مقال قانوني عن الفروق بين العمل التجاري و المدني

أ/ محمد سليمان الخوالدة

اهمية التمييز بين العمل التجاري و المدني:

ان الفروق الموجودة بين العمل المدني والتجاري تؤدي الى التمييز بينهما فما هي هذه الفروق :
1-الاختصاص: ان الدول التي اخذت بقانون تجاري مستقل الى جانب القانون المدني اعتنقت في المجال القضائي مبدا التخصص اي تخصيص قضاء خاص ويقضى مدى التخصص بانه في حالة ما اذا رفع نزاع مدني امام المحاكم التجارية جاز الدفع بعدم الاختصاص
2- الاثبات:تنص المواد القانونيةعلى انه في غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته عن مبلغ كذاالقيمة فلا تجوز البينة في اثبات وجوده وانقضائه مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك
اما في المسائل التجارية فقد اطلق المشرع حرية الاثبات بحيث تجوز البينة او القرائن مهما كانت القيمة ويجوز الاحتجاج بالاوراق العرفيةفي المسائل التجارية على الغير حتى ولو لم تكن ثابتة التاريخ

3-الاعذار:مفاده ان الدائن يقوم بتوجيه انذار للمدين حتى يوفي ماعليه من التزام والاعذار في المواد المدنية لابد ان يتم بورقة رسمية بواسطة اعوان القضاء اما المسائل التجارية فقد جرى العرف ان يتم الاعذار بخطاب عادي.
4-المهلة القضائية:اذاحل اجل الدين وعجز المدين عن الوفاء به فالقاضي يمنحه اجلا لتنفيذ التزامه اما المسائل التجارية فلا يجوز ذلك
5-التضامن.ان التضامن بين الدائنين او بين المدينين لا يفترض في الاعمال المدنية انما يكون باتفاق او نص في القانون اما الاعمال التجارية فهو مفترض بين المدينين
6-صفة التاجر: يعد تاجرا من يباشر الاعمال التجارية و يتخذها حرفة معتادة له وهذا على خلاف الاعمال المدانية
7-الفوائد القانونية:اذا تاخر المدين عن الوفاء في الاجل يبدا سريان الفوائد ويقع على المدين التاجر عبءالالتزام بتعويض الدائن عن التاخير
8-النفاذ المعجل: والقاضي بتنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن فالمسائل المدنية لا يمكن تنفذ احكامها الا اذا اصبحت نهائية اما المسائل التجارية تكون الاحكام دوما مشمولة بالنفاذ المعجل حتى ولو كانت قابلة الاستئناف او المعارضة