الشخصية الاعتبارية حسب قانون التجارة الإماراتي

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

 

محمد الأمين (أبوظبي)

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن المؤسسة التجارية الخاصة أو المنشأة التجارية الفردية، ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص مالكها واعتبارها عنصراً من عناصر الذمة المالية، وصاحب الصفة في المخاصمة أمام القضاء.

وأقرت المحكمة أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة سلطة محكمة الموضوع، مشددة علي أن المحكمة، غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم، وحججهم وطلباتهم، والرد استقلالاً عليها، ما دامت بينت الحقيقة المقتنعة بها.

جاء ذلك في حيثيات الحكم في قضية الطعن رقم 726 لسنة 2015 مدني، والتي أكدت فيها المحكمة جواز تحول الشركة من شكل لآخر، بقرار يصدر طبقاً للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها أو إتمام إجراءات التأسيس، شريطة عدم براءة ذمة الشركاء المتضامنين من التزامات الشركة السابقة على التحول إلا بقبول الدائن ذلك، خلافاً للتحول للشركة ذات المسؤولية المحدودة، فتكون غير مسؤولة عن الالتزامات السابقة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المطعون ضدها الأولى «شركة» أقامت الدعوى رقم 1879 لسنة 2012 مدني كلي الشارقة على الطاعن بطلب الحكم بندب خبير، وقضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف والقضاء في الدعوى المتقابلة بقبولها وإلزام المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدي للمستأنف مبلغ مائتين وسبعة وعشرين ألفاً ومائة وثلاثة وعشرين درهماً،

وطعن الطاعن في هذا القضاء بالطعن الماثل، وحيث ينعى الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون حين رفض الحكم له بمبلغ (390 ألفاً و799 درهماً مترتبة بذمة المطعون ضدها نتيجة عدم قيامها بالأعمال المطلوبة منها،

وحيث إن النعي مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن موضوعهما كان محصوراً حول شكل الدعوى المتقابلة وقيامها من عدمه وهو ما تم معه نقض الحكم القاضي بعدم قبولها مع الإحالة بدليل توافر عناصر الاختصام فيها، وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون.