كيف تحمي أنظمة المملكة الحق في العمل؟
كفلت أنظمة المملكة الحق في العمل لكل قادر عليه دونما أي تمييز بأي شكل من الأشكال، حيث نص النظام الأساسي للحكم في مادته (28) على أن: “تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادرٍ عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل “. وقد نصت المادة (1) من نظام الخدمة المدنية على أن “الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة” كما حددت المادة (4) من النظام شروط شغل الوظيفة العامة، وقد أطلقت وزارة الخدمة المدنية موقع التوظيف الإلكتروني للوظائف الحكومية (جدارة)، والذي يتم فيه الترشيح للوظائف الحكومية دونما أي تمييز بين المواطنين سوى بالمؤهلات المتوافرة ودرجاتها، ويتم الإعلان عن المرشحين ودرجاتهم بكل شفافية، ويحق لمن لم يتم ترشيحه التظلم لدى الى الوزارة أو المحاكم الإدارية.

كما تضمن نظام العمل على أن المواطنين متساوون في حق العمل وفق المادة (3) منه، وقد قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاق العديد من المبادرات الهادفة لزيادة توظيف المواطنين وحماية الحق في العمل وتعزيزه، وتحسين بيئة العمل بالقطاع الخاص، لتكون جاذبة للشباب الباحثين عن عمل، ومن أهم هذه المبادرات:

برنامج نطاقات (1): يعد آلية عملية وفعالة لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، لكونه يعتمد على مبدأ التحفيز لمنشآت القطاع الخاص على استقطاب وتوظيف السعوديين والانتقال إلى النطاقات العالية للتمتع بالتسهيلات والخدمات المختلفة التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والابتعاد عن النطاقات المنخفضة.

برنامج “توافق” لتوظيف الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين: يعمل هذا البرنامج على تأمين الوظائف لذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم، وتشجيع منشآت القطاع الخاص على تشغيلهم من خلال حصولها على ميزات نسبية في احتساب ذوي الاحتياجات الخاصة في برنامج “نطاقات”

برنامج حماية الأجور: يعمل على رصد بيانات صرف الأجور الشهرية للعمال ومقارنتها مع البيانات الحكومية المسجلة، حتى يمكن رصد الانضباط في سداد الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليها.

وفيما يتعلق بالأمان الاجتماعي، فقد ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل العاملين السعوديين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ليتم احتسابهم في نسبة التوطين وفق برنامج نطاقات والاستمرار في تسديد الاشتراكات بهدف توفير ضمان اجتماعي لهم بالقطاع الخاص، وحمايتهم من المخاطر المهنية.

تم اعتماد عدد من القرارات والبرامج الهادفة لتوسيع فرص عمل المرأة السعودية، حيث تم إطلاق مبادرة لتطوير عملها مكونة من أربعة محاور رئيسة يشتمل كل محور على مجموعة من البرامج، وتتمثل هذه المحاور الأربعة في: التوظيف المباشر، برامج آليات التوظيف، برامج لمعالجة تحديات توظيف المرأة والخدمات المساندة، وبرامج تطوير وتفعيل التشريعات والتنظيمات الخاصة بعمل المرأة، وتم إصدار ومتابعة تنفيذ العديد من القرارات التي تضع الأطر التنظيمية والإجرائية لتوسيع عمل المرأة ومنها القرارات الخاصة بتنظيم عمل المرأة في المصانع والمجمعات التجارية، وتأنيث الوظائف في محلات بيع المستلزمات النسائية، إلى جانب قرارات أخرى تتعلق بتنظيم عملها في محلات بيع التجزئة والمطابخ ومحلات المنتزهات الترفيهية العائلية.

وبالنسبة للحماية القانونية للعمالة الوافدة فإن نظام العمل أكّد من خلال أحكامه على حفظ كرامة العامل وتهيئة بيئة عمل صحية، وأوضح حقوق وواجبات كل طرف من أطراف العلاقة العمالية تجاه الآخر، فمن واجبات صاحب العمل تجاه العامل ما تضمنته المادة (61) من التأكيد على صاحب العمل أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل، وكذلك أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، كما أبطل نظام العمل أي شرط وإبراء أو مصالحة ما لم يكن أفضل للعامل، بحسب ما تضمنته المادة الثامنة منه، وأعطى للعامل الحق في أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها حتى ولو لم يوافق صاحب العمل على هذا الترك، وذلك في عدة حالات منها: حالة إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

وتفعيلاً لحماية العمالة الوافدة التي نص عليها نظام العمل صدرت عدة قرارات وزارية ومن أبرزها:

القرار الوزاري رقم (738/1) وتاريخ 16/5/1425هـ الموافق 4/7/2004م الذي نص على (حظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل والحصول على مقابل لتشغيل العامل، وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة الإقامة ورخصة العمل، والإخلال بالالتزامات التعاقدية والاستخدام والمعاملة غير الإنسانية وغير الأخلاقية، وكذلك تشغيل الأطفال واستغلالهم. ونص القرار على أنه بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة لا يسمح بالاستقدام لمدة خمس سنوات لمن يرتكب مخالفة واحدة مما ورد أعلاه، كما أن من يكرر المخالفة أو يجمع بين مخالفتين فأكثر يصدر وزير العمل قراراً بعدم السماح للمخالف بالاستقدام مطلقاً.

القرار الوزاري رقم (2370/1) وتاريخ 18/9/1431هـ الموافق 28/8/2010م الذي نص على (منع كل تمييز في الأجور بين العمال والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية).

القرار الوزاري رقم (1998/ ع) وتاريخ 29/6/1432 هـ الموافق 2/6/2011م الذي صدرت بموجبه لائحة شركات الاستقدام المتضمنة عدة مواد منها مواد تمس حماية العمالة الوافدة.

القرار الوزاري رقم (2425) وتاريخ 3/6/1434هـ الموافق 14/4/2013م الذي حدد حالات إيقاف الخدمات عن أصحاب العمل، وجعل إعادة الخدمات لهم متوقفاً على تصحيح الوضع بشكل نظامي، ومن الحالات التي نص عليها القرار (عدم التزام المنشأة ببرنامج حماية الأجور – تشغيل المنشأة للنساء والأحداث في الأعمال الخطرة والصناعات الضارة – عدم اتخاذ المنشأة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعلمة ووقاية العامل وسلامته).

القرار الوزاري رقم 803 وتاريخ 12/2/1434هـ الموافق 26/12/2012م الخاص ببرنامج حماية الأجور، الذي بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تطبيقه مرحليا اعتباراً من شهر رجب 1434هـ (يونيو 2013م) حيث يعمل هذا البرنامج وفق آلية الكترونية ويتم بموجبه قيام المنشآت بصرف الأجور عبر البنوك المحلية، ورفع ملفات أجور العاملين فيها إلى الوزارة، ويقوم برصد بيانات صرف الأجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في الوزارة؛ حتى يمكن رصد انضباط المنشآت في سداد الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما. وتقوم الوزارة بإيقاع العقوبات بحق من لم يلتزم بتطبيقه من المنشآت وفق الآلية التي حددها القرار.

القرار الوزاري رقم (3337) وتاريخ 5/7/1435هـ الموافق 5/5/2014م الذي نص على أنه: (لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال المدة الواقعة بين اليوم الخامس والعشرين من برج الجوزاء الموافق الخامس عشر من شهر يونية، إلى نهاية اليوم الرابع والعشرين من برج السنبلة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي). وتنفيذاً لذلك، تم ضبط (3904) مخالفة في عام 2014م، و(2499) مخالفة في عام 2015م.

القرار الوزاري رقم (4786) وتاريخ 28/12/1436هـ الموافق 12/10/2015م الذي يعاقب صاحب العمل الذي يحتفظ بجواز سفر العامل دون موافقته بغرامة مقدارها ألفا ريال سعودي أي ما يعادل (533 دولاراً أمريكياً)، كعقوبة إدارية.

وتتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية متابعة تطبيق الأنظمة والقرارات التي تكفل حقوق العمالة الوافدة وتحميها، من خلال آليتها المتعددة ومن أبرزها:

أ – تفتيش العمل

يقوم مختصون بالزيارات الميدانية لأماكن العمل للوقوف على واقع حال المنشآت من خلال التحقق من تطبيق نظام العمل ولائحته التنفيذية، عبر ما تضمنه من نصوص كالاشتراطات الخاصة بساعات العمل وما يتعلق بها، والأجور والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية والخدمات الاجتماعية، ووقاية العمال من إصابات العمل أثناء تأدية أعمالهم، إلى جانب التأكد من تطبيق القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لنظام العمل، وقد تم إعداد دليل التفتيش للمنشآت الذي يوضح ما على المنشآت القيام به للالتزام بنظام العمل ولرفع الوعى لدى المنشآت والعاملين، وإنشاء غرفة عمليات لدعم مفتشي العمل لتحسين تطبيق النظام.

ب-إدارة رعاية العمالة الوافدة

أنشئت هذه الإدارة من أجل رعاية العمالة الوافدة في مجال العلاقات العمالية، وتذليل أي عقبات ناشئة عن هذه العلاقات لتسوية أوضاعهم، وتقوم بإجراءات صارمة بحق أصحاب العمل الذين لا يتجاوبون لحل مشاكل عمالهم، وأهم هذه الإجراءات إيقاف الخدمات، والرفع بنقل خدمات العمال دون الرجوع لأصحاب العمل بناء على طلبهم، وتمكين العمال من الوصول إلى وسائل الانتصاف، ووضع آلية لتلقي الشكاوى، وقد تم تشكيل عدد من الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية تنفيذاً للمادة (212) من نظام العمل، وكذلك دوائر للهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية تنفيذاً للمادة (215) من نظام العمل، وتم تسمية عدد من الأعضاء الجدد لها بهدف توسيع دائرة التقاضي العمالي وجعل الوصول له أكثر سهولة وأقل مدة.

كما تمثل لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم إطاراً نظامياً يحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلي، حيث حددت حقوق وواجبات كل منها تجاه الآخر، وأكَّدت اللائحة على واجب صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المُتفق عليه في العقد، أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته، أو يَمس كرامته.

وإنفاذاً لما جاء في اللائحة فقد تم تشكيل (36) لجنة لتسوية خلافات عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم حتى الآن بموجب قرار وزاري لكل لجنة وذلك في مناطق ومحافظات المملكة المختلفة ووفرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقماً موحداً لاستقبال الشكاوى هو (19911) بثماني لغات مختلفة، وتقوم الجهات المختصة بصفة مستمرة باتخاذ العديد من التدابير التوعوية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق العمالة، من خلال نشر كتيبات بعدة لغات تشتمل على شرح لأنظمة العمل ولمفاهيم الاتجار بالبشر والعمل الجبري، ويجري توزيعها على سفارات المملكة المختلفة وعلى سفارات الدول المعنية، كما يقوم عدد من الجهات الحقوقية بتنفيذ حملات إعلامية في إطار برنامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتعقد الجهات المختصة بالمملكة اتفاقيات ثنائية مع الدول المعنية، تشترط فيها إخضاع العاملين والعاملات لدورات تثقيفية وتدريبية للتعرف على حقوقهم وواجباتهم.

وقد أكد نظام العمل على حفظ كرامة العامل، حيث أوجب على صاحب العمل وفقاً للمادة (61) منه الامتناع عن تشغيل العامل سخرة، أو حجز أجر العامل أو جزء منه دون سند قضائي، وضرورة معاملته لعماله بالاحترام اللائق، والامتناع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم أو دينهم، وإعطائه العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت. وقد أعطى النظام للعامل الحق في أن يترك العمل دون إشعار صاحب العمل مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها حتى ولو لم يوافق صاحب العمل على هذا الترك، وذلك في عدة حالات، من ضمنها في حال وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسراته، وكذا إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة، أو إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائزة أو بمخالفة شروط العقد على ترك العمل، كما أكَّدت لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم على واجب صاحب العمل بعدم تكليف عامل الخدمة المنزلية بعملٍ غير المُتفق عليه في العقد، أو بعملٍ فيه خطرٌ يهدد صحته، أو يَمس كرامته، وتجدر الإشارة إلى حق كل شخص في اللجوء للقضاء للتظلم ضد أي انتهاك لحق من حقوقه.

وقد تم الإطلاق التجريبي لخدمة مستشارك العمالي في شهر أكتوبر 2015م، وتم التدشين الرسمي للخدمة بتاريخ 18يناير 2016م، تزامناً مع تعديلات نظام العمل الجديد، وهي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر بوابة الثقافة العمالية بغرض الرد على الاستفسارات الخاصة المتعلقة بأحكام نظام العمل وهي خدمة (مجانية)، وتهدف إلى زيادة وعي عملاء الوزارة (بكافة فئاتهم وشرائحهم) بالحقوق والواجبات التي يكفلها نظام العمل السعودي، وإيجاد علاقات عمل مناسبة بين طرفي الإنتاج، مما يسهم في استيعاب العاملين لبيئة العمل في المملكة ولتسهيل عملهم والحد من العقبات التي قد تواجههم، عبر مجموعة من المستشارين القانونيين المخولين بالرد على الاستفسارات الواردة لهم من العملاء. ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة عبر وسائل التواصل الآتية:

مكاتب العمل الموجودة حول المملكة.
عبر موقع الثقافة العمالية www.laboreducation.gov.sa.
حساب خدمة العملاء لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تويتر @MOL_CARE
مركز الاتصال الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية 19911

من أهم نتائج جهود المملكة في تعزيز وحماية حقوق العمال، أنها أصبحت بيئة عمل جاذبة للعمال بمختلف أعراقهم، وأديانهم، وجنسياتهم، وثقافاتهم من كل أنحاء العالم، مما أسهم في تعزيز تنمية بلدانهم من خلال عددٍ من الوسائل أهمها: الحوالات المالية إلى بلدانهم، التي بلغت في عام 2009م (94.4 مليار ريال)، أي ما يعادل (25.1) مليار دولار أمريكي، واستمرت في الزيادة حتى تجاوزت عام 2014م (130 مليار ريال) أي ما يعادل (34.6) مليار دولار أمريكي.​

إعادة نشر بواسطة محاماة نت