بحث قانوني حول الحسبة في النظام القانوني اليمني

بحث عن الحسبة

يتعلق نظام الحسبة في الإسلام في حده وتعريفه وفي هدفه وغايته بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقد تواترت الدراسات التي تناولت الحسبة على تعريفها به – وقيل أنهما مترادفان – فالصلة إذا وثيقة بين مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – باعتباره من المبادئ العامة في الشريعة – وبين نظام الحسبة الذي هو أحد تطبيقاته في الحياة الإسلامية.
تعريف الحسبة:
لعل الماوردي الفقية الشافعي كان اول من حاول صياغة تعريف إصطلاحي للحسبة في كتابه المشهور”الأحكام السلطانية” فقال”أنها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله وزاد عليه البعض كالشيرازي وابن الاخوة عبارة “وإصلاح بين الناس”
التكييف الشرعي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
من المتفق عليه بين الفقهاء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس حقاً للأفراد يأتونه إن شاءوا ويتركونه إذا شاءوا وليس مندوباً إليه يحسن بالأفراد إتيانه وعدم تركه، وإنما هو واجب على الأفراد ليس لهم أن يتخلوا عن أدائه وفرض لا محيص لهم من القيام بأعبائه وقد أوجبت الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقوم الجماعة على الخير وينشأ الأفراد على الفضائل، فالحكومة تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، والجماعات تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وبذلك يستقر أمر الخير والمعروف بين الجماعة، ويقضي على المنكر والفساد بتعاون الصغير والكبير والحاكم والمحكوم.
والفقهاء وإن كانوا قد اتفقوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أنهم اختلفوا في تحديد هذا الواجب من وجهين:
-الوجه الأول: في صفة الواجب.
-الوجه الثاني : فيمن يلزمهم هذا الواجب.
* الاختلاف في صفة الواجب: أنقسم الفقهاء في تحديد صفة الوجوب، فقال البعض أن الواجب فرض عين أي واجب محتم، وعلى كل مسلم أن يؤديه بنفسه على قدر استطاعته ولو كان هناك من هو أقدر منه على تأديته أو من هو على استعداد لتأديته أو من هو متفرغ لتأديته، فالاستطاعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممكنه لجميع الأفراد ويرى أصحاب هذا الرأي أن في جعل الواجب فرض عين حفاظاًَ للأمة وحرز لها من الفساد والتحلل.
ورأى الفريق الأخر وهم جمهور الفقهاء أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات – فهو واجب حتم على كل مسلم- ولكن هذا الواجب يسقط على الفرد إذا أداه عنه غيره.
الاختلاف فيمن يلزمهم الواجب:
يرى جمهور الفقهاء أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل أفراد الأمة- ويرى بعض الفقهاء أن واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقع إلا على عاتق القادرين على أدائه وهم علماء الأمة دون غيرهم ويورد على هؤلاء بأن الواجب لا يسقط بتحميله للبعض دون البعض وإنما يسقط بالأداء، فإذا لم يقم به العلماء فهو فرض على غيرهم، وفضلاً عن ذلك فإن طبيعة الواجب على الكفاية تقتضي أن يلتزم به الكل ويضلوا مسئولين عنه حتى يؤديه بعضهم فيسقط عن الباقين بالأداء.
وكما رأينا فيما سبق أن جمهرة الفقهاء توجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على كافة أفراد الأمة لا على فئة معينة منها.
“المرجع: التشريع الجنائي الإسلامي د/عبد القادر عوده صـ493-495
* الحسبة واجب على السلطان:
وهذا القول لم نقرأه على إطلاقه إلا للإمام “أبن عبد الله الحليمي” من فقهاء القرن الرابع الهجري يقول: (إن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس يليق بكل أحد ولا يجب أيضاً على كل أحد وإنما هو من الفروض التي ينبغي أن يقوم سلطان المسلمين بها، إذا كانت إقامة الحدود إليه، والتعزير موكل إلى رأيه والحبس والإطلاق له دون غيره، والنفي والتعذيب مطلقاًُ أن رأه في سياسته، فينصب في كل بلد وفي كل قرية رجلاً صالحاً عالماً أميناً، ويأمره بمراعاة الأحوال التي تجرى فلا يرى ولا يسمع منكراً إلا غيره، ولا يبقي معروفاً محتاجاً إلى الأمر به إلا أمر به”

ورأي الإمام الحليمي هذا يكاد ينفرد به- على حد علمنا- وهو خطير لأنه يربط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوجود السلطان، والسلطان قد لا يوجد وقد يوجد وفي هذا تعطيل لواجب شرعي كما أن السلطان قد يقيم هذه الولاية وقد يمتنع أو يتهاون فما هو العمل إذن؟ إن إقامة الحسبة واجب شرعي ولعل الإمام الحليمي شعر بغرابة النتائج التي إليها رأيه، فقرر أن على العلماء الذين يجمعون مع فضل العلم صلاح العمل أن يأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر، ونحن نعتبر ذلك تخلياً جزئياً من الإمام الحليمي عن رأيه.

فرأي “الحليمي” يوجب الحسبة على السلطان ثم هو يمنع غير الولاة من القيام بالحسبة وإيجاب الحسبة على السلطان وحده تعطيل لها وأفراد ولاة السلطان وحدهم بها مخالف لما عليه إجماع المسلمين من أن وجود ولاية الحسبة لا يمنع أفراد المسلمين بها وكان الصحابه يفعلون ذلك.
المرجع: أصول الحسبة في الإسلام – د/ محمد كمال الدين أمام – صـ53-54
أركان الحسبة وشروطها:
للحسبة أركان أربعة وهي:
1- المحتسب: وهو القائم بالحسبة.
2- المحتسب عليه: وهو من تجري عليه الحسبة “أي مرتكب المنكر”.
3- المحتسب فيه: وهو ما تجرى فيه الحسبة – المنكر الظاهر أو المعروف المفقود.
4- الاحتساب: وهو ما يقوم به المحتسب لإزالة المنكر.
* الركن الأول المحتسب:
وهو الذي يقوم بالاحتساب فيأمر بالمعروف وينهي عن المنكر وعند الإطلاق يراد به من يعينه ولي الأمر ليقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلزام الناس بأحكام الشريعة في كل شئونهم.
أما من يقوم بالاحتساب من غير تكليف من ولي الامر فهو الذي يسميه العلماء”المتطوع”.
“المرجع: الحسبة في العصر المملوكي وواقعنا المعاصر د/حيدر بن أحمد الصافح صـ82، 83”
وقد انتقد الدكتور/ محمد كمال الدين أمام في كتابه أصول الحسبة في الإسلام صـ57،58 التفرقة بين المحتسب الوالي والمتطوع وذلك بقوله:
“وقد انتقدت هذه التفرقة- بحق- لأنها تتجاهل الحكم الشرعي للحسبة حيث لا يجوز القول بوجوب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ثم نسمي من يقوم بأداء هذا الواجب متطوعاً، حقيقة هذا الواجب في أرجح الأقوال من الواجبات الكفائية إلا أن ذلك لا يعني أن نعتبر اداء هذا الواجب تطوعاً فالنصوص التي تعتبر سنداً شرعياً للحسبة دلت على وجوبها بصفة قطعية ومطلقة وهي واجب لازم لا مجال للتغيير بين أدائه وعدم أدائه”
* الفرق بين المحتسب المولي والمتطوع:
1- الاحتساب فرض عين على المحتسب بحكم الولاية وفرض كفاية على المتطوع.
2- لا يجوز للمحتسب أن يتشاغل عن واجبه بعمل أو مهنة أخرى بخلاف المتطوع.
3- المحتسب منصوب للاستعداء واجب عليه أجابة من استعداه لدفع الظلم وإزالة المنكر ولا يجب ذلك على المتطوع.
4- للمحتسب أن يتخذ الجند والأعوان لإزالة ما يستعصي من منكر وليس ذلك للمتطوع.
5- للمحتسب أن يعزر على المنكرات الظاهرة ولا يتجاوز إلى إقامة الحدود وليس للمتطوع الحق في ذلك.
6- لوالي الحسبة أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته وليس على غيره من المتطوعين بحث ولا فحص.
7- للمحتسب أن يجتهد في المسائل المبنية على العرف فيقر منها ما يراه صالحاً للإقرار غير مخالف للشرع وينكر منها ما يراه مستحقاً للإنكار لمخالفته للشرع وليس للمتطوع مثل هذا الاجتهاد.
المرجع: الحسبة في العصر المملوكي وواقعنا المعاصر د/حيدر بن أحمد الصافح صـ83،84
8- للمحتسب الوالي ان يتقاضى مرتباً على قيامه بواجبه وذلك لتفرغه ولأنه عضو في الجهاز الوظيفي للدولة، أما المحتسب الفرد”المتطوع” فأجر حسبته عند الله وليس له أن يتقاضى أجراً مادياً لأن القيام بالواجبات الدينية يراد به بالثواب من الله، ولكننا نلاحظ أن المحتسب الوالي لا يتقاضى أجره على الحسبة ذاتها بل باعتباره موظفاً.
ويضيف أستاذنا الدكتور/ عبد الفتاح الصيفي ثلاثة فروق أخرى عما قاله الماوردي:
أ ) يرى الدكتور الصيفي أن من الفروق بين الفرد المحتسب والوالي أنه يشترط في المحتسب الوالي أن يكون مكلفاًُ أما الفرد فلا يشترط فيه التكليف وهذا الفرق جديد فعلاًَ ولكننا لا نوافق عليه لأننا نفرق بين لزوم الحسبه وأمكانها فقد اتفق الجميع ومنهم استاذنا الدكتور الصيفي على أن حكم الحسبة الوجوب، والتكليف شرط لازم لقيام الوجوب حيث يأثم تارك الحسبة أما المميز غير البالغ العاقل أي غير المكلف فيمكنه القيام بالحسبة على سبيل الندب لا الوجوب أي يثاب بفعلها ولا يعاقب على تركها.
ب) يرى الدكتور الصيفي أن المحتسب الوالي يتقيد بنطاق وظيفته والمحتسب الفرد لا يتقيد بنطاق فهو يؤدي واجبه في أى زمان وأي مكان وأي نوع من المنكرات الظاهرة – وهذا الفرق من وجهة نظرنا لا وجود له، فالحسبة ولاية للأفراد القائمين عليها اختصاص عام زماناً ومكاناً ونوعاً، فالمحتسب الوالي يمارس اختصاصه في أي وقت ومجال حتى يعزل عن وظيفته، فالاختصاصات النوعية المكانية تتعلق بتقسيم العمل بين الأفراد القائمين بالحسبة كوظيفة لا بولاية الحسبة بمفهومها الاصطلاحي الفقهي.
ج) الفرق الثالث الذي يراه أستاذنا الدكتور الصيفي يتعلق بكون المحتسب الفرد لا يسأل عن تقصيره أمام السلطان بعكس المحتسب الوالي والحقيقة أن هناك واجبات وظيفية يحاسب عن التقصير فيها كل موظف عام وليس كذلك الحسبة فهي في الدرجة الأولى وظيفة دينية وعدم الإنكار فيها يعتبره بعض الفقهاء مثل “ابن حجر الهيثمي” من الكبائر فالمحتسب الفرد بامتناعه عن القيام بواجبه يعرض نفسه للمسألة أمام ولي الامر كالوالي المحتسب.
“المرجع: أصول الحسبة في الإسلام د/محمد كمال الدين أمام صـ61،62
*شروط المحتسب:
شروط الصحة: والمقصود بها ما يكون عمل المحتسب صحيحاً وعمله مقبولاً وهذه الشروط هي:
1- التمييز 2- الإسلام 3- العلم بالمنكر
شروط الوجوب: والمراد بشروط الوجوب الشروط الواجب توافرها في المحتسب الذي يجب عليه الاحتساب بخلاف شروط الصحة فقد تتوافر في الشخص ولكنه لا يجب عليه إنكار المنكر وهذه الشروط هي:
1- التكليف 2- القدرة
شروط التولية: الشروط المتقدمة لابد من تحققها في المحتسب المتطوع أما المولي فإنه يزداد في حقه شروط أخرى تزداد على ما سبق وهي:
1- العدالة 2- العلم والاجتهاد 3- أن تكون التولية من الأمام أو نائبه.
المرجع: الحسبة في العصر المملوكي وواقعنا المعاصر د/حيدر بن أحمد الصافح صـ84 إلى90
الركن الثاني المحتسب عليه وهو ما تجرى عليه الحسبة:
تعريفه:
المحتسب عليه هو فاعل المنكر ومرتكبه وهو كل إنسان يباشر أي فعل يجوز أو يجب فيه الاحتساب.
شروطه :لا يشترط فيه إلا ان يكون إنساناً إذ لا حسبة على غير الآدمي كما أنه لا يشترط في المحتسب عليه أن يكون مكلفاً فالبلوغ والعقل ليسا بشرط.
الركن الثالث: المحتسب فيه:
وهو ما تجرى فيه الحسبة أو موضوع الحسبة، وموضوع الحسبة المعروفات والمنكرات.
والمعروف: هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع ونهي عنه من المحسنات والمقبحات.
والمنكر: هو ما ليس فيه رضى الله من قول أو فعل وقيل ما أنكره الشرع وكرهه ولم يرضي به.
شروط المنكر الموجب للاحتساب: وهي ما يلي:
1- من شروط الاحتساب على المنكر أن يكون متفقاً على كونه منكراً.
2- وقوع المنكر وظهوره أو ظهور العزيمة على فعله.
3- أن لا يترتب على إنكار المنكر ضرر أكبر ومفسده أعظم.
4- واشترط بعض العلماء لتحقيق وجوب الإنكار توقع الاستجابة من صاحب المنكر.
“المرجع: الحسبة في العصر المملوكي وواقعنا المعاصر د/حيدر أحمد الصافح صـ100إلى 108
* وقد اختلف الفقهاء في اشتراط أذن الأمام للقيام بالحسبة على رأيين:
الرأي الاول: يشترط الأذن من الأمام للقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استناداً إلى أن الأمام يحسن اختيار من يقوم بهذه الوظيفة ويصف الغزالي هذا الشرط بالفساد لمخالفته النصوص الشرعية التي توجب القيام بالحسبة لمن علم بالمنكرات الظاهرة.
ونحن نرى أن القول باشتراط الأذن تحكم لا أصل له، وخلط بين الاحتساب العام الذي يوجد مع الإمام ومع عدم وجود الإمام وبأذنه وبغير أذنه وبين ولاية الحسبة التي يعين لها ولي الأمر من يقوم عليها، في الأولى لا حاجة لأذن الأمام ولا منطق في اشتراطه ولا سند له من الشرع أما في الثانية ولاية الحسبة فقرار التعيين يعتبر أذناًَ كاملاً للقيام بالحسبة.
أن جعل الحسبة باعتبارها فريضة في يد الأمام بأذن لمن يشاء ويمنع من يشاء يعني سقوطها عن بقية أفراد الأمة، وهو قول ظاهرة البطلان فالفرائض لا تسقط إلا بالأداء والامام وغيره في ذلك سواء.
الرأي الثاني: وهو رأي جمهور الفقهاء لا يشترط إذن الإمام لعموم أدلة الحسبة وفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل المسلمين وهناك حالة مستثناء إلا وهي إذا كانت إزالة المنكر تقتضي استخدام السلاح فلابد من أذن الأمام.
* للنيابة العامة رفع دعوى الحسبة م(126) مرافعات:
(للنيابة العامة رفع الدعوى أو التدخل فيها في الحالات التي ينص القانون ويكون لها ما للخصوم من حقوق وعليها ما عليهم من واجبات إلا ما استثني بنص خاص ولها رفع الدعاوى الخاصة بالقصار أو عديم الأهلية أو ناقصها أو التدخل فيها أن لم يكن لهم وصي أو ولي وكذا الغائبين والمفقودين ودعاوى الحسبة الأخرى)
ولم يحدد قانون المرافعات ما يدخل في دعوى الحسبة وما لا يدخل مما يتيح للنيابة العامة رفع الدعوى المدنية أو التدخل فيها في كل حالة تنتهك نصوص الشريعة المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمرجع فيما يعد حسبه وما لا يعد حسبة هو الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبة غير أن دعوى الحسبة لا ترفع إلا إذا كانت المسألة محل اتفاق بين أهل العلم المعتبرين في الاجتهاد والفتوى او كان المشرع قد نظم المصلحة المحمية شرعاً وقانوناً وارتضى بها إلى مستوى الحق الذي ترفع به دعوى الحسبة.
المرجع: أصول قانون القضاء المدني د/ سعيد الشرعبي صـ461
* كما ان القانون قد يعترف لشخص بالصفة ليس دفاعاً عن حق له وإنما دفاعاً عن حق من حقوق الله تعالى وهو ما يطلق عليه في القانون المصري دعوى الحسبة ولا يعمل بها في القانون المصري إلا في مسائل الاحوال الشخصية فقط.
أما القانون اليمني فإنها أطلق عليها شهادة الحسبة فقد جاء في المادة(43) من قانون الإثبات “تصح الشهادة حسبه في كل ما هو حق محض لله أو مايؤدي إلى منكر” فكل حقاً محضاً لله سواء كان عبادة كالصلاة والصوم أو كان حداً من الحدود بإستثناء حد القذف فيجوز فيه الشهادة حسبة وكذلك ما كان منكراً كالشهادة على الطلاق البائن أو أن بين الزوجين رضاعاً وما إلى ذلك من المنكرات الظاهرة أو ما يؤدي إلى منكر كالشخص الذي يريد أن يتزوج بأمرأة بينه وبينها رضاع حيث يجوز لأي شخص أن يذهب إلى القاضي ويشهد به ويكون شاهد حسبة.
المرجع: أصول قانون القضاء المدني د/سعيد الشرعبي صـ152-153
* للنيابة العمومية باعتبارها ممثلة للصالح العام أمينة على مصلحة القانون أن ترفع في أحوال استثنائية بعض الدعاوى في المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية، وكالدعاوى في المواد الحسبية ودعاوى النيابة العمومية تنحو نحو دعاوى الحسبة، التي تجيز الشريعة الإسلامية رفعها من أي شخص بقصد الدفاع عن حق من حقوق الله تعالى كالدعوى بطلب عزل ناظر على وقف على الفقراء أو على مسجد.
المرجع: المرافعات المدنية والتجارية اليمني- د/أحمد أبو الوفاء صـ74

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

المحامي اليمني أمين حفظ الله الربيعي