هذه الشروط تجد نفسها ضمن ثلاث اجراءات رئيسية ينبغي ان تتم لكي يعتبر الاكتتاب قد حقق هدفه سنبحثها في ثلاثة فروع كالتالي:

-1 الفرع الاول :ان يتم الاكتتاب بكامل راس المال.

-2 الفرع الثاني :ان يكون الاكتتاب جدياً.

-3 الفرع الثالث :ان يكون الاكتتاب قطعياً

الفرع الاول :ان يتم الاكتتاب بكامل راس المال :

– من الشروط الموضوعية العامة للاكتتاب هي ضرورة الاكتتاب بكامل راس المال وهو ما تاخذ به تشريعات عديدة ، ولعل الحكمة في هذا الشرط يتمثل في ان المؤسسين قاموا بتقدير راس المال وفقاً لكفايته في تحقيق الغرض الذي انشئت من اجله ، فان لم يكتتب به بالكامل، او اذا اكتفى المؤسسون بالجزء الذي تم فيه وصرفوا النظر عن الجزء الذي لم تتم تغطيته فذلك يعني بطبيعة الحال فشل المشروع او عد جديته وجدواه (1)

– وبالعودة للقانون فقد نصت المادة 28 من القانون رقم 21 لسنة 1997 النافذ في الفقرة الاولى منه على ضرورة ان ) لايقل الحد الادنى لراس مال الشركة المساهمة عن 2000000 ( مليون دينار والذي يعتبر في حقيقة مبلغا ضئيلا وتافها بالنسبة لنوع الشركة والمشاريع التي من الممكن ان تقوم بها (2) ، ولكنه يعد اشارة ضمنية على ضرورة الاكتتاب بكامل راس المال الا اننا نجد اف قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 ليأخذ صراحة بقاعدة الاكتتاب بكامل راس المال ذلك وفقاً للمادة 42من هذا القانون ، ولعل الحكمة التي تساهم في هذا المجال هي في تشجيع الاستثمارات ومساعدتها على التنمية والاستمرار ، كما ان هنالك بعض الامور التي يجب مراعاتها وفقا للشروط اعلاه والتي اكدت ضرورة ان تكون الاسهم التي يتم الاكتتاب بها وفقاً لما سبق قد حددت قيميا وفقاً للقانون(3)

الفرع الثاني : ان يكون الاكتتاب جدياً :

– اي ان يقصد المكتتب من وراء إكتتابه الالتزام فعلاً بدفع قيمة الاسهم التي اكتتب بها والانضمام للشركة وتحمل الاعباء الناجمة عن هذا الانضمام ، وفي الحقيقة ان الحكمة من تطلب هذا الشرط هو منع الاكتتابات الصورية التي تتم بواسطة اشخاص يسخرهم المؤسسون وذلك بقصد الايهام بتغطية كل الاسهم المطروحة للاكتتاب(4) هذا وقد جاءت المادة 48 من القانون رقم 21 لسنة 1997 المعدل بموجب الامر المرقم 64 لسنة 2004 موافقاً بشكل تام مع هذا الشرط حيث نصت على وجوب تسديد قيمة الاسهم بشكل كامل عند الاكتتاب في اسهم الشركة المساهمة ويشمل هذا الحكم بطبيعة الحال المؤسسين الى جانب الجمهور الذي اكتتب في تلك لاسهم وكذلك عدم جواز التقسيط لمتبقي قيمة الاسي المكتتب بها في مرحلة التأسيس.

الفرع الثالث :ان يكون الاكتتاب قطعياً :

– اي ان يكوف باتاً غير معلقاً على شرط وان يكون فورياً غير مضاف الى اجل فاذا اغلق الاكتتاب على شرط بطل الشرط وصح الاكتتاب والزم المكتتب به ، واذا كاف مضافاً الى اجراء ، بطل الاجل وكان الاكتتاب فورياً(5)

_____________

1- د.محمد فريد العريني ، الشركات التجارية ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ،2009، ص 180 وفي نفس المعنى د.الياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، الجزء السابع ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، الطبعة الثانية ، 2003 ، ص 247

2- قانون المصارف رقم 94 لسنة 2004 المعدل قرر الحد الادنى لراس مال للمصارف بمائتي مليار دينار.

3- لقد حددت المادة 30 من القانون رقم 21 لسنة 1997 المعدل بالأمر المرقم 64 لسنة 2004 قيمة السهم ونصت تكوف القيمة الاسمية للسهم الواحد دينارًا واحداً ولايجوز اصدار اسهم بقيمة اقل او اعلى من ماذكر باستثناء ، ماتنص عليه المواد من 56 – 54

4- د.محسن شفيق ، الوسيط في القانون التجاري المصري ، الجزء الاول ، 1957 ص 432.

5- د.محمد علي سويلم الشركات التجارية في الأنظمة العربية المقارنة ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 2013 ص 308

المؤلف : فرياد شكر حسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك العدد18المجلد 5
الجزء والصفحة : ص201-205

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .