الدفوع بعدم القبول في قانون المرافعات المصري

مدلولها وأحكامها :

أولاً : مدلولها :

الدفع بعدم قبول الدعوى هو دفع لا يوجه إلى إجراءات الخصومة كما هو الحال في الدفوع الشكلية أو إلى الحق المدعى به كما هو الحال في الدفوع الموضوعية , وإنما هو دفع يوجه إلى حق الخصم في رفع الدعوى ويهدف إلى منع المحكمة من النظر فيها , كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة أو لرفعها من غير ذي صفة أو لرفعها بعد فوات الميعاد أو لسبق الفصل فيها .

وقد عرفته محكمة النقض بأنه : الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره , كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الفصل فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجرااءات من جهة لا بالدفع بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى .

والعبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليس بالتسمية التي يطلقها عليه الخصوم وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن : الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بصحيفة واحدة من متعددين لا تربطهم رابطة , هو في حقيقته اعتراض على شكل اجراءات الحضور وكيفية توجيهها , وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول .

ثانياً : أحكام الدفوع بعدم القبول :

1- أعطى المشرع المصري الدفع بعدم قبول الدعوى حكم الدفع الموضوعي فأجاز إبداءه فى أى حالة تكون عليها الدعوى , وعلى ذلك فإن هذا الحق لايسقط بالتعرض للموضوع كما أنه لا يشترط أن تبدي الدفوع بعدم القبول جملة واحدة .

أما المشرع الفرنسي فقد نص في قانون المرافعات الجديد في المادة 123 على أنه يجوز إبداء الدفوع بعدم القبول في أي حالة تكون عليها الدعوى , فأعطاها بذلك حكم الدفوع الموضوعية .

2- لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفسها إلا إذا تعلق عدم القبول بالنظام العام .

3- يتجه القضاء المصري ويؤيده بعض الفقهاء إلى اعتبار الحكم في الدفع بعدم قبول الدعوى كالحكم في الدفع الموضوعي فإذا قضت المحكمة بقبوله فإنها تستنفد ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى .

4- إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس فإنه يتعين عليها تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة بدلاً من الحكم بعدم القبول .

5- يتوقف أثر الحكم في الدفع على ما قضت به المحكمة , فقد يترتب عليه عدم جواز تجديد الدعوى كما إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وقد يترتب عليه زوال إجراءات الخصومة مع إمكانية تجديدها كما إذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل حلول الأجل فإنه يجوز في هذه الحالة تجديد الدعوى عند حلول الأجل .