محكمة التمييز الكويتية
حكم رقم 28/1989
صادر بتاريخ 4/6/1990م.
(احوال شخصية)

وحيث ان هذا النعي في جملته مردود، ذلك انه لما كانت المادة 43 من القانون رقم 5/1961 بشأن بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي تنص على انه يسري قانون جنسية الاب في الولاية على النفس وفي الحضانة وكان قانون جنسية الاب، وهو في هذه الدعوى القانون الفرنسي يقضي في المادة 287 مدني على ان تسند حضانة الاطفال القصر الى اي من الزوجين (الابوين) وانه يمكن على سبيل الاستثناء، وإذا اقتضت مصلحة الاطفال ذلك، اسناد الحضانة الى شخص آخر، وتكون الافضلية للأقارب، فإن تعذر ذلك امكن اسنادها الى مؤسسة تربوية، مما مؤداه لا يصار الى بحث اسناد الحضانة الى احد الاقارب الا عند غياب الابوين او عدم صلاحيتهما للحضانة.لما وكان من المقرر ان تقدير توافر او عدم توافر الحضانة والصلاحية هخا هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى اقامت تقديرها على اسباب سائغة لها اصلها الثابت في الاوراق، كما انها لها السلطة المطلقة في تقدير ما يقدم اليها من بينات وقرائن واستخلاص الواقع منها، ومن المقرر ان اجراء التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم اليه وإنما هو من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع فتملك عدم الاستجابة له متى وجدت في ظروف الدعوى بالادلة القائمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها.

وقد قضى فى الطعن رقم ( 53 ) ، لسنة القضائية رقم ( 1993 ) ، بتاريخ جلسة : ( 1994/06/04 ) :-

الموضوع :

أحوال شخصية ‘القانون الواجب التطبيق’ قانون ‘القانون الأجنبي ‘إثبات’بوجه عام’.

الولاية على النفس والحضانة يحكمها قانون جنسية الأب في العلاقات ذات العنصر الأجنبي.

المبدأ :

(ان كانت المادة 43 من قانون رقم 5/1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبى تنص على ان ‘ يسرى قانون جنسية الاب فى ولاية على النفس وفى الحضانة ‘ بما مؤداه ان يطبق على الواقعة القانون العراقى – باعتباره قانون الجنسية المطعون ضده- الا انه من المقرر ان التمسك بقانون اجنبى لايدعو ان يكون مجرد واقعة مدية يجب على الخصوم اقامت الدليل عليها ليها محكمة الموضوع، اذا لم تقدم الطاعنة صورة رسمية من القانون المشار اليه فانه يتطبق على الواقعة القانون الكويتى باعتباره قانون القاضى). وفقك الله,,,

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .