تنص المادة 195 من قانون الجزاء على :-

كل شخص متزوج – رجلا كان او امرأة – اتصل جنسيا بغير زوجه ، وهو راض بذلك ، وضبط متلبسا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 197

يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا ان يمنع اقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني ، رجلا كان او امرأة ، وعلى شريكه في الزنا ، بشرط ان يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت. ولهذا الزوج ان يوقف سير الاجراءات في اية حالة كانت عليها ، كما ان له ان يوقف تنفيذ الحكم النهائي ، برضائه استمرار الحياة الزوجية. واذا منع الزوج المجني عليه اقامة الدعوى الجزائية ، او اوقف سير الاجراءات او اوقف تنفيذ الحكم النهائي ، لم تسر احكام المادة 194.

المادة رقم 198

من اتى اشارة او فعلا فاضحا مخلا بالحياء في مكان عام او بحيث يراه او يسمعه من كان في مكان عام ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 199

كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحا ، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض ، مع امرأة دون رضاها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

وبالتالى فى حالة تنازل إحدى الزوجات عن رفع دعوى الزنا تمنع إقامة الدعوى الجزائية بشرط إستمرار الحياة الزوجية – ولاتسمع الدعوى بعد ذلك فى حال إصرار إحدى زوجات الزوج على رفع الدعوى وذلك رغبة من المشرع فى الحفاظ على كيان الأسر والمشرع لم يتعرض لذلك ولكن تواترت أحكام القضاء على ذلك وذلك لعموم النص – فالنص كما هو مبين بالمادة للزوج رجلا أو أمرأة أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزانى وعلى شريكة فى الزنا بشرط إستمرار العلاقة الزوجية كما كانت وذلك للتستر على الأعراض وحفظ حق الأولاد. وفقك الله,,,

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .