الشرط الجزائي وفقاً للمادة 170 من القانون المدني العراقي

مقال حول: الشرط الجزائي وفقاً للمادة 170 من القانون المدني العراقي

سؤال في المدني: –
============
هل ينتقل الشرط الجزائي الوارد في المادة170 مدني الى الورثة….. ؟

الجواب:-
=====
للإجابة على هذا السؤال لابد من تحديد مفهوم الشرط الجزائي وفقا للمادة 170 مدني((يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد وفي اي اتفاق))ويراعى في هذه الحالة احكام المواد168و 256 و257 مدني.

وان شروط استحقاق الشرط الجزائي هي نفس استحقاق التعويض اي وجود خطا من المدين وضرر يصيب الدائن وعلاقة سببية واعذار المدين وهذا ما اشارة الية المواد اعلاه مع ملاحظة ان الشرط الجزائي في العقود الادارية له أحكامه تختلف عنة في العقود المدنية،،

لذلك فان الشرط الجزائي يعتبر جزاء شخصيا لا يسال عنه إلا صاحبه(فلا تز وازرة وزر اخرى) وبناء عليه فلا ينتقل الشرط الجزائي الى الورثة لان الشرط المذكور هو جزاء عن خطأ شخصي فضلا عن ان الخطاء والضرر والعلاقة السببية وغيرها من الاعتبارات التي كان المورث وحده يدركها ويستطيع الدفاع عنها .

هذا ما جاء بقرار لمحكمة التمييز رقم 3009 تاريخ 1966 وان التكييف القانوني للشرط الجزائي تابع للالتزام الاصلي الذي يتبعه الشرط الجزائي سواء التزام بعقد وبغيره من مصادر الالتزام فقد يلتزم بنقل ملكية او بعمل او الامتناع عن عمل..

إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.