عرّفت القوانين الوضعيه الزنا بأنه*: (”‬اتصال جنسي* ‬بين شخص متزوج رجل أو امرأة بغير زوجه حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً،*) ‬فهذه الجريمة لا تقع إلا من شخص متزوج وقد تتوافر صفة الزوج في* ‬كل منهما أي* ‬طرفي* ‬الجريمة،*

‬أما بالنسبة للشريعة الإسلامية فإن تعريفها ‬يختلف من مذهب لآخر

‬والزنا في* ‬الشريعة الإسلامية معاقب عليه سواء كان مرتكبه محصنا أي* ‬متزوجاً* ‬أو* ‬غير محصن،* ‬وهذا أحد وجوه الاختلاف*. ‬وعلة تجريم الزنا في* ‬القانون الوضعي* ‬المحافظة على حقوق طرفي* ‬العلاقة الزوجية بأن لا* ‬يخل أحدهما بما تضمنته رابطة الزوجية من التزامات،* ‬وعلة تجريمه في* ‬الشريعة حماية الفضيلة في* ‬ذاتها وتطهير الأنفس من الرذيلة*.‬

ولجريمة الزنا ثلاثة أركان*: ‬مادي* ‬يتمثل في* ‬فعل الوطء* ‬غير المشروع،

* ‬والثاني* ‬أن* ‬يكون ذلك حال قيام الزوجية حقيقة أو حكماً* ‬والثالث القصد الجنائي*”.‬

أما عن العقوبة،* ‬فقالت أنها* ”‬تختلف في* ‬القانون الوضعي* ‬عنها في* ‬الشريعة الإسلامية،* ‬فقد نصت المادة* (‬316*) ‬من قانون العقوبات البحريني* ‬على*: ”‬يعاقب الزوج الجاني* ‬بالحبس مدة لا تزيد على سنتين*. ‬ويفترض علم الجاني* ‬بقيام الزوجية ما لم* ‬يثبت من جانبه أنه لم* ‬يكن في* ‬مقدوره بحال العلم بها*. ‬ويقصد بالزوج في* ‬حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة،* ‬ولو زالت عنه بعد ذلك*”.

‬وبقراءة نص المادة السالفة نلاحظ أن المشرع البحريني* ‬لم* ‬يفرِّق في* ‬جريمة الزنا سواء من ناحية العقوبة أو أركان الجريمة بين أن تقع الجريمة من الزوج أو الزوجة بعكس تشريعات الدول الأخرى التي* ‬تكون فيها عقوبة الزوج الزاني* ‬أخف من العقوبة المقررة للزوجة عند ارتكابها جريمة الزنى،* ‬وأيضاً* ‬فيما* ‬يتعلق بأركان الجريمة،* ‬فبعض التشريعات لا تسائل الزوج عن هذه الجريمة إلا إذا ارتكبها في* ‬منزل الزوجية*.‬

أما بالنسبة لعقوبة جريمة الزنا في* ‬الشريعة الإسلامية الموقعة على الزاني* ‬فهي* ‬الجلد مائة دون تخفيف أو رأفة بالنسبة لغير المحصن،* ‬وتنفذ العقوبة علنا أمام جمع من المؤمنين،* ‬أما المحصن فعقوبته الرجم بالحجارة علنا حتى* ‬يموت*. ‬

وعلق المشرِّع البحريني* ‬تحريك الدعوى الجنائية في* ‬جريمة الزنا على شكوى الزوج أو الزوجة،* ‬فقد نصت المادة* (‬9*) ‬من قانون الإجراءات الجنائية على*: ”‬لا* ‬يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني* ‬عليه أو وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري* ‬الضبط القضائي* ‬في* ‬الجرائم التالية*: ‬أ* – ‬الزنا المنصوص عليه في* ‬المادة* ‬316* ‬من قانون العقوبات،* ‬كما لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من* ‬يوم علم المجني* ‬عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم* ‬ينص القانون على ذلك*”.‬

فيما قال المحامي* ‬موسى البلوشي*: ”‬تعتبر تهمة الزنا في* ‬الشريعة الإسلامية من التهم الخطيرة جدا لذا تم تشديد العقوبة فيها لأنها تمس سمعة الناس وشرفهم،* ‬وما* ‬ينتج عن ذلك من تشتت أسر وزوالها،* ‬خصوصا بعد نفي* ‬الرجل أبوته لأولاده إذا شك في* ‬زوجته،* ‬ما* ‬ينتج عن ذلك تشرد هؤلاء الأولاد وانحرافهم ليصبحوا مجرمين في* ‬المجتمع*.‬

* ‬وحتى تثبت هذه الجريمة* ‬يجب أن تكون هناك شروط صارمة وقوية،* ‬من أهمها أن* ‬يُضبط الزاني* ‬بالجرم المشهود،* ‬ما* ‬يسمى قانونا حالة التلبس،* ‬وبذلك* ‬يرجم المتزوج حتى الموت أمام طائفة أو جمع من المسلمين*. ‬وهناك مثال من حياة الرسول* (‬ص*) ‬عندما جاءته امراة وقالت إنها زنت وحملت سفاحا،* ‬فالتفت عنها الرسول لتعود في* ‬اليوم الثاني* ‬فيصرفها الرسول* (‬ص*). ‬وبعد إصرارها طلب الرسول منها الانصراف على أن تعود إليه بعد أن تضع حملها،* ‬فعادت إلى الرسول* (‬ص*) ‬بعد وضعها ليأمر* (‬ص*) ‬بإقامة الحد عليها*”.‬

* ‬وأضاف البلوشي*: ”‬يجب أن* ‬يكون الشهود في* ‬مثل هذه التهمة عدول ومشهود لهم بالأمانة،* ‬أما في* ‬القانون الوضعي* ‬فالأمر* ‬يختلف جذريا،* ‬فإذا ضبط الزاني* ‬بحالة تلبس ولم* ‬يكن متزوجا ولم تكن الشريكة التي* ‬تضبط معه قاصرا أو متزوجة،* ‬ولم تُرتكب الفاحشة في* ‬مكان عام فلا جريمة في* ‬ذلك،* ‬لأن هذا التصرف نتج عن رضا حتى لو كانت مطلقة،* ‬أما إذا كانت متزوجة أو متزوجا فتنقضي* ‬هذه الدعوى بتنازل الزوج أو الزوجة المجني* ‬عليهما*. ‬ولا* ‬يوجد وجه مقارنة بين أحكام الشريعة في* ‬جريمة الزنى والقانون الوضعي*”. ‬

وبخصوص الأدلة،* ‬قال البلوشي*: ”‬في* ‬القانون الوضعي* ‬من أهم الأدلة حالة التلبس وتقارير الطب الشرعي* ‬وتقارير مختبر البحث الجنائي* ‬الذي* ‬له دور كبير حيث تتم إحالة المتهمة إلى الطبيب الشرعي* ‬لأخد عينات وإثبات ارتكاب ممارسة جنسية،* ‬إضافة إلى شهود الواقعة*”.‬