
1- ايجاب وقبول من جانب الزوج والزوجة
2- الا يكون كل من الزوجين او احدهم فاقد الاهلية او ناقص الاهلية ففى هذة الحالة يكون عقد الزواج باطل الا اذا اجازه الولى او من يحل محلة .
3- الا تكون الزوجة محرمة على الزوج
4- ان يستشهد شاهدين على عقد الزواج فاذا خلا عقد الزواج العرفى من الشاهدين يكون الزواج باطلا بل يعد زواجا والعلاقة لن تكون علاقة شرعية .

مالوضع القانونى اذا اتفق الزوجان والشهود على كتمان الزواج
فهل هنا يصبح الزواج العرفى صحيحا وشرعيا اختلف الفقهاء فى صحة عقد الزواج فى هذة الحالة فلقد ذهب ابو حنيفة الى ان الشهادة تكفى وحدها للاعلان فى هذة الحالة وذلك حسبما روى عن الرسول علية الصلاة والسلام من انه قال لانكاح الا بشهود ونكاح من الاولى له اما الامام مالك فيرى ان الشهادة وحدها تكفى للاعلان وان العقد لاينشاء فى حالة الكتمان بل لابد من الاعلان .