الحق في الدفاع امام جهة الحكم

د سعى المؤسس الدستوري الجزائري الى ان يمنح اكبر عدد ممكن من الضمانات لصالح الفرد من اجل ان يحاكم محاكمة عادلة ومنها ما نص عليه في المادة 151 من الدستور الجزائري لعام 1996 و التي جاء فيها “الحق في الدفاع معترف به
الحق في الدفاع معترف به في القضايا الجزائية”

يعد امرا طبيعيا ان يرتبك الشخص العادي اثناء مجرد سماعه بنبأ البحث عنه من طرف الشرطة فما بالك به وهو قيد المتابعة او الملاحقة، ان ذلك يجعل منه فاقدا للتوازن و للتركيز وقد لا يستطيع الدفاع عن نفسه حتى وان كان بريئا و الامر يزداد صعوبة كلما تعلق الامر بضعاف الشخصية او لضعاف التكوين او المستوى العلمي كل هذه ضرورات تقتضي من المشرعين ان يمنحو المتهم الحق في الاستعانة بمحامي ليحل محله في الدفاع عنه.

هذه الضمانة تشتد ضرورتها اذا ما كان المتهم امام جهة الحكم اذ ان مصيره يتعلق بتلك الهيئة انطلاقا مما يضعه هو او محاميه امامها من دلائل تؤكد براءته باعتبار ان الاصل فيه البراءة مالم يثبت العكس.

و الجدير بالذكر انه في اغلب التشريعات اذا كان حق الاستعانة بالمحامي في مواد الجنح و المخالفات امر اختياريا فانه امام محكمة الجنايات و امام المحكمة العليا يعد امرا اجباريا وهو ما ذهب اليه المشرع الجزائري.

فقد اقر المشرع الجزائري الزامية وجود محام الى جانب المتهم يقف الى جانبه للدفاع عنه امام تشكيلة محكمة الجنايات وهو امر مبرر للغاية نظرا لتكوين هذه الهيئة المختلف عن تشكيلة الجنح و المخالفات باعتبار ان هذه الاخيرة تتشكل من قاض فرد في حين ان محكمة الجنايات تشهد التعدد.

وهي الخطورة نفسها التي جعلت من الاستعانة بالمحامي امرا ضروريا فيما يتعلق بالطعن بالنقض امام المحكمة العليا كون هذه الاخيرة محكمة قانون تستدعي مذكرات الدفاع الماما خاصا بالقانون وهو ما لا يتوفر عند العامة.

كما ان القانون كفل لذوي العاهات وحتى توصف محاكمتهم بالعدل و الانصاف كفل لهم ضرورة تمثيلهم بمحام يتولى الدفاع الى جانبهم وهذا تكريسا لمبدأ المساواة امام القضاء وضمانا لحق الدفاع.

كما انه وسعيا من المشرع الى اعمال هذا الحق و استفادة الجميع منه فقد اجاز طلب الحصول على المساعدة القضائية لذوي الامكانيات المحدودة امام جميع مراحل التقاضي واثناء قبول الطلب يتم تعيين المحامي للدفاع عن طالب المساعدة