الحجز الاحتياطي و أحكامه في القانون العراقي

المحامية: منال داود العكيدي
يعرف الحجز الاحتياطي على انه تدبير احترازي يوقعه القاضي بناء على طلب من الدائن يمنع بموجبه المدين من القيام بأي تصرف في امواله او بشطر منها سواء كان هذا التصرف ماديا ام قانونيا والذي من شأنه اخراج ذلك المال من ضمان الدائن.والحجز بهذا المفهوم يتم تنظيم احكامه واجراءاته في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل ضمن المواد (231 – 250 ) وهو غير الحجز التنفيذي الذي ينظم احكامه قانون التنفيذ لان الحجز الاحتياطي يوضع لقاء دين ما زال موضع نزاع لم يقل القضاء فيه كلمته، اما الحجز التنقيذي فيكون لقاء حكم قضائي اكتسب درجة البتات حيث يكون الحق محل الحكم محقق الوجود معين المقدار حال الاداء وغير مخالف للنظام العام والآداب .

والاصل ان اموال المدين كافة ضامنة لاداء ديونه ولا يعتد بارادة المدين لمنع الحجز على بعض امواله الا اذا اقر القانون هذه الارادة فالقانون اذن اصل المنع وارادة المدين لوحدها لاتكفي لتقريره ان لم يسلم بها المشرع لان الاصل هو جواز الحجز على كل اموال المدين وعادة يرتبط منع الحجز باغراض متعلقة بالنظام العام او اهداف انسانية او اقتصادية او مالية.

وبناء عليه فقد نصت المادة 62 من قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 الاموال التي لايجوز حجزها احتياطيا وهي : اموال الدولة والقطاع العام ، الاموال والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا ، وما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته وكذلك الاثاث المنزلية الضرورية للمدين مع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئا عنها ، الآلات والادوات اللازمة للمدين لممارسته صنعته او مهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها والمؤونة اللازمة لاعاشة المدين وعياله لمدة شهر والكتب الخاصة بالمدين والعدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والاثمار والخضروات قبل ان تكون لها قيمة مادية وما زاد على الخمس من راتب ومخصصات المدين والسفاتج وسندات الامر والاوراق التجارية القابلة للتداول واثار المؤلف والصور والخرائط قبل طبعها والعلامة الفارقة والعنوان التجاري ومسكن المدين او من يعيلهم بعد وفاته وعقار المدين الذي يتعيش من وارداته والعقار بالتخصيص .

ومن شروط طلب الحجز الاحتياطي فقد تضمنت المادة 235 من قانون المرافعات على عدة شروط لطلب الحجز الاحتياطي وهي : وجود سند رسمي او عادي بدين معلوم مستحق الاداء وغير مقيد بشرط ان يستصدر امرا من المحكمة بتوقيع الحجز الاحتياطي على اموال مدينه المنقولة والعقارية الموجودة لديه او لدى شخص ثالث بقدر مايكفي لوفاء الدين وملحقاته. كما انه يجوز طلب الحجز ولو لم يكن هناك سنداً اذا قدم الدائن اوراقا اخرى تتضمن الاقرار بالكتابة (وهي كل كتابة صادرة عن الخصم من شأنها ان تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال ) ويجب ان ترى المحكمة كفاية تلك الاوراق لوضع الحجز وهذا يتوقف على بحسب رأي المحكمة وقناعتها .

ويجوز الاستناد الى شهادة الشهود في طلب توقيع الحجز الاحتياطي اذا كانت الدعوى مما يمكن اثباتها بشهود وذلك في حالة الوقائع المادية او في حالة وجود او انقضاء التصرف القانوني اذا كانت قيمته لا تزيد على خمسين دينارا اما مازاد على ذلك او كان غير محدد القيمة فلا يجوز اثبات هذا التصرف او انقضائه بالشهادة مالم يوجد اتفاق او قانون ينص على خلاف ذلك .

اما الاحوال التي يجوز الاثبات فيها بالشهادة استثناء فهي استنادا الى نص المادة 18 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 التي تنص على ( يجوز ان يثبت بجميع طرق الاثبات ما كان يجب اثباته بالكتابة في حالتين : اذا فقد السند الكتابي بسبب لادخل لارادة صاحبه فيه ، واذا وجد مانع مادي او ادبي حال من دون الحصول على دليل كتابي ). ومما تجدر الاشارة اليه الى ان طلب الحجز الاحتياطي يمكن ان يطلب قبل اقامة الدعوى او بالعريضة المقدمة نفسها عند اقامتها كما يجوز طلبه ايضا اثناء السير في الدعوى او بعد صدرو الحكم فيها .

ويجوز ايضا وضع الحجز الاحتياطي بناء على طلب كل من يدعي حقا عينيا في حيازة منقول او عقار بالشروط المذكورة سابقا على ذات المنقول او العقار المتنازع فيه ولو كان في يد الغير الخارج عن الحجز ، وفي جميع هذه الاحوال يجب ان يكون المال المطلوب حجزه من الاموال التي لم يمنع القانون حجزها بحسبما اشرنا اليه سابقا.