الزواج بالفاتحة لا يعتد به لاثبات قيام جنحة الزنا قضاء خاطئ

البلد الجزائر
نوع الحكم نقض
رقم الحكم 297745
تاريخ الحكم 01/06/2005
اسم المحكمة : المحكمة العليا – غرفة الجنح والمخالفات – الجزائر

ان المحكمـة العليـا
بعـد الاستماع الى المستشار المقرر خنشول احسن في تلاوة تقريره المكتوب، والى المحامى العام السيد مقدادي مولود في تقديم طلباته المكتوبة،
فصلا في الطعن بالنقض الذي رفعه السيد النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة يوم 24/01/2001 ضد القرار الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 17/01/2001 والذي يقضي بالغاء الحكم المستانف والتصريح من جديد ببراءة المتهمين علما ان الحكم الذي الغاه قرار المجلس، كان قد ادان كل واحد من المتهمين، بسنة حبسا نافذا (01) ، والزمهما في الدعوى المدنية بادائهما دينارا رمزيا للضحية كتعويض، وكان ذلك من اجل جريمة الزنا، الفعل المنوه عنه و المعاقب عليه بالمادة 339 من قانون العقوبـات،

حيث ان طعون النيابة العامة معفاة من دفع الرسم القضائي وفق مقتضيات المادتين 506/01 و509 من قانون الاجراءات الجزائية،

حيث اودع السيد النائب العام تقريرا في الطعن ضمنه وجهين يرميان الى نقض و ابطال القرار المطعون فيه،
حيث ان هذا الطعن قد استوفى اوضاعه القانونية والشكلية، فهو صحيح و مقبول شكلا،

حيث قدم السيد النائب العام لدى المحكمة العليا، طلبات كتابية ترمي الى نقض القرار المطعون فيه،

عـن وجهـي الطـعن
الوجـه الاول : قصور الاسباب المادة 500/04 من قانـون الاجراءات الجزائية،
ومفاد ذلك انه رغم اعتراف المتهم المسمى (ح-ع) بقضائه لثلاثة ايام مع المتهمة المدعوة (م-ز) ، بتونس وممارسته للعلاقة الجنسية معها بالفنـدق، واعترافه بذلك امام الضبطية القضائية وبالجلسة، الا ان قضاة المجلس قد اكتفوا بحيثية واحدة لالغاء الحكم المستانف، وافـادة المتهمين بالبراءة، اذ جاء في هذه الحيثية انه ثبت للمجلس انه لا يوجد بالملف عقد زواج مسجل بالحالة المدنية كما هو مستقر عليه قضاء وان الزواج بالفاتحة لا يعتد به لاثبات قيام جنحة الزنا وبالتالي يرى المجلس التصريح ببراءة المتهمين، مع ان المتهمة (م-ز) تعترف بانها متزوجة مع المدعو (ب-ب) (الضحية) و انجبت منه اربعة ابناء ،

وانه حسب التحقيق الذي اجري فان ابنها الاكبر هو الذي ابلغ والده عن واقعة الزنا، كما ان تسجيل الزواج بالحالة المدنية، ما هو الا وسيلة لاثبات الزواج، لكنه ليس شرطا القيام الزواج بل ان الزواج يتم بتوافر اربعة اركان وهي الايجاب والقبول، الصداق، والولي، وشاهدين، وهو ما يجعل ان القرار المنتقد مشوب بقصور الاسباب مما يؤدي الى نقضه وابطاله،

وبالفعل حيث انه بالرجوع الى القرار المطعون فيه، يتبين انه قد جاء غير معلل وغير مسبب بما فيه الكفاية، فهو قد اعتمد على الحيثية التالية للتصريح ببراءة المتهمين : (– حيث انه ثبت للمجلس انه لا يوجد بالملف عقد زواج مسجل بالحالة المدنية كما هو مستقر عليه قضاء، وان الزواج بالفاتحة لا يعتد به لاثبات قيام جنحة الزنا وبالتالي يرى المجلس التصريح ببراءة المتهمين)، و الحال ان تعليلا كهذا يعد قاصرا ذلك ان قيام العلاقة الزوجية بين المتهمة المسماة (م-ز) والضحية (ب-ب) ثابتة ومؤكدة ولا ينازع في ذلك احد، وهي اي المتهمة تقر وتعترف بذلك وقد انجبت ابناء بعد عودتها الى زوجها (الضحية) ،

ويبقى ان مسالة عقد الزواج المسجل بالحالة المدنية هو وسيلة حقيقة لاثبات الزواج، لكن عدم وجوده لا ينفي قيام الزواج كما هو الشان في قضية الحال، اضافة الى ان المتهم المسمى (ح-ع) (المطعون ضده) ، الذي ضبط رفقة المتهمة المدعوة (م-ز) ليلا وبملابس النوم فوق السرير بمسكن الضحية من طرف هذه الاخيرة قد اعترف امام السيد قاضي التحقيق بانه سافر رفقة المتهمة الى تونس اين قضيا ثلاثة ايام و هناك مارس معها العلاقات الجنسية بالفندق وهي كلها نقاط بقيت غير واضحة ولم يتعرض لها القرار المنتقد بالنقاش والتفصيل، اضافة الى انه لم يات بما يدحض به حكم محكمة اول درجة الذي ادان المتهمين المطعون ضدهما بجرم الزنا، الفعل المنوه عنه والمعاقب عليه بالمادة 339 من قانون العقوبات، وهـو ما يجعل بالتالي ان هذا القرار مشوب بالقصور في التعليل والتسبيب، ومن ثم فان ما ينعاه عليه السيد النائب العام في هذا الوجه كان صائبا وموفقا، وينبغي لذلك نقض وابطال القرار المطعون فيه، واحالة القضية والاطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون، وهذا الوجه ووحده كـاف لذلك و بدون حاجة لمناقشة الوجه الثاني.

لهـذه الاسبــاب
تقضـي المحكمـة العليـا :
– بقبول الطعن بالنقض شكلا وموضوعـا،
– وبنقض وابطال القرار المطعون فيه واحالة القضية الاطراف امام نفس المجلس مشكلا من هيئة اخرى للفصل فيها من جديد طبقا للقانون،
– المصاريف على المطعون ضدهما ،
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور اعلاه من طرف المحكمة العليا، غرفة (الجنح) و المخالفات، القسم الاول و المتركبة من السـادة :

طــالب احـمـــد الــرئـيـــس
خنشــول احســن المسـتشـار المـقرر
بوشـيرب لخــضر المســتــشـار
شـلوش حســـين المـسـتـشــار
بــــــدوي دلال المـسـتـشــار
عون الله بــومـدين المـسـتـشــار

وبحضـور السيد مقدادي مولود المحامي العام،
وبمساعدة السيـد اقرقيقي امين الضبط.