الشرط الجزائي وطبيعته في التعاقد – القانون المصري .

– الشرط الجزائي

وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذي لحق الدائن و على القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون الاتفاق مستحقا أصلا ، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة و في هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه . نقض مدني في الطعن رقم 563 لسنة 34 قضائية – جلسة 5/12/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 1490 – فقرة 4.

متى كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن أخل بالتزامه بتوريد باقي كمية . . المتعاقد عليها ، فيكون مسئولاً عن التعويض ، و كان الطرفان قد اتفقا بالعقد على تقدير هذا التعويض ، فإن هذا الشرط الجزائي يقتضي أن يكون على الطاعن عبء إثبات أن مورث المطعون عليهم لم يصبه ضرر نتيجة عدم التوريد . نقض مدني في الطعن رقم 500 لسنة 39 قضائية – جلسة 12/12/1974 مجموعة المكتب الفني – السنة 25 – صـ 1427 – فقرة 2.

لمحكمة الموضوع إذا نص في العقد على شرط جزائي عند عدم قيام المتعهد بما التزم به ، السلطة التامة في اعتباره مقصر حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة و لا رقابة لمحكمة النقض عليه في هذا التقدير متى كان سائغاً . لما كان ذلك و كان تخلف الطاعنين عن تنفيذ التزامهما يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فإن المطعون عليهم لا يكلفون بإثباته . نقض مدني في الطعن رقم 380 لسنة 43 قضائية – جلسة 28/12/1976 مجموعة المكتب الفني – السنة 27 – صـ 1820 – فقرة 2.

إذ كان يجوز للمتعاقدين تقدير التعويض عن التأخير في تنفيذ الالتزام على أساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ بموجب شرط جزائي ينص عليه في العقد . فإنه يتعين إعمال هذا الشرط مدة تأخير المدين في تنفيذ التزامه إلا إذا استحال عليه تنفيذ الالتزام الأصلي أو أثبت أن التأخير في التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه . نقض مدني في الطعن رقم 1223 لسنة 48 قضائية – جلسة 17/12/1981 مجموعة المكتب الفني – السنة 32 – صـ 2327 – فقرة 2.

إن كان الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً فلا يضار إلى عوضه متى كان ممكناً إلا أن هذه القاعدة لا تسرى على الشرط الجزائي عن التأخير في تنفيذ الالتزام لأن التعويض بمقتضى هذا الشرط يستحق إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه و يجوز أن يجتمع معه التنفيذ العيني ، و من ثم فلا يتطلب لأعمال هذا الشرط أن يكون الدائن قد طلب ابتداء التنفيذ العيني للالتزام الأصلي . نقض مدني في الطعن رقم 1581 لسنة 48 قضائية – جلسة 15/6/1982 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 774 – فقرة 1.

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن التعويض الإضافي هو مقابل إخلال الطاعنة بالتزامها بتسليم الجراجات للمطعون ضدهم و إنه التزام لا يشمله التعويض الاتفاقي ، و كان الثابت بالعقد المؤرخ 1979/7/24 سند الدعوى أن البند الثالث منه قد حدد التعويض الاتفاقي الوارد به على إخلال الطاعنة بأي التزام من الالتزامات الناشئة عنه و كان الالتزام بالتسليم من بين هذه الالتزامات فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واعتبره التزاما مستقلاً لا يشمله التعويض الاتفاقي و بنى على ذلك قضاءه بإلزام الطاعنة بتعويض أخر عن إخلالها به يكون فضلاً عن فساده في الاستدلال قد خالف القانون . نقض مدني في الطعن رقم 928 لسنة 52 قضائية – جلسة 10/3/1983 مجموعة المكتب الفني – السنة 34 – صـ 669 – فقرة 2.

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى حكم المادة 224 من القانون المدني أنه متى وجد شرط جزائي في العقد ، فإن تحققه يجعل الضرر واقعاً في تقدير المتعاقدين ، فلا يكلف الدائن بإثباته و إنما يقع على المدين إثبات أن الضرر لم يقع و أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة . نقض مدني في الطعن رقم 1806 لسنة 52 قضائية – جلسة 18/3/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 407 – فقرة 2.

مؤدى النص المادة2/213من القانون المدني أن الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على المدين لحمله على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا كلما كان ذلك ممكنا ومن ثم فهي ليست تعويضا يقضى به للدائن ولكنها مبلغ من المال يقدر عن كل وحدة زمنية يتأخر فيها عن تنفيذ هذا الالتزام أو عن كل مرة يخل به، فهي ليست مبلغا يقدر دفعة واحدة حتى يتحقق معنى التهديد ولا تقرر إلا بحكم القاضي بناء على طلب الدائن ويتفرع على ذلك أن الحكم بها يعتبر وقتيا لأن القاضي يجوز له أن يزيد في مقدارها إمعانا في تهديد المدين لحمله على التنفيذ أو العدول عنها إذا رأى أنه لا جدوى منها ومن ثم تختلف عن الشرط الجزائي الذي يجوز بمقتضاه للدائن والمدين أن يتفقا مقدما على التعويض المستحق لأولهما في حالة ما إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه أو حالة ما إذا لم يقم الثاني بالوفاء بالتزامه هو السبب استحقاق التعويض لا الشرط الجزائي الذي يترتب على وجوده في العقد اعتبار الضرر واقعا في تقدير المتعاقدين ومن ثم لا يكلف الدائن بإثباته كما يفترض معه أن تقديرا لتعويض على أساسه يتناسب مع الضرر الذي أصابه ولا يكون على القاضي إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر أو أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة إذا يكون له في تلك الحالة أن لا يقضى بالتعويض أو يخفضه إلى الحد المناسب. نقض مدني في الطعن رقم 411 لسنة 59 قضائية – جلسة 29/12/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 572 – فقرة 1.

– طبيعة الشرط الجزائي

الشرط الجزائي متى تعلق بالتزام معين وجب التقيد به و إعماله في حالة الإخلال بهذا الالتزام أياً كان الوصف الصحيح للعقد الذي تضمنه بيعاً كان أو تعهداً من جانب الملتزم بالسعي لدى الغير لإقرار البيع . و إذن فإذا كان الحكم مع إثباته إخلال الملتزم بما تعهد به بموجب العقد من السعي لدى من ادعى الوكالة عنهم لإتمام بيع منزل في حين أنه التزم بصفته ضامناً متضامناً معهم بتنفيذ جميع شروط العقد لم يعمل الشرط الجزائي المنصوص عليه في ذلك العقد قولاً بأن العقد في حقيقته لا يعدو أن يكون تعهداً شخصياً بعمل معين من جانب المتعهد فإنه يكون قد أخطأ . نقض مدني في الطعن رقم 87 لسنة 18 قضائية – جلسة 12/1/1950 مجموعة المكتب الفني – السنة 1 – صـ 180 – فقرة 1.

إذا كانت واقعة الدعوى محكومة بالقانون المدني القديم ، و كان المدين قد نفذ بعض الأعمال التي التزم بها و تخلف عن تنفيذ بعضها الآخر ، فيعتبر تقصيره في هذه الحالة تقصيرا جزئيا يجيز للمحكمة أن تخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن . و لا محل للتحدي بظاهر نص المادة 123 من القانون المدني القديم، ذلك أن مجال إنزال حكم هذا النص أن يكون عدم الوفاء كليا . نقض مدني في الطعن رقم 195 لسنة 21 قضائية – جلسة 17/2/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 686 – فقرة 3.

لما كان اشتراط الدائن في العقد جزاء مقدما عند قيام المدين بتنفيذ التزامه جائزا و لا مخالفة فيه للنظام العام ، و كان المدين لم يدع في كافة مراحل التقاضي أن ضررا لم يعد على الدائن من تقصيره في تنفيذ تعهده فإن الحكم إذ قضى بالتعويض المتفق عليه في العقد لا يكون قد خالف القانون . نقض مدني في الطعن رقم 361 لسنة 21 – جلسة 14/4/1955 مجموعة المكتب الفني – السنة 6 – صـ 946 – فقرة 3.

لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائي ما دام الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قد قصر في التزامه . نقض مدني في الطعن رقم 92 لسنة 23 قضائية – جلسة 19/12/1957 مجموعة المكتب الفني – السنة 8 – صـ 921 – فقرة 2.

لما كان الثابت من عقد البيع أن الطرفين اتفقا على سداد باقي الثمن على قسطين و أنه إذا تأخر المشترون في الوفاء بأي قسط أو جزء منه التزموا بأداء نصف أجرة الأطيان المبيعة دون تنبيه أو إنذار فإن هذا الشرط الجزائي يكون في حقيقته اتفاقا على فوائد عن التأخر في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود يخضع لحكم المادة 227 من القانون المدني ، فلا يجوز أن يزيد سعر الفائدة المتفق عليها عن سبعة في المائة ، و إلا وجب تخفيضها إلى هذا الحد . نقض مدني في الطعن رقم 161 لسنة 41 قضائية – جلسة 21/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 821 – فقرة 2.

الشرط الجزائي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد سقط معه الشرط الجزائي و لا يقيد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فإن استحق تعويض للدائن تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر و تحققه و مقداره على عاتق الدائن . نقض مدني في الطعن رقم 663 لسنة 44 قضائية – جلسة 18/4/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 1020 – فقرة 1.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .